أكد مصدر مطلع أن هناك اعتراضات تتجه الشركات إلى التقدم بها إلى وزارة التجارة والصناعة بهدف إدخال تعديلات او اعادة النظر في القرار رقم 555 لسنة 2012 في شأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع والبضائع.
وقال المصدر إن بعض تلك الشركات قد وقع، في ظل هذا القانون، ضحية عمليات تلاعب بخصوص شراء بضائع منها ثم استعمالها ثم إعادتها الى الشركة، موضحا أن الشركات تلك لديها بضائع باهظة الثمن، ما يجعل عملية شرائها ثم اعادة ردها نوعا من انواع التحايل على تلك الشركات من قبل بعض العملاء ضعاف النفوس.وأوضح أن شركة من الشركات قامت ببيع ساعة قيمتها تزيد على 15 ألف دينار، وبعد فترة وجيزة من الزمن عادت «العميلة» وردت البضاعة (الساعة) الى الشركة بعد ان «كشخت» بها في مناسبة من المناسبات.ولفت الى أن هناك شركات تبيع سيارات بأسعار غالية، ولم ينوه القرار الى مثل البضائع التي من حق العميل ردها او استبدالها، مشيرا الى ان هذا القرار في نظر اصحاب تلك الشركات مجحف بحقهم، لأنه يعرضهم لعمليات تلاعب واحتيال من قبل عملاء استهانوا ببضاعة كلفتها مرتفعة.وأكد أن ممثلي تلك الشركات يتمنون أن يعاد النظر بالقرار، ولو في اقل تقدير بتمييز البضائع الثمينة من تلك الرخيصة، لافتا إلى ان القرار قد أوكل مهمة متابعة الشكاوى التي ترد من العملاء والمستهلكين الى ادارة الرقابة التجارية في الوزارة.متابعة تنفيذ القرار وبين المصدر أن «الرقابة التجارية» تقوم الآن بمتابعة اصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية من حيث قبولهم لاستبدال او رد السلع او البضائع او الآلات أو المواد، التي يبيعونها للمستهلك النهائي، وفقا للقواعد التي ينظمها هذا القرار. وأشار الى ان القرار ألزم أصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية قبول استبدال أو رد السلع أو البضائع أو الآلات أو أي مواد أخرى باعوها لعملائهم، متى توفرت عدة شروط منها: أن يتم الاستبدال أو الرد خلال خمسة أيام من تاريخ الشراء، وأن تكون البضائع أو السلع التي يراد استبدالها أو ردها بحالة جيدة وقابلة للعرض. وأوضح أن من بين الشروط أن تكون السلع أو البضائع أو المواد فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات أو لا يمكن إصلاح هذا الخلل من دون المساس بجودتها، وفي حال قبول رد السلع أو البضائع يقع على أصحاب المحال أو الشركات أو المؤسسات رد ثمنها بالطريقة ذاتها التي دفعت بها عند الشراء، أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بينهما، اضافة الى أن يكون الرد لعيب ما في السلع أو البضائع أو الآلات أو المواد، ويشترط ألا يكون ظاهرا عند الشراء.وأضاف أن من بين الشروط ايضا أن تكون السلعة أو البضاعة أو الآلة أو المواد مغشوشة أو مقلدة أو معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، فضلا عن ألا تكون السلع أو البضائع أو الآلات أو المواد التي يطالب المشتري باستبدالها أو ردها قد تم شراؤها أثناء عروض تجارية «تنزيلات» للمحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية.وعن حقوق والتزامات اصحاب المحلات أو الشركات او المؤسسات التجارية عند الاستبدال او الرد، أكد المصدر أن هناك حقوقاً لهم قد بينها القرار، موضحا انه يحق لأصحاب المحلات أو الشركات او المؤسسات التجارية الامتناع عن استبدال او رد السلع او البضائع او الآلات أو أي مواد أخرى تقتضي بحسب طبيعتها او خصائصها او طريقة تعبئتها او تغليفها اعادة استبدالها او ردها اليهم، كتعرضها للإتلاف او استحالة اعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء او استحالة اعادة بيعها لآخرين.وشدد المصدر أن على ادارة حماية المستهلك بالوزارة وضع قائمة استرشادية بتلك المواد أو السلع او البضائع او الالات التي لا يجوز ردها أو استبدالها، وخصوصا المجوهرات والأحجار الكريمة والمواد الغذائية الطازجة والمثلجة ومنتجات الخبز وأنواع الملابس وملابس السباحة والكتب والجرائد اليومية والمجلات.
اقتصاد
شركات تعترض على قرار «التجارة» بحق المستهلكين في استبدال السلع والبضائع
07-02-2013