أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة مشروع القانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون كما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (32 لسنة 1969) قد مر على صدوره ما يقرب من 44 عاما وأجريت عليه بعض التعديلات ما يعني حاجة أحكامه الى التجديد اتساقا مع سياسة الدولة في مواكبة التغيرات العالمية والمحلية بهذا الشأن وازالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة انشطتها.وأوضحت المادة الاولى من القانون أن وزارة التجارة والصناعة هي صاحبة الاختصاص في اصدار التراخيص التجارية مع بقاء الاستثناء الخاص بالمهن والحرف الخاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة كمهنة الطب والمحاماة والصيدلة والمحاسبة.وألزمت المادة الثانية وزير التجارة اصدار قرار دوري لتحديد وتصنيف الانشطة التجارية التي تجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها وفقا لاحدث الانظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطوير وتحديث تلك الانشطة دوريا وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها.وبينت المادة الثالثة شروط طالب الترخيص في ما حددت المادة الرابعة حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بالاشتغال بالتجارة مع معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.ونصت المادة السادسة على اصدار الترخيص بشكل مؤقت مع الزام صاحب الشأن باستيفاء باقي الموافقات خلال الاجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون مع الزام اللائحة بتنظيم اجراءات الاصدار ومعاونة طالب الترخيص بتيسير حصوله على موافقات الجهات الاخرى المعنية من خلال جهة مختصة بوزارة التجارة تضم ممثلين من جميع الجهات الاخرى ذات الصلة بهذا الشأن.وأكدت المادة السابعة على أن تبين اللائحة التنفيذية الانشطة التنفيذية التي لا تجوز مداولتها بترخيص مؤقت فيما أعطت المادة الثامنة وزير التجارة منح التراخيص من أجل اقامة معارض تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون ممارسة عملية البيع والشراء الا بعد الحصول على أذن بذلك من الوزير.وأحالت المادة التاسعة الى اللائحة التنفيذية للقانون في شأن تحديد الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والتي يمكن أن يترتب عليها ضرر بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل اتاحة الفرص المناسبة من حيث المرونة لإمكان مواجهة متطلبات التطور التجاري المتسارع.وحددت المادة 11 تفصيليا الاحوال التي يتم فيها الغاء التراخيص كما أوردت المادة 12 النص على عقوبة لمن ارتكب الافعال المنصوص عليها في المادة 11 لما في هذه الحالات من خطورة على الثقة والامانة الواجب توافرها في الحاصل على الترخيص.ونصت المادة 15 على أحقية الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في التفتيش على التراخيص والمحال التجارية لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام القانون.وأحالت المادة 16 الى اللائحة التنفيذية بيان الرسوم المقررة والتي يتعين على طالبي الترخيص أداؤها.
آخر الأخبار
المجلس يحيل على الحكومة "تراخيص المحلات التجارية"
30-04-2013