«الإدارية» تحكم للمواطنة الكويتية بـ 150 ديناراً بدل إيجار لحين حصولها على الرعاية السكنية

نشر في 07-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 07-04-2013 | 00:01
No Image Caption
المحكمة: ينطبق على المواطنة وأبنائها وصف الأسرة المنصوص عليه بالقانون ويستحقون بدل الإيجار
في حكم قضائي بارز على صعيد القضايا التي تطالب بها المرأة الكويتية ويفتح باب التقاضي أمام القضاء الإداري لحصول النساء الكويتيات المنفصلات عن أزواجهن ويملكن أحكاماً بالحضانة بحصول بدل الإيجار والعلاوة الاجتماعية مباشرة.
 حكمت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الاثري وعضوية القاضيين محمد بهمن ونواف الشريعان بأحقية مواطنة كويتية ببدل الإيجار وقدره 150 دينارا إلى حين حصولها على شقة عن طريق قرض بنك التسليف والادخار الذي تمنحه الدولة للنساء الكويتيات بواقع 45 الف دينار وبالعلاوة الاجتماعية عن أبنائها الاربعة بواقع 200 دينار.

وقالت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها المهم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ان قانون الرعاية السكنية وقراراته عرف الاسرة بالزوج والزوجة والابناء أو ألايقل عدد اعضائها عن اثنين، وكان الثابت للمحكمة أن المدعية منفصلة عن الاب وهي لديها الحضانة عنهم وبالتالي ينطبق عليها وصف الاسرة المقصود بقرارات وزير الاسكان ومن ثم تستحق بدل الايجار البالغ 150 دينارا من تاريخ رفع الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه ومن حيث شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى التسويات المرتبطة بالراتب وهي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الالغاء، لافتة إلى ان المدعية طالبت بالعلاوة الاجتماعية لأولادها وهو ما تعود له المحكمة وفق المادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية التي تنص «على أن يتم منح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه اي مرتب او معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم»، على أن يبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في البند السابق كما أنه يتم وقف صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحه عن الأولاد في الحالتين التاليتين وهما إعالة الابناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين ايهما أسبق وذلك مالم يكونوا عاجزين عن العمل أو إعالة الابناء أنفسهن أو زواجهن أيهما أسبق.

تعيل 4 أبناء

وقالت المحكمة في حكمها ان «المدعية تتمتع بالجنسية الكويتية وهي موظفة معينة على إحدى درجات مجموعات الوظائف الدائمة وتقدمت بطلب لدى الجهة الإدارية لتضمين راتبها للعلاوة الاجتماعية لابنائها الأربعة والذكور منهم دون سن الرابعة والعشرين ولم يثبت إعالتهم لأنفسهم وعاجزين عن العمل والإناث لم يتزوجن أو يعلن أنفسهن والمدعية هي من تقوم بإعالتهم ولم تتمكن من تقاضي نفقتهم ممن تجب عليه نفقتهم وقد تأيد ذلك وحسمه بحجية الحكم القضائي باستحقاقها قبض نفقتهم من تاريخ رفع الدعوى وشهاد إدارة التنفيذ والثابت بها العجز عن تنفيذ الحكم القضائي وتجمد النفقة لصالحها ضد طليقها ولم تتمكن من الحصول عليها ولم تتمكن وفق ذلك بعد أن ضاقت بها السبل من تقاضي نفقتهم ممن تجب عليه نفقتهم وهنا ينهض مناط الاستحقاق مما يتعين معه إلزام الجهة الادارية التي تعمل بها بتضمين تلك العلاوة الاجتماعية للأولاد لراتب المدعية على أن يبدأ من تاريخ تحقق السبب وهو إعالتها لأولادها المذكورين دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وذلك من تاريخ تقدمها لطلب العلاوة الاجتماعية من جهة عملها في شهر أبريل 2011 إلا أن المحكمة لايمكنها إلا أن تتقيد بطلبات الخصوم وهي طلب المدعية بالحصول عليها إلا من تاريخ رفع الدعوى وهو في شهر يونيو 2012.

رفض «الرعاية السكنية»

وعن طلب المدعية الحصول على بدل الإيجار الذي رفضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرفه لها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المقصود بالأسرة وفقا لقانون وقرارات المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي مجموعة مكونه من زوج وزوجته أو أكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على الا يقل عددها عن اثنين، فيما يقصد بالرعاية السكنية بالقسائم والبيوت والشقق والبدائل السكنية الاخرى التي توفرها الدولة لاسكان الاسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية وكذلك تقديم القروض للمستحقين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينص في مادته الثانية على «ان تسري أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له على الاسر الكويتية في دولة الكويت المستحقه للرعاية السكنية بما في ذلك الموفدون إلى الخارج من قبل الدولة أو بموافقتها» وينص في مادته الثالثة على أنه «يشترط لتسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية أن يكون رب الاسرة كويتي الجنسية»، ولذلك فإن مفاد النصوص سالفة الذكر مجتمعة بان المشرع قد استهدف توفير الرعاية السكنية للاسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجته أو أكثر واولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها من اثنين وجعل بدل الايجار ذا طبيعة مؤقتة يبدأ صرفه الى رب الاسرة الكويتية من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه لطلب الحصول على الرعاية السكنية وينتهي بمجرد حصوله على قسيمة أو بيت أو شقة».

وصف الأسرة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تتمتع بالجنسية الكويتية وتعول أبناءها الاربعة نسبة لابيهم وينطبق عليهم وصف الاسرة استنادا الى قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان بشأن نظام الرعاية السكنية والذي عرف الاسرة بانها مجموعة مكونة من زوج وزوجته أو أكثر واولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين».

وأضافت المحكمة في حكمها «ولما كانت المدعية قد تقدمت بطلب للرعاية السكنية استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته بشأن الرعاية السكنية وقد مضت أشهر على تقديم هذا الطلب للحصول على تلك الرعاية السكنية وكان من المقرر بنص المادة 19 من ذات القانون أن يستحق رب الاسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجار شهري مقداره 150 دينارا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية».

وقالت المحكمة في حكمها انه «ترتيبا على ذلك فإن قواعد صرف بدل الايجار تكون منطبقة على المدعية من ناحية الوصف والشكل والصلاحية الأمر الذي يغدو وإياه طلبها قائما على سنده القانوني والواقعي الصحيح متعينا القضاء بمنحها هذا البدل وصرفه لها من تاريخ رفع الدعوى وتضمينه راتبها الشهري بواقع مبلغ مقداره 150 دينارا شهريا مع استمرار صرفه وجعله مستمرا لطالما اسبابه ودواعيه القانونية قائمة، كما ترى المحكمة الاستجابة لطلبات المدعية بشمول تنفيذ الحكم لها بالعلاوة الاجتماعية وببدل الايجار بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».

back to top