لاري لـ الجريدة•: أستبعد إقرارها خلال الدور الحالي وهدفنا الحفاظ على أملاك الدولة والمرونة

Ad

أوردت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عدداً من الملاحظات حول قانون

الـ«BOT» والتعديلات المقدمة عليه، وسط توقع من قبل عضو اللجنة المالية أحمد لاري بعدم إنجاز التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي.

 بينما تتجه اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها بعد غد الاحد الى التصويت حسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة على التعديلات المقدمة على قانون الـ BOT، استبعد عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري اقرارها من المجلس في دور الانعقاد الحالي.

وقال لاري لـ"الجريدة": "حتى اذا انجزت اللجنة المالية في الاجتماع الذي تعقده بعد غد الاحد التعديلات الهامة المقدمة على قانون الـ BOT، فان هذه التعديلات سيحدث حولها نقاش كبير في المجلس، ولا اتوقع ان تقر خلال دور الانعقاد الحالي".

واضاف لاري: "لقد شكلت اللجنة المالية فريقا من وزارة المالية واللجنة، لبحث التعديلات المقدمة على قانون الـ BOT"، مشيرا الى ان اللجنة تهدف الى اقرار تعديلات تحقق الشفافية وتحافظ على أملاك الدولة وحقوقها، وفي نفس الوقت تحقق مرونة في القانون وتعالج مثالب القانون الحالي الذي لم يطبق نظرا لافتقاده لهذه المرونة، مشددا على ان القضية "ليست قضية قانون الـ BOT فقط فهناك القوانين الاخرى المرتبطة به ستعمل اللجنة على تعديلها"، لافتا الى ان هناك توجها في مد فترة الاستفادة من المشروع بحيث تكون من 40 سنة الى خمسين، حسب طبيعتها.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله قد ارسل الى رئيس مجلس الأمة بتاريخ 27 مايو مرئيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون الـ BOT.

ملاحظات الهيئة

وأوردت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلالها عدة ملاحظات خلالها على القانون القائم تلخصت في ما يلي: "صدر القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضمنت المادة السادسة انه يجوز استثناء مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا ان يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تجاوز تكلفتها الاجمالية المقدرة بدراسة الجدوى الاقتصادية 250 مليون دينار للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة".

وبينت الهيئة ان المادة العاشرة من القانون تضمنت تعريفات. غير انه لم يتم تعريف المشروع التنموي او يتم تحديد وبيان نوعية هذه المشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها الاجمالية 250 مليون دينار كويتي وخاصة في ضوء صدور القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عرف في المادة "الاولى" المشروع الصغير والمتوسط بانه "المشروع الصناعي" او التجاري او الزراعي او الحرفي او الخدمي او الفكري او التكنولوجي او اي مشروع اقتصادي يسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي او الخارجي وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية وحدد رأس مال المشروع الصغير بألا يتعدى "250.000 د. ك" والمشروع المتوسط "500.000 د. ك".

واضافت: هذا فضلا عن ان هناك مشاريع تنموية كمشاريع الامن الغذائي تقوم بها جهات مختلفة بالدولة لا تتجاوز قيمتها "250 مليون د. ك". وفي ضوء ذلك يلزم وضع تعريف للمشاريع التنموية التي تخضع لاحكام هذه المادة وتحديد رأس المال للمشاريع التي يجوز استثناؤها. ولفتت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى ان المادة التاسعة من قانون BOT نصت على انه في جميع الاحوال يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية واستصلاح الاراضي وتأهيلها بيئيا او غير ذلك في مناقصات عامة وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964. ونرى انه طالما ان المشروع سيتم طرحه بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة او وفقا لنظام آخر مشابه. ومن ثم نرى انه من الاوفق تعديل النص ليكون المشروع شاملا لتنفيذ البنية التحتية واستصلاح ارض المشروع وتأهيلها وان يتم الطرح للمشروع كاملا.

وقالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: تضمن القانون في المادة الثانية عشرة انشاء جهاز يسمى "الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات" للعمل كجهاز معاون للجنة العليا. ونرى ان ينبثق من هذا الجهاز عدد من الافرع او اللجان لكل نوعية سواء "الفنية او القانونية او المالية او البيئية. حتى يتسنى لهذا الجهاز سرعة الانجاز والمتابعة وان يتضمن التعديل عددا لا يقل من كل نوعية من هذه النوعيات.

وتابعت: تضمنت المادة "السادسة عشرة" من القانون ان تقوم اللجنة العليا بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح ادارة المشروع الذي يؤول الى الدولة وفقا لاحكام هذا القانون وانتهت المادة إلى انه لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات. ونرى: انه قد يكون من الملائم تعديل هذه المدة لتكون "20 سنة" بدلا من "10 سنوات" على ان تتضمن الوثيقة التي سيتم طرحها والعقد زيادة في القيمة المتعاقد عليها بنسبة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة كل "5" سنوات دون ان يكون للمتعاقد حق الاعتراض على ذلك ودون توقف على موافقته.

مبالغ ضخمة

اما بشأن التعديلات المطروحة على القانون رقم 7 لسنة 2008 فأوردت الهيئة الملاحظات التالية حولها تضمنت التعديلات المقدمة من اعضاء مجلس الامة د. يوسف الزلزلة، فيصل الكندري، صفاء الهاشم، وناصر المري، في تعديل المادة الرابعة انه: "لا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء تعديلات على العقود او تراخيص هذه المشروعات او تمديدها او تجديدها". مشيرة الى ان المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008 نصت على ذات الحكم ولم يشملها التعديل ومن ثم بعد ذلك تكرارا خاصة ما اذا وضع في الاعتبار انه منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 2008 والعمل به اعتبارا من 10/2/2008 فإن جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل به قد آلت الى الدولة ولا يجوز اجراء تعديل عليها او تمديدها ويكون طرح ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون وان العقود التي ابرمت في ظله تخضع لاحكامه ومن ثم يلزم حذف الفقرة الاولى من تعديل المادة "الرابعة".

واكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان التعديل على هذا القانون بشان مدة التعاقد لن يسري على العقود السابقة على صدوره في حين ان المبرم معهم عقود لمثل هذه النوعية من الانظمة يطالبون بتمديد مدتها الخاصة ان البنية التحتية هم الذين قاموا بتنفيذها وتكبدوا مبالغ ضخمة. وفي ضوء ذلك يمكن مراعاة ذلك عند تعديل النصوص مع وضع نظام ونسب زيادة في المقابل الذي يتم سداده من قبل المتعاقد عن مدة الزيادة شريطة الا تتجاوز المدة الاصلية ومدة التمديد التي يتم تحديدها وفقا للتعديل.