البورصة واتحاد المصارف و«الاستثمارية» ترسل ملاحظاتها على لائحة «الشركات» إلى «التجارة»
لفتت المصادر إلى أن مسؤولي البورصة التقوا مسؤولي وزارة التجارة وناقشوا المادة 237 المنظمة لاجتماعات الجمعيات العمومية.
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تلقت عددا من الملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد من بعض الجهات المعنية بالقانون، أهمها البورصة واتحاد المصارف، موضحة أن اليوم هو الأخير لتلقي المقترحات والرؤى حول اللائحة، ليتم دراستها وتعديلها إذا لزم الامر.ولفتت المصادر الى أن مسؤولي البورصة التقوا مع مسوؤلي التجارة وناقشوا المادة 237 المنظمة لاجتماعات الجمعيات العمومية، موضحة أن البورصة رأت صعوبة تطبيق هذه المادة والتي تنص على: «تنعقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع، ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام المنصوص عليها لاجتماع الجمعية التأسيسية.
وبينت أن هذه المادة ستخلق ضغطاً كبيرا على الأجهزة الرقابية من المركزي والتجارة والبورصة في مراجعة كم هائل من الميزانيات بالاضافة للضغط على مدققي الحسابات في هذه الفترة من العام، لانجاز البيانات المالية لأكثر من 2000 ميزانية سيتم عرضها عليهم. وأضافت المصادر أن هيئة اسواق المال ألزمت البورصة بتوفيق اوضاعها بالمادتين و 245 و250 فالمادة الاولى تنص: على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشركة أو اعترضت عليها الجهات الرقابية بقرار مسبب يبين فيه وجه المخالفة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بمحضر الاجتماع، وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العامة في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة اوجه المخالفة.كما تنص المادة 250 على: كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة الجهات الرقابية واتخاذ إجراءات الشهر، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها، في ما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس المال.من جانب آخر أوضحت المصادر أن اتحاد المصارف ارسل ملاحظاته إلى وزارة التجارة على اللائحة والتي كانت على بعض المواد تؤدي إلى حدوث تشابك بين الجهات الرقابية مع بعض، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية تكرس استمرار طول الدورة المستدنية، كما تم الافراط في استخدام التكنولوجيا في بعض التعاملات والاجراءات التي تتم من الوزارة وهو أمر يتخوف منه المصرفيون لسهولة التزوير والتلاعب في هذه الاجراءات والتعاملات.وأضافت المصادر أن اتحاد الشركات الاستثمارية ارسل ايضاً ملاحظاته حول اللائحة والتي كان أغلبها يتعلق بطول الدورة المستندية واستمرار بعض الاجراءات الروتنينة التي من الممكن تخفيفها.