«المالية» أحالت «صندوق الأسرة» إلى المجلس: الشمالي أبلغنا عدم ممانعة الحكومة حل «القروض»

نشر في 01-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 01-04-2013 | 00:01
No Image Caption
رسمياً أحالت "المالية" تقريرها عن المداولة الثانية لـ"صندوق الأسرة" إلى المجلس، ومن المتوقع أن يصوت عليه في جلسة بعد غد.
احالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها السادس عشر التكميلي بشأن المداولة الثانية لقانون "صندوق الاسرة" الى مجلس الامة ومن المتوقع ان يتم التصويت على القانون في جلسة بعد غد الاربعاء.

وجاء نص التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة عنه على النحو التالي: "استعرضت اللجنة في اجتماعها جميع الاقتراحات والتعديلات المقدمة من السادة الاعضاء التي تهدف في مجملها الى تصحيح الاوضاع الخاطئة في معالجة مشكلة ارتفاع فوائد القروض وركز الاقتراح الاول على الزام البنوك بارجاع قيمة الفوائد التي تزيد على 4% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 1/1/2002 الى 30/3/2008".

واضاف: "اما الاقتراحات الثاني والثالث والرابع فجاءت بتعديل على بعض مواد القانون المقر في المداولة الاولى بينما الاقتراح الخامس الذي تقدم به العضو خليل ابراهيم الصالح والذي قدمه في اجتماع اللجنة فهو لم يخرج عن الهدف المقر في الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الاسرة وهو معالجة مشكلة ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة وتصحيح الاوضاع الخاطئة والمتمثلة في تراخي الحكومة بتطبيق الادوات الرقابية على المؤسسات الدائنة وذلك من خلال آلية تمثلت في تشكيل لجنة تتولى الدراسة والبحث والتحقيق في ملفات جميع القروض الممنوحة خلال الفترة من عام 1988 حتى عام 2008".

وبين: "اما الاقتراح برغبة المشار اليه والوارد في البند السادس فقد سبق للجنة ان درست اقتراحات مشابهة بها وقدمت عنها تقريرها الحادي عشر السابق الاشارة اليه".

960 مليون دينار

وذكر التقرير انه "بهذا الصدد استمعت اللجنة الى وجهة نظر الحكومة متمثلة في وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي اللذين اوضحا كلفة كل تعديل مقدم من قبل السادة الاعضاء وان تكلفة الاقتراح المقدم من اللجنة والذي اقر في جلسة المجلس بمداولته الاولى يقدر بـ 960 مليون دينار كويتي لقروض عددها 95116 قرضا".

وتابع "بعد ان استمعت اللجنة الى وجهات نظر السادة الاعضاء ومقدمي التعديلات والمبررات التي استندت اليها هذه التعديلات اضافة الى جميع ما قدمته الحكومة من بيانات وارقام انتهت اللجنة الى ما يلي:

1- تعديل المادة الاولى وذلك ليقوم الصندوق بشراء الارصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فقط حتى وان تمت اعادة جدولتها.

2- تعديل المادة الثانية وذلك باضافة فقرة جديدة للبند (4) والتي تقضي بانه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشان منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم يتم اجراء التصويت اللازم لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويت.

3- تم الغاء المادة الرابعة وذلك لانها متحققة فعلا وفق تعليمات البنك المركزي.

وأضاف التقرير "يعقب وزير المالية انه لا مانع لدى الحكومة في حل هذه المشكلة في ضوء المقترح من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعليه فان تكلفة هذا المقترح تقدر بـ 744 مليون دينار لعدد 47444 من القروض".

وأوضح انه "بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الاسرة فيما عدا المادة الاولى من المقترح فكانت الموافقة عليها باغلبية الاعضاء الحاضرين (3 موافقة 2 عدم الموافقة) وانبنى راي الاقلية بان المقترح قام بتقليص قاعدة المستفيدين من هذا القانون وهم المقترضون من البنوك الاسلامية بالاضافة الى من استفاد من احكام القانون رقم (28) لسنة 2008 والقانون رقم (51) لسنة 2010 المشار اليه بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار".

سبع مواد

وتضمن القانون كما انتهت اليه اللجنة المالية سبع مواد جاءت كالتالي:

المادة الأولى

ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم الاسرة" تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة، في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة ـ لمن يرغب من المواطنين ـ الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والاسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وان تمت اعادة جدولتها او تسويتها بقرض جديد لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة.

المادة الثانية

يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائياً بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار اليها في المادة الاولى.

المادة الثالثة

يتولى الصندوق القيام بالاجراءات الآتية:

تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون، على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، وشراء الارصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. ويقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون فوائد على أقساط متساوية على ان يترك الخيار للعميل تحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله بما لا يتجاوز 15 سنة، مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، وإذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة، ويتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.

وتتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الرابعة

وذكرت المادة الرابعة انه يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والذي تم تسوية المديونية على اساسه، وبما يفوق حجم القسم الشهري المستحق للصندوق مع عدم الاخلال بشروط التسوية.

ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق، ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة باحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.

المادة الخامسة

يمول هذا الصندوق وكافة الاعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

المادة السادسة

يرفع وزير المالية تقريرا بشأن تسوية القروض وفقا لاحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه إلى مجلس الامة.

المادة السابعة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

... وتوافق على تعديلات «الترخيصات التجارية»

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها امس على التعديلات المقدمة لقانون التراخيص التجارية واحالته الى المجلس لعرضه على جدول الأعمال.

 وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة استكملت في اجتماعها مناقشة مشروع قانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر وانشاء هيئة للاستثمار الاجنبي بحضور ممثلي مكتب استثمار رأس المال الاجنبي.

واضافت ان "هناك تباينا في وجهات النظر بين اللجنة المالية والاقتصادية وممثلي المكتب ونحن نرى ان تكون الهيئة مستقلة وقائمة بذاتها وترافق القيادة السياسية في مهماتها الاقتصادية حتى يكون هذا عاملا مساعدا لفتح باب الاستثمار الاجنبي"، مشيرة الى ان وجهة نظر ممثلي مكتب استثمار رأس المال الاجنبي في ان تكون الهيئة تحت رئاسة وزير التجارة والصناعة.

وذكرت الهاشم ان اللجنة بصدد مناقشة حزمة من المشاريع المالية والاقتصادية لتشجيع المستثمر الاجنبي وتحقيق رغبة سمو امير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مهما.

back to top