شبهات وردود: شهادة المرأة ليست نصف شهادة الرجل

نشر في 04-08-2013 | 00:01
آخر تحديث 04-08-2013 | 00:01
No Image Caption
من الشبهات التي تثار حول الإسلام أنه جعل المرأة نصف إنسان، وذلك عندما جعل شهادتها تعادل نصف شهادة الرجل، ويستشهد أصحاب هذا الرأي على ذلك بآية سورة (البقرة:282): "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء".

يقول د.محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: الشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معياراً لصدقها أو كذبها وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة فقط، كذلك فإن الإسلام لا يعتد بشهادة المرأة مطلقاً في بعض الأمور الخطيرة كالشهادة على حادث يوجب حداً كالزنا مثلاً، لما في ذلك من صون للمرأة والمحافظة عليها.

وفي المقابل يعتد بشهادة النساء وحدهن في الشؤون النسوية الخاصة التي لا يعرفها غير النساء وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ذلك في الوقت الذي ترد شهادة الكثير من الرجال، وقد اقتضت العدالة أن يتخذ شيء من الاحتياط حيال شهادة المرأة - صوناً لها ومحافظة عليها - فاستبعدت في الأمور المؤدية إلى نتائج خطيرة كالشهادة على الزنا، وقد بني الاطمئنان النسبي إلى شهادة المرأتين واعتبارها كشهادة رجل، وذلك أنه يندر أن يكون الاتجاه العاطفي الذي سيطر على إحداهما فأبعد شهادتها عن الواقع هو الاتجاه نفسه الذي تسلط على الأخرى، فتصلح كلتاهما ما في شهادة الأخرى من زيف غير مقصود وتذكر كلتاهما الأخرى بحقيقة ما ضلت فيه.

back to top