«المالية» تحسم زيادة علاوة الأولاد والمعاشات والمساعدات غداً
«التأمينات»: زيادة المعاشات التقاعدية 30 ديناراً من أول أغسطس
من المتوقع ان تحسم اللجنة المالية البرلمانية خلال الاجتماع الذي تعقده غدا موقفها من الاقتراحات بقوانين الخاصة بمنح زيادة علاوة الاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.وكانت اللجنة التشريعية قد احالت تقريرها الذي انتهت فيه الى الموافقة على الاقتراحات المشار اليها الى اللجنة المالية، وقالت في تقريرها:أحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراح بقانون بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وقد تبين للجنة ان الاقتراح بقانون ينص في المادة الاولى منه على تعديل نص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992، المشار اليه على نحو يزيد العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع مئة دينار شهريا بدلا من خمسين دينارا عن كل ولد بحد اقصى عشرة اولاد، على ان يصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون. اما المادة الثانية منه فتنص على ان تؤخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للاطفال حكم المرتب فتصرف كاملة، أما المادة الثالثة فتنص على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، وهدف الاقتراح وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية هو تخفيف الضغط عن كاهل رب الاسرة في مواجهة الغلاء الفاحش لتوفير مستلزمات الاولاد الضرورية.وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.وانتهى تقرير "التشريعية" الى انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى نبل فكرة الاقتراح وخلوه من شبهة مخالفته للدستور، بالتالي الموافقة عليه باجماع الحاضرين من اعضائها من حيث الفكرة مع التعديل بالابقاء على تحديد عدد الاولاد المطبق حاليا وهو بحد اقصى سبعة اولاد. واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية.وأرسلت المؤسسة العامة للتأمينات مذكرة بالرأي حول الاقتراحات المشار اليها الى اللجنة المالية قالت فيها، في البداية نشير الى ان المؤسسة ترى عدم ملاءمة ايراد موضوع الاقتراحات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(4) بتعديل على المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992، وذلك باعتبار انه من تاريخ العمل بالمادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية - وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا لها في 20/5/2001 فإن اساس تقرير علاوة الاولاد هو القانون المذكور وقراراته التنفيذية بما تتضمنه من احكام منظمة لها، وبالتالي فان اي تعديل لعلاوة الاولاد سواء من حيث مقدارها او تحديد الفئات المستحقة لها او حالات وقف صرفها يفترض ان يرد على ذلك القانون وقراراته، وليس على المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 الذي انتهى العمل به فيما يخص علاوة الاولاد من تاريخ العمل بالقانون (19) لسنة 2000 وقراراته، وبالاخذ في الاعتبار ان تكلفة المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 روعي في تحديد المتحمل بها وفقا لنص المادة السادسة منه الاوضاع القائمة في تاريخ العمل به.وأضافت أنه بالنسبة لموضوع الاقتراحات بقوانين المشار اليها فان المؤسسة فيما يخصها ترى الآتي: يترتب على الاقتراحات بقوانين المشار اليها بما تقرره من زيادة في علاوة الاولاد من (50 دينارا) الى (75 دينارا) او إلى (100 دينار) مع تعديل الحد الاقصى لعدد الاولاد الذين تستحق عنهم الى (10) اولاد بدلا من (7) أو الغاء هذا الحد أعباء مالية اضافية باعتبار ان المعاش يحسب على اساس المرتب الأخير دون ان تؤدى للصناديق الاشتراكات المستحقة عن المدة السابقة على الزيادة الناتجة عن تعديل مقدار علاوة الاولاد والحد الاقصى لعددهم حسبما هو مقترح.وتابعت، وحيث نص في الاقتراحات بالقوانين المشار اليها على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة، ومن ثم عدم تحمل صناديق التقاعد بها فانه يخرج عن اختصاص المؤسسة ابداء رأي في شأن ذلك، علما بان التعديلات الواردة على العلاوة الاجتماعية حسبما هو مقترح سوف يترتب عليها زيادة في مقدار الاشتراكات التي يتحمل بها اصحاب الاعمال ومعظمهم من القطاع الحكومي، وكذا زيادة في مقدار المساهمة السنوية التي تتحمل بها الخزانة العامة، وذلك عن كل من التأمين الاساسي والتأمين التكميلي وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية حسب الاحوال، ومن ثم زيادة اعباء الميزانية العامة للدولة سنويا.وقالت المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية الذي عمل به من 1/7/2001 فقد تقرر صرف زيادات للمتقاعدين عن أولادهم روعي فيها ان تكون بذات مقدار العلاوة المستحقة للموظف عن اولاده، وذلك بالنسبة للاولاد الذين يرزق بهم المتقاعد بعد انتهاء الخدمة، ولم تتعرض الاقتراحات بقوانين المشار اليها في البنود (1) و(2) و(4) الى ذلك، وبالنسبة لما ورد في الاقتراح المشار اليه في البند (3) من حكم يخص المتقاعدين فانه اذا كان المقصود به هو تقرير زيادة في هذه الزيادات لتكون بواقع (100 دينار) عن كل ولد بدلا من (50 دينارا)، دون حد اقصى لعدد الاولاد الذين تستحق عنهم بدلا من (7) اولاد، حسبما هو مقرر حاليا، فانه يترتب على ذلك زيادة في تكلفة هذه الزيادات التي تتحمل بها اصلا الخزانة العامة، وفقا لاحكام المادة السابعة من القانون رقم (25) لسنة 2001.وأكدت المؤسسة انه تؤدي الاقتراحات بقوانين المشار اليها الى نتائج غير منطقية بالنسبة للمؤمن عليهم على الرغم من ان الغرض من تقرير العلاوة واحد بالنسبة للجميع، حيث سيترتب عليها بصيغتها المعروضة زيادة علاوة الاولاد بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي او الاهلي او النفطي لتكون بواقع (75 دينارا) او (100 دينار) بالحدود المقترحة او بدونها في حين انها ستظل بقيمتها الحالية بواقع (50 دينارا) بحد اقصى (7) اولاد بالنسبة لأصحاب الحرف والمهن الحرة الذين تقرر لهم الحق في تقاضي علاوة عن اولادهم، بموجب المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار اليه، حيث لم تتضمن النصوص المقترحة احكاما خاصة بهم.وشددت على أنه من المهم الاشارة الى ان الغرض من الاقتراحات بقوانين المشار اليها حسبما ورد في المذكرات الايضاحية لها وهو مواجهة غلاء المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين متحقق بالزيادات العامة التي تقررت في هذا الخصوص في المرتبات والمعاشات في 1/7/2005 بواقع (50 دينارا) و(120 دينارا) في 1/3/2008 و(50 دينارا) في 28/8/2008 وزيادة الـ(25 في المئة) من الراتب الاساسي و(12.5 في المئة) من اجمالي المعاش التقاعدي في 1/4/2012 بما لا يقل عن (50 دينارا) شهريا.واختتمت المؤسسة رأيها قائلة إن معظم المرتبات في كل القطاعات تمت زيادتها نتيجة تعديل الكوادر، كما ان المعاشات التقاعدية تمت زيادتها ايضا وفقا للقانون رقم (25) لسنة 2001 بواقع (50 دينارا) شهريا في 1/7/2001، ثم (20 دينارا) شهريا كل ثلاث سنوات من التاريخ المذكور، حيث زيدت في 1/8/2004 و1/8/2007 و1/8/2010 وبموجب القانون رقم (9) لسنة 2001 تقرر أن تكون الزيادة بواقع (30 دينارا) اعتبارا من 1/8/2013.