اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اللائحة المعدلة بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي بكليات الهيئة، والتي تضمنت 11 مادة مختلفة.

Ad

وتنفرد "الجريدة" بنشر هذه اللائحة، التي تناولت في المادة الأولى منها مفهوم الفصل الصيفي، وعدد الوحدات الدراسية، والخطة الدراسية للبرامج العلمية المعتمدة في الأقسام العلمية، وتضم المادة الثانية الهدف من الفصل الصيفي، من خلال تقليص الفترة الزمنية للتخرج في الكلية، أما المادة الثالثة فتضمنت المستفيدين من الفصل الصيفي. وتضم المادة الرابعة أولوية تسجيل الطلبة، وخصوصا الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي، والمتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الأول، والطلبة الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 3 نقاط، وغيرهم، أما المادة الخامسة فخصت العبء الدراسي في الفصل الصيفي، بينما جاءت أولوية طرح المقررات في الفصل الصيفي بالمادة السادسة في اللائحة.

اقتراح ميزانية

واشتملت المادة السابعة على كيفية اعداد الجدول الدراسي، والتسجيل في الفصل الصيفي، من خلال القسم العلمي في الكليات، واقتراح الميزانية المتاحة. وذكرت المادة الثامنة الشروط اللازمة للتدريس أو الإشراف على التدريب الميداني في الفصل الصيفي، وهي لا يجوز لعضو هيئة التدريس الجمع بين الفصل الصيفي والإيفاد في مهام علمية أو رسمية أو دورات تدريب أو اجازات خاصة، وألا يكون صدرت بحقه عقوبة تأديب خلال العامين الدراسيين السابقين للفصل الصيفي ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون مكلفا بوظيفة إشرافية أو استشارية داخل ديوان الهيئة خلال الفصل، ويستثنى من ذلك المكلفون الذين لا يتقاضون مكافأة نظير أعمالهم.

ومن الشروط ايضا أن يكون عضو هيئة التدريس حضر اجتماعات مجلس القسم العلمي ولجان الكلية أو الهيئة، وأن يكون قام بالتدريب أو التدريب الميداني فصلا دراسيا على الأقل خلال العام الدراسي السابق للفصل الصيفي، وأن يكون قام بتطبيق استبيان الأداء التدريسي التابع لمركز القياس والتقويم خلال العام الدراسي الحالي أو السابق.

وتشمل الشروط كذلك انه لا يجوز تكليف أعضاء هيئة التدريس بالعمل في الفصل الصيفي في الحالات التالية: من قطع أو أوقف البعثة الدراسية قبل أن اتنهاء الفترة المحددة لها، ومن قطع اجازة التفرغ العلمي، ومن قطع اجازة مرافقة الزوج/الزوجة أو المريض.

معايير المفاضلة

ويجوز الاستعانة أو الإشراف على التدريب من خارج القسم العلمي أو الكلية أو الهيئة في حال عدم توافر التخصص، أو عدم رغبة أي من أعضاء هيئة التدريس بالقسم في العمل في الفصل الصيفي، بما يتفق مع لائحة العمل بالأقسام العلمية، ويستوفي أعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة المكلفين بالإشراف على التدريب الميداني جميع البنود الواردة عدا البندين "4 و6".

أما المادة التاسعة فقد شملت معايير المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس، والتي اشترطت أن تكون الأولوية في تكليف اعضاء هيئة التدريس لمن تنطبق عليهم شروط المادة السابقة من اللائحة، لكل من رئيس القسم العلمي ونائبه، ويكون نصابهما وفق العبء التدريسي المحدد بدرجتهما الوظيفية، ومن لم يسبق له التدريس أو الإشراف على التدريب في الفصل الصيفي في السنة السابقة عملا بمبدأ التدوير. وتكون الأولوية في التدريس لعضو هيئة التدريس الأعلى في الدرجة الوظيفية، وتكون الأولوية في الإشراف على التدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريس بالكليات، ومن ثم لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير ثم الدكتواره، وذكرت المادة العاشرة الضوابط العامة، أما المادة الحادية عشرة فضمت موازنة الفصل الصيفي.