الجبري لـ الجريدة•: قانون البطالة يضمن حقوق موظفي «الخاص»
خلصت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الى ثلاثة تعديلات على قانون التأمين ضد البطالة، منها تطبيق قانون حماية الأموال العامة لكل من يدلي ببيانات غير صحيحة، وإلغاء البند الخاص بإنهاء الخدمة بالاستقالة كشرط لاستحقاق التعويض.انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من إدخال ثلاثة تعديلات على قانون التأمين ضد البطالة، وسيعرض تقرير اللجنة على جدول أعمال المجلس في الجلسة المقبلة، والذي تضمن أن يحصل المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع 60 في المئة من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي.من جهته، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري، إن الهدف من قانون التأمين الوظيفي القضاء على قضية المسرحين، التي برزت في الآونة الأخيرة، موضحا ان «القانون يشجع العمالة الوطنية على العمل بالقطاع الخاص بضمانات وظيفية أكثر».وأضاف الجبري في تصريح لـ»الجريدة» ان اقرار قانون البطالة يصب في مصلحة موظفي القطاع الخاص وفق التشريعات التي نص عليها، والذي سيعرض على مجلس الامة في جلسته المقبلة، مشيرا إلى أن القانون وضع اجراءات تلقائية لضمان حقوق المواطنين وأسرهم في حال تعرض الموظف لفقدان وظيفته، خصوصا أن أي مؤسسة بالقطاع الأهلي معرضة للربح والخسارة.ولفت الجبري إلى ان قانون البطالة من شأنه ان يخفف عن الدولة طلبات التوظيف المكدسة في ديوان الخدمة للتوظيف في القطاع الحكومي، مؤكدا أن هناك قانونا آخر وهو «المشروعات الصغيرة» سيساهم أيضا في توجيه الشباب الى العمل بالقطاع الخاص.ثلاثة تعديلاتورأت اللجنة إدخال ثلاثة تعديلات تمثلت في «إضافة قانون حماية الاموال العامة في الديباجة، وذلك لوجود عقوبات أشد في هذا القانون بالنسبة لكل من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون، وتوسيع قاعدة سريان أحكام التأمين الذي يقرر للكويتيين، حيث تمت اضافة العاملين في قطاع الشركات العامة التي تمتلك الدولة فيها نسبة لا تزيد على 25 في المئة من رأس المال، وإلغاء البند الخاص بإنهاء الخدمة بالاستقالة كشرط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة».وأوضح القانون الذي انتهت إليه اللجنة ان «تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه».ويستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع 60 في المئة من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقا لأحكام المادة «19» من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، بالاضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة.واشترط القانون لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة الشروط الآتية: ألا تقل السن عن الثامنة عشرة وألا تزيد على الستين، وأن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة «7» من هذا القانون، على أن تكون منها ستة أشهر على الأقل متصلة سابقة على استحقاق التعويض، وذلك في كل مرة من مرات استحقاقه، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون مستحقا لصرف المعاش التقاعدي.وذكر القانون أن مرات استحقاق التعويض تتحدد على النحو الآتي: «يستحق التعويض للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقرر بموجب هذا القانون (ستة أشهر) متصلة على الأقل، ويستحق التعويض للمرة الثانية إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين (ثمانية عشر شهرا) على الأقل، ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين (ستة وثلاثين شهرا) على الأقل».صرف التعويضوبين أن صرف التعويض يوقف في الحالات الآتية: «رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له، وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسبا، ورفض المؤمن عليه الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، واشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، والتحاق المؤمن عليه بعمل لدى الغير، وعدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة او الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة ويصرف في الحالة المنصوص عليها في البند «4» الفرق بين مقدار التعويض وبين الأجر اذا كان اقل من التعويض، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق».وأضاف أنه «في جميع الاحوال يعود الحق في صرف التعويض بزوال سبب الايقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق».وأشار إلى أن حق المؤمن عليه في صرف التعويض يسقط في الحالات الآتية: «إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين، وإذا رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين، وإذا استحق صرف المعاش التقاعدي، وإذا لم يقيد اسمه لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الخدمة».وأوضح القانون أنه «لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون وبين أي مبالغ أخرى تمنح بصفة دورية من الخزانة العامة للدولة».
برلمانيات
«المالية البرلمانية» تقر 60% راتب تعويض بدل البطالة
17-02-2013