الشمالي: «القروض» تكلفته 3.2 مليارات دينار ولا يحقق العدالة
الاقتراح بقانون تشوبه مثالب فنية وقانونية وغير واضح
أبدى بنك الكويت المركزي رفضه المطلق للقانون الذي اعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لكلفته العالية التي تبلغ 3.279 مليارات دينار، وافتقاده تحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين.
أبدى بنك الكويت المركزي رفضه المطلق للقانون الذي اعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لكلفته العالية التي تبلغ 3.279 مليارات دينار، وافتقاده تحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين.
تضمن رأي البنك المركزي الذي ارسله وزير المالية مصطفى الشمالي في مذكرته بشأن قانون فوائد القروض الى اللجنة المالية ومن المقرر اليوم مناقشة شقين:الشق الأول: يتكون من جزأين- الاول: يتمثل في مقدار الفوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة حتى 1/4/2008 والقائمة وقت العمل بهذا القانون والفوائد والعوائد المتبقية حتى تاريخ التسوية وفقا لهذا القانون، والثاني - يتمثل في مقدار الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة حتى 1/4/2008، والتي تم سدادها من قبل العملاء للجهات الدائنة حتى تاريخ التسوية والتي ستخصم من رصيد القرض الذي سيقوم العميل بسداده على اقساط.
وأوضح البنك المركزي انه وفقا للبيانات المقدمة لبنك الكويت المركزي من كافة البنوك وشركات الاستثمار (التقليدية والاسلامية) كما في نهاية مايو 2008 اقرب بيانات متوافرة التاريخ المتخذ اساسا للقانون (1/4/2008)، فلقد بلغت قيمة الفوائد والعوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في التاريخ المذكور نحو 3.129 مليارت دينار.اما الشق الثاني ويتمثل في قيمة المنحة التي ستقدم للمواطنين الكويتيين الذين لن يستفيدوا من القانون (الف دينار لكل مواطن)، ولغرض تقدير كلفة هذه المنحة، نشير الى انه وفقا للبيانات المتوافرة من شركة شبكة المعلومات الانمائية (Ci-Net)، فان عدد العملاء الكويتيين الحاصلين على قروض استهلاكية ومقسطة من البنوك وشركات الاستثمار حتى 1/4/2008 ومازالت قروضهم قائمة حتى 1/12/2012 يبلغ نحو 67 ألف عميل كما تفصح احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان عدد المواطنين الكويتيين يبلغ نحو 1.214 مليون نسمة في 28/1/2013 ومعنى ذلك ان قيمة المنحة التي ستقدم للمواطنين الذين لن يستفيدوا من القانون تبلغ نحو 1.147 مليار دينار كويتي (1.147 مليون مواطن × 1000 دينار). ولن يغير من هذه الكلفة ما نص عليه الاقتراح من خصم الالتزامات تجاه الحكومة من فواتير مياه وكهرباء حيث ان جميعها مستحقات حكومية.وكشف البنك المركزي ان "عليه يكون تقدير اجمالي كلفة هذا الاقتراح بقانون في حدود 3.276 مليارات دينار (2.129+1.147).التعقيب والرأيوتناول البنك في التعقيب النقاط التالية:اولا- ملاحظات على مضمون الاقتراح بقانون:الاقتراح بقانون تشوبه بعض المثالب الفنية والقانونية فضلا عن عدم الوضوح والتعارض في جانب من نصوصه وذلك بالقدر الذي يمكن ان يثير صعوبات في التطبيق العملي.ونشير في ما يلي الى ملاحظاتنا في هذا الصدد:بالنسبة للمادة الأولى:تقضي المادة الاولى انشاء وحدة دائمة بقرار من محافظ بنك الكويت المركزي للنظر في شكوى عملاء الجهات الدائنة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وتتولى الاشراف على تسوية قروض المواطنين وفقا لاحكام هذا القانون.ويرد في هذا الشأن ما يلي:بداية نشير الى ان نشاط فحص ودراسة شكاوى العملاء والمتعاملين مع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي هو نشاط قائم للبنك المركزي منذ بداية عمله الرقابي على تلك الوحدات، من خلال فريق مخصص بقطاع الرقابة واستشعارا من البنك المركزي بأهمية هذا الدور فلقد تم في عام 2009 انشاء وحدة شكاوى تتولى فحص الشكاوى المقدمة من العملاء والمتعاملين مع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مكتبيا وميدانيا. وفي اطار اهتمام بنك الكويت المركزي بالعمل على ايجاد حلول عملية مناسبة لشكاوى العملاء (الافراد) وبصفة خاصة في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، فقد تم اصدار تعميم بتاريخ 19/1/2011 الى كافة البنوك العاملة بدولة الكويت بشأن انشاء وحدة لديها للتعامل مع شكاوى العملاء، وتم العمل بوحدات الشكاوى لدى كافة البنوك اعتبارا من تاريخ 1/7/2011 ومنذ ذلك التاريخ فقد تم اسناد مهمة دراسة الشكاوى الى البنوك والتي تأتي موضوعاتها في اطار العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك الذي يتعامل معه أو اخلال اي من الطرفين بتنفيذ الالتزامات المترتبة على اشتراطات التعاقد بينهما مع التزام البنوك بالرد كتابة على الشاكي خلال مهلة محددة (شهر من تاريخ تقديم الشكوى) وتلتزم البنوك بموافاة بنك الكويت المركزي بتقرير شهري بعدد الشكاوى المقدمة والاجراءات المتخذة بشأنها وتحليل نوعي بطبيعة تلك الشكاوى كما انه يمكن للعميل الشاكي في حال عدم التوصل الى تسوية مع البنك بخصوص الشكوى التقدم الى بنك الكويت المركزي بتظلم مرفقا به رد البنك المشكو في حقه للنظر في سلامة الاجراءات المتخذة من جانب البنك بخصوصها، وفي جميع الاحوال فانه اذا ما تبين وجود مخالفة من جانب البنك المعني فانه يتم الزامه بتصويبها ورد المنافع التي يكون قد حصل عليها بغير وجه حق الى العميل المعني، هذا بخلاف توقيع الجزاءات اللازمة وفقا للمادة (85) من القانون رقم 33 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.وتابع ان ضم ممثلين من خارج البنك المركزي الى تشكيل الوحدة التي تتولى فحص الشكاوى المقدمة من عملاء الجهات الخاضعة لرقابته يمثل تعديا على استقلالية البنك المركزي في ممارسة مهامه المنصوص عليها في قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968، مؤكدا ان النص يجعل من قرار الوحدة ملزما للجهة الدائنة دون النص على ان يكون ملزما للطرف الاخر (المدين) وهو ما يخل بمبدأ العدالة في طرح اي نزاع او خلاف. كما ان الاقتراح في هذا الصدد يهدم الاساس القانوني لمبدأ سلطان الارادة والعقد شريعة المتعاقدين المقرر بالقانون المدني وما استقرت عليه احكام التمييز في هذا الخصوص اذ يتيح للوحدة المشار اليها التدخل في العلاقة التعاقدية بين الجهة الدائنة والمدين والتي تحكمها الشروط والاحكام التي يرتضيها الطرفان المتعاقدان في اطار القواعد القانونية والتعليمات الرقابية ذات العلاقة وفي النهاية يمكن لاي طرف اللجوء الى القضاء في حال نشوب اي خلاف في تفسير العقد. وفي ما يتعلق بالمادة الثانية قال البنك المركزي: جاءت المادة الثانية بشكل عام بصياغة غير محكمة يمكن ان تثير صعوبات في التطبيق، فضلا عن عدم الوضوح والتعارض في بعض الجوانب، ومن ذلك:النص على احتساب ما قام المدين بسداده من فوائد من قيمة اصل القرض وعلى الرغم من ان المفهوم هو ان يتم خصم ما قام العميل بسداده من فوائد من رصيد القرض فان اللفظ احتساب لا يعبر بشكل سليم عن ذلك، والنص على اعلان البنك اسقاط المتبقي من الفوائد في حالة الانتهاء من سداد اصل القرض، يعني انتظار عملية اسقاط الفوائد عن العميل والتي تتحملها الدولة لحين قيام العميل بالانتهاء من جميع اقساط سداد القرض والتي قد تستغرق فترة طويلة وهذا يتعارض مع النص في ذات المادة على ان يتم اسقاط ما تبقى من الفوائد في تاريخ التسوية وفقا للاقتراح بقانون.وشدد على ان اعلان البنك براءة ذمة المدين اذا تجاوز ما سدده قيمة اصل الدين، لابد ان يواكب سداد كامل الرصيد المدين بسجلات البنك وهو امر مرتبط بالحالات الخاضعة لهذا القانون بسداد الدولة للفوائد والعوائد على القروض وكان يتعين ان يحدد النص الجهة التي ستقوم بالسداد وآلية السداد، ونصت المادة الثانية على ان تعاد تسوية اوضاع المستفيدين من احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليهما وفقا لاحكام هذا القانون. وتجدر الاشارة في هذا الخصوص لما يلي: بموجب هذا النص لن يترك للمقترضين المجال للاختيار بين استمرار التسوية التي تمت وفقا لصندوق المتعثرين بموجب القانونين المشار اليهما او اعادة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون، وان النص على اعادة تسوية اوضاع المستفيدين من احكام القانونين المشار اليهما جاء عاما وغير محدد للتاريخ المأخوذ اساسا في تطبيق هذا القانون (1/4/2008) بمعنى ان النص بهذا الشكل ينصرف لجميع التسويات التي تمت بموجب القانون المذكورين سواء للمديونيات حتى 1/4/2008 او بعدها وهو امر يتعارض مع ما يهدف اليه الاقتراح بقانون من معالجة لشريحة معينة من المقترضين (حتى 1/4/2008) واذا ما اخذنا بالتفسير المنطقي للنص بان المقصود هو التسويات للمديونيات حتى 1/4/2008 وبما يتسق والهدف من الاقتراح، لكان في ذلك تباين في المعالجة للحالات المتماثلة التي خضعت لضوابط وشروط التسوية بموجب القانونين المذكورين.وعن المادتين الرابعة والخامسة: المادتان تتعلقان بتحديد قيمة قسط سداد القرض بما لا يجاوز 40% من الراتب أو 30% من المعاش التقاعدي للمدينين ويرد في هذا الشأن ما يلي:ان الحدود المذكورة من شأنها توسيع نطاق اقتراض المواطنين بما قد يثقل كاهلهم، حيث لا تأخذ في الاعتبار الالتزامات المالية الاخرى على العميل مثل الاقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك النفقة والاحكام القضائية واجبة النفاذ الامر الذي يمكن الا يترك للعميل قدرا مناسبا من دخله الشهري يتيح له ولاسرته العيش الكريم، علما بأن التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن ضوابط منح القروض الاستهلاكية والمقسطة والسارية حاليا تقضي بأن يتم احتساب القسط الشهري بما لا يجاوز 40% من صافي الراتب او الدخل الشهري للعميل بعد استقطاع الالتزامات المالية الاخرى المشار اليها (30% للمتقاعد)، وان تحديد نسبة القسط الشهري هو امر يختص به بنك الكويت المركزي في ضوء تحليله لظروف واوضاع السوق واحتياجات المواطنين وما قد يتكشف من ظواهر تستدعي اجراء اي تعديل في هذا الصدد، وهو امر يجب ان يتسم بالمرونة الكافية للتعامل مع التغيرات او الظروف والاوضاع المشار اليها وذلك من خلال الضوابط والتعليمات التي تصدر عن بنك الكويت المركزي، اما تحديد النسبة بموجب قانون فإن اي حاجة للتعديل عليها لاحقا بسبب تغير الظروف والاحوال تتطلب بالضرورة تعديلا تشريعيا.بالنسبة للمادة السابعة: تقضي المادة السابعة بتغيير اسم صندوق المتعثرين الى "الصندوق الدائم لدعم الاسرة" ويسمح له بالاستمرار في نشاطه وتلقي طلبات تسوية المديونيات للمواطنين اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون ونشير في هذا الشأن الى ما يلي:انه قد تم تعديل الحد الاقصى لقيمة الاقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل سواء من البنوك وشركات الاستثمار او الجهات الاخرى الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة ليصبح 40% من صافي الدخل او الراتب الشهري للعميل (30% للمتقاعد) بدلا من 50% وذلك اعتبارا من 30/3/2008، فان احتمالات زيادة الاعباء الشهرية على المواطن المقترض عن نسبة 50% من اجمالي دخله الشهري للاستفادة من قرض صندوق المتعثرين اصبحت قليلة.وتابع: على الرغم من ان بنك الكويت المركزي قد الزم بتصويب كافة المخالفات التي تكون قد ارتكبتها عند منح هذه النوعية من القروض قبل العمل باحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 الا انه وفقا لاحكام المواد (3، 6، 14، 15، 16، 17) من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه فان تسوية مديونية العميل المتعثر يجب ان تأخذ في الاعتبار تصويب اي مخالفات تكون قد ارتكبتها البنوك او شركات الاستثمار المقرضة بقواعد واسس منح هذه النوعية من القروض (سواء بالنسبة للحد الاقصى لقيمة القرض او فترة السداد او اجمالي قيمة الاقساط الشهرية).كما انه وفقا لاحكام المادة (19) من القانون رقم 51 لسنة 2010 فقد تم تغليظ الجزاء المالي في حالة مخالفة اي من البنوك وشركات الاستثمار والجهات الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.وكل ذلك جاء بهدف منع مخالفة الجهات المقرضة للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص وما يكون لذلك من اثر في اثقال كاهل العملاء المقترضين باعباء قد تنتج عن مثل هذه المخالفات وبالتالي تنتفي الحاجة لوجود صندوق مفتوح بشكل دائم، وان تعليمات بنك الكويت المركزي الحالية بشأن قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة قد اشتملت على مجموعة من الضمانات التي تكفل عدم تحمل العميل اعباء كبيرة أثناء سريان القرض إلا إذا طرأت أحداث شخصية قد تؤثر على الوضع المالي للعميل وهي حالات قد تكون فردية لا تتطلب معالجتها وجود صندوق مفتوح بشكل دائم، وان استمرار العمل بأحكام صندوق المتعثرين سوف يولد لدى بعض المواطنين نوعا من عدم الاكتراث بتبعات مغالاتهم في الاقتراض وزيادة الأعباء المالية الشهرية عليهم استنادا إلى امكانية الاستفادة من الصندوق، وهو ما يعكس المخاطر الادبية التي قد تترتب على اعادة فتح مثل هذه النوعية من الصناديق، وان تغيير اسم صندوق المتعثرين ليصبح الصندوق الدائم لدعم الاسرة سوف يخرج هذا الصندوق عن الهدف من انشائه على النحو سالف الذكر ليصبح صندوقا اجتماعيا.أوضح البنك انه في ما يتعلق بصندوق المتعثرين فإن اصدار القانون رقم 51 لسنة 2010 بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والذي حل محل القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه ولقد صدر القانون 51 لسنة 2010 تعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من أحكامه ولقد جاء انشاء هذا الصندوق كما سلف البيان بناء على الرغبة السامية من صاحب السمو امير البلاد المفدى في مساعدة المواطنين الذين اثقل كاهلهم بالتزامات وديون أخرى بخلاف القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار ذلك أن جل هؤلاء المواطنين ليسوا في الاصل من المتعثرين في سداد أقساط القروض المشار إليها وفقا للقواعد والاعراف المصرفية المتبعة حيث استهدف القانون التيسير في سداد ما عليهم من ديون، ولقد كفل القانون معالجة اوضاع هؤلاء المواطنين وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق والاوضاع المالية لكل مدين ومن الركائز الاساسية للقانون في هذا الصدد الحفاظ على نصف الدخل الشهري للعميل وبما يتيح له ولاسرته العيش الكريم، كذلك السماح للعميل بالحصول على قروض جديدة في حالة زيادة دخله وتوافر القدرة على الاقتراض مرة اخرى وفق تعليمات البنك المركزي.واضاف: لم يقتصر الامر على معالجة اوضاع عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار، إذ عالج كذلك مديونيات العميل الاخرى، حيث نص القانون 51 لسنة 2010 المشار إليه على ان اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على المستفيد من الصندوق والتي تؤخذ في الاعتبار لتحديد نصف الدخل الشهري الواجب الحفاظ عليه للعميل تشمل الالتزامات الشهرية المستحقة لكافة الجهات الدائنة بالاضافة إلى الالتزامات المالية المتعلقة بالنفقة والاحكام القضائية واجبة النفاذ على العميل والاقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واي اقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية.وتجدر الاشارة إلى أن عدد العملاء المتقدمين بطلبات لتسوية مديونياتهم حتى 27 ديسمبر 2012 وفقا للقانونين "28 لسنة 2008، و51 لسنة 2010" قد بلغ 28419 عميلا، وبلغ اجمالي قروض الصندوق للحالات التي تمت الموافقة عليها حتى ذلك التاريخ نحو 413.6 مليون دينار لعدد 19902 عميل، وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة من هذه القروض للعقود الموثقة نحو 362.4 مليون دينار.إعادة التسوية تمس قرارات اللجان القضائيةلفت الشمالي الى ان اعادة التسوية تنطوي على اهدار التسويات المبرمة والموثقة في ظل القانونين المشار اليهما واعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل ابرام عقد التسوية والذي تم اعتماده من اللجنة القضائية المختصة، الامر الذي يرتب مساسا بقرارات اللجان القضائية النهائية، والتي لا يجوز الطعن عليها امام اي جهة، وذلك وفقا للمادة (8) من القانون رقم 28 لسنة 2008 والمادة (8) من القانون رقم 51 لسنة 2010، الامر الذي يكون فيه تعارض مع الهدف الذي اراده المشرع من تقرير عدم الطعن على قرارات اللجان القضائية باعتماد التسويات كما ترتب اعادة التسوية مساسا بالمراكز القانونية التي استقرت بموجب عقود التسوية المالية بالصيغة التنفيذية، اخذا في الاعتبار ان التسوية تعتبر مخالصة عن المديونية وكافة ما يرتبط بها من عناصر، ولا يجوز للجهات الدائنة او العملاء طلب اعادة الحساب عن التسوية، وفقا لنص المادة (9) من القانون رقم 28 لسنة 2008 والمادة (9) من القانون رقم 51 لسنة 2010 اذ نصت على ان "تكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية "بمعنى انها نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز المنازعة فيها".