«الشؤون»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات العامة

نشر في 03-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 03-04-2013 | 00:01
3 آلاف دينار الحد الأعلى لمساعدات المنكوبين

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس قرارا وزاريا يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011، الصادر في شأن المساعدات العامة، على أن يتم العمل بها منذ تاريخ صدورها، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن الأمور المتعلقة بالمساعدات العامة تنقسم إلى شقين، الاول يحدد الفئات المستحقة للمساعدات، وقيمة المساعدة، والدخول التي يتم خصمها عند احتساب هذه القيمة، لافتة إلى أن هذه الأمور تحدد بموجب مرسوم كالذي صدر أخيرا وأضاف ثلاث فئات جديدة لمتلقي المساعدات، وتشمل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والكويتية المتزوجة البالغة من العمر 55 عاما، وليس لها دخل ثابت، فضلاً عن الطلبة الذين يدرسون خارج البلاد على نفقتهم الخاصة، ومبتعثين عن طريق التعليم العالي، شريطة أن يكون ذلك وفقا للضوابط الخاصة بأسر الطلبة.

اللائحة التنفيذية

وأضافت المصادر أن الشق الثاني يتعلق بالأمور الاجرائية الخاصة بالقانون المذكور آنفا، مبينة أن هذه تحدد بموجب لائحة تنفيذية توضح كيفية تقديم طلب المساعدة، والابحاث الميدانية التي تجريها الوزارة للتأكد من مدى استحقاق طالب المساعدة، إضافة إلى مواعيد صرف المساعدة، ومواعيد تظلم طالب المساعدة الذي صدر قرار من لجنة المساعدات برفض طلبه، أو تخفيضها، أو وقفها مدة محددة أو إسقاطها. وأوضحت أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المساعدات في مادتها الاخيرة قضت بأنه "يجب على كل من تصيبه نكبة خاصة أن يقدم للإدارة المختصة طلباً يوضح فيه ما أصابه، مرفقا به تقرير من الجهات المعنية، شاملا البيانات كافة والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الأضرار التي لحقت به"، مشيرة إلى أنه "في جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدات على 3 آلاف دينار، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة".

يذكر أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية قضت بأنه "يحق لطالب المساعدة الذي صدر قرار من لجنة المساعدات برفض طلبه، أو تخفيض المساعدة المقررة له، أو وقفها مدة محددة أو إسقاطها، التظلم إلى وزير الشؤون خلال شهرين من تاريخ ابلاغه قرار اللجنة، بخطاب يتضمن البيانات الاساسية للمتظلم، وأسباب تظلمه، ويقيد في سجل خاص بذلك لدى الإدارة المختصة".

وفي موضوع آخر، استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أمس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. ابراهيم الزيق، للتباحث حول موضوع حماية الاطفال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما الجوانب السلبية التي تؤثر في شخصية الطفل.

back to top