في تطور لافت بقضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، المتهم فيها أربعة متهمين: الأول المتوفى عبدالفتاح البدر والثاني حسن قبازرد والثالت نسيم حسن والرابع تيموثي استافورد، والتي تنظرها محكمة التمييز بمناسبة الطعن المقام من المتهم الثاني في القضية حسن علي قبازرد ومحددة لنظرها جلسة 20 مايو الجاري، أكدت نيابة التمييز في المذكرة المقدمة منها في الجلسة الماضية الى المحكمة أن التهم المنسوبة لقبازرد، وهي حصوله بطريقة غير مشروعة على ربح من أعمال الوظيفة العامة في شركة ناقلات النفط واختلاس المال العام المرتبطة بجريمة التزوير في المحررات العرفية قد سقطت بالتقادم ولا يمكن محاكمته عليهما بحسب ما ينص على ذلك قانون الجزاء. وكشفت نيابة «التمييز» في رأيها الذي طالبتها المحكمة بتقديمه مرتين أثناء نظرها الطعن المقام من المحكوم حسن علي قبازرد بأن المبالغ التي تم اختلاسها في قضية شركة ناقلات النفط هي مبلغ 100 مليون و475 ألف دولار أميركي وأن مجموع المبالغ التي تم سدادها وإعادتها هو مبلغ 95 مليونا وخمسة وتسعون ألف دينار وأن المبلغ المتبقي فقط هو مبلغ خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانون ألف دولار فقط.

Ad

خفض العقوبات

وفي حالة قبول محكمة التمييز للطعن المقام من المتهم حسن علي قبازرد أو ما تتضمنه مذكرة نيابة التمييز فذلك يعني خفض العقوبات الصادرة بحقه من محكمة أول درجة والتي أيدتها فيها محكمة الاستئناف بحبسه 55 عاما عن التهم المنسوبة إليه إلى عقوبة أقل وبإلزامه برد المبالغ المتبقية بحسب رأي نيابة التمييز لمبلغ خمسة ملايين دولار وثلاثمائة وثمانون الف دولار فقط.

وقالت نيابة التمييز في رأيها اللافت الذي رفضته محكمة أول درجة ومن بعدها الاستئناف من عدم سلامة الأخذ بالدفع المثار من دفاع حسن علي قبازرد لعدم سقوط قضايا المال العام بالتقادم لصدور قانون بذلك من أن «المادة الرابعة من قانون الجزاء تنص في الفقرة الاولى منها على أن تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنص المادة 7 من القانون ذاته على ألا يوقف سريان المادة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان».

وأضافت «كما تنص المادة الثامنة منه على أن ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها».

وبينت «واستثناء من الحكم الوارد في نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الجزاء سالف الاشارة إليها حددت المادة 52 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الذي خلص الحكم المطعون فيه صائبا إلى انطباقه على واقعة الدعوى والتاريخ الذي تبدأ به المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم الواردة في الفصل الثاني منه ومنها جريمتا الحصول بكيفية غير مشروعة على ربح من أعمال الوظيفة العامة واختلاس مال عام إذ نصت على أن «لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصل الا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل وقوع هذا التاريخ.

اختلاس مال عام

وأضافت نيابة التمييز في رأيها «لما كان ذلك وكانت التهم المنسوبة للطاعن بالحصول بكيفية غير مشروعة على ربح من اعمال الوظيفة العامة واختلاس مال عام هي من الجرائم التي وردت في الفصل الثاني من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه وقد ارتبطت بها جريمتا التزوير في محررات عرفية المسندتين اليه وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد انتهت خدمته بالتقاعد في 1992 وقد بدأت التحقيقات في الوقائع المطروحة بعد هذا التاريخ في 1993 ومن ثم فإن المدة المسقطة للدعوى الجزائية تبدأ منذ عام 1992 إعمالا لنص المادة 52 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار اليه وقد توالت بعد بدء التحقيقات إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة».

وقالت: «وأيا كان وجه الرأي في مدى صحة الإجراءات وكونها تعد قاطعة لمدة سقوط الدعوى الجزائية الا ان الثابت من الاوراق ان مدد الانقطاع التي شهدتها الدعوى قد طالت في مجموعها لاكثر من نصف مدة سقوط الدعوى الجزائية بخمس سنوات وبالتالي فقد مضت مدة أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ 1992 وهو تاريخ انتهاء الوظيفة بالتقاعد بالنسبة للطاعن وحتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي في شهر يونيو 2009 وكان لا يجوز في أي حال ان تطول مدة سقوط الدعوى بسبب الانقطاع لاكثر من خمسة عشر عاما اعمالا لنص المادة الثامنة من قانون الجزاء، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من الطاعن امام محكمة اول درجة بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم على هذا الاساس قد اقيم على سند صحيح من الواقع والقانون».

خطأ في التطبيق

واوضحت نيابة التمييز «أنه وإذا خالف الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين تمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليهم الاخرين الذين لم يكونوا أطرافا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه».

وقالت النيابة بشأن المبالغ المختلسة من قبل المتهمين أن مؤدى ما تنص عليه المادة 50 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء من أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد من 44 الى 48 من هذا القانون يحكم الجاني بالعزل والرد بالغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال او منفعة او ربح، وأن الحكم بالرد لم يشرع للعقاب او الزجر وإنما قصد به إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة والقضاء به يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة الجاني الذي اختلسه أو استولى عليه.

وبينت النيابة «وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه مع تسليمه ما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وما قرره احد اعضائها لدى مناقشة المحكمة له ان اجمالي المبالغ محل الاتهامات موضوع الدعوى هو مبلغ مئة مليون واربعمئة وخمسة وسيعون الف وثمنمائة دولار اميركي شاملة المبالغ الواردة بتقرير الاتهام بالجنيه الاسترليني والدينار الكويتي بعد أن تم معادلتها بالدولار الاميركي وان اجمالي المبالغ التي تم سدادها من الطاعن وباقي المتهمين هو مبلغ خمس وتسعون مليونا وخمسة وتسعون الفا وخمسمئة وسبعة وثلاثون دولارا وان المبالغ الباقية والتي لم يسددها قدرها خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانون الفا ومئتان وثلاثة وستون دولار اميركي».