«القانونيين» تختصم 9 جهات حكومية لإلغاء مرسومي زيادة «الفتوى والتشريع» و«التحقيقات»

نشر في 21-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 21-01-2013 | 00:01
دعت نقابة القانونيين إلى وقف تنفيذ المرسومين المطعون عليهما (266) و(267) الصادرين بشأن منح كل من أعضاء «الفتوى والتشريع» و«التحقيقات» علاوة قانونية تصرف شهرياً مع الراتب، مؤقتاً إلى حين الفصل في دعوى إلغائهما والآثار المترتبة عليهما.
رفعت نقابة القانونيين دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية اختصمت خلالها كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بصفاتهم، لإلغاء المرسومين (266) و(267) الصادرين بتاريخ 19 نوفمبر 2012، في شأن منح كل من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية تصرف شهريا مع الراتب وما ترتب عليهما من آثار.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن المرسومين المذكورين آنفا، والمطعون عليهما من قبل «النقابة» صدرا معيبين شكلا وموضوعا، إذ إنه يلزم لسلامة القرار الإداري توافر خمسة أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، لافتا إلى أنه فيما يخص ركن الاختصاص فإنه ينتفي إذا كان مصدر القرار ليس موظفا عموميا، أو موظفا انقطعت صلته بالإدارة وقت إصدار القرار، أو غير مخول قانونيا بإصدار القرار، أو أن الجهة الصادر عنها القرار قد اعتدت بقرارها على جهة إدارية أخرى لا تربطها بها صلة، وهو ما يطلق عليه اغتصاب السلطة.

وذكر الوردان أن المرسومين المطعون عليهما صدرا معيبين وفقا للآتي، عدم جواز إصدار مراسيم تؤثر على الميزانية العامة خلال فترة حل مجلس الأمة، واستقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، إضافة إلى أن الحكومة التي أصدرت المرسومين لم تؤد القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، لأنه تم ابطاله بحكم الدستورية، بعدما حُلت الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة لم تؤد القسم وهي من أصدرت هذه المراسيم.

جهة غير مختصة

وأوضح الوردان أن المرسومين (266) و(267) في شأن منح كل من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية تصرف شهريا مع الراتب صدرا من جهة غير مختصة وهي مجلس الوزراء، إذ إن المادة الخامسة من الفقرة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1979، الصادر في شأن الخدمة المدنية، أوجبت إصدار مثل هذه القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للأجور والمرتبات إلى مجلس الخدمة المدنية فقط، لافتا إلى أن تلك القرارات صدرت عن مجلس الوزراء مباشرة، وأن إعطاءها مسمى المراسيم دون عرضها على مجلس الخدمة المدنية مع تجاهل الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية التي تقضي «بأن يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون، على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات في تقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية».

وأضاف «بناء على ما سبق ذكره فإن هذه المراسيم باطلة، لأنها لم تمر على مجلس الخدمة المدنية بسبب عدم انعقاده لعدم تشكيله بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، لاسيما أنها صدرت من حكومة وظيفتها فقط تصريف العاجل من الأمور، وفي ذلك مخالفة دستورية واضحة وصريحة، فضلا عن أن المرسومين المطعون عليهما قد صدرا من غير موافقة وزير المالية .

back to top