«الشؤون»: تسييل الضمان المالي لصاحب العمل غير الملتزم بدفع الأجور

نشر في 13-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-05-2013 | 00:01
ذكر الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2001، الصادر في شأن لائحة الضمان المالي، الزم أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية تقديم ضمان بنكي يحدد المبلغ الاجمالي المستحق عن عدد العمالة المسجلة على ملفاتهم.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن صاحب العمل مُلزم بدفع 205 دنانير عن كل عامل، حيث يقوم صاحب العمل بتفويض الوزارة بتسييل الضمان المالي حال إخلاله دفع الاجور في موعدها المحدد، أو عند مغادرة العامل البلاد وتقاعس صاحب العمل عن توفير تذاكر سفر له، لافتا إلى أنه يتوجب على صاحب العمل تغطية الضمان المالي الذي قامت الوزارة لتسييله خلال 15 يوما من تاريخ التسييل، للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة في القطاع الاهلي.

وشدد الدوسري أنه ستتم مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بأسماء الشركات المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، بعدم إرساء أي عطاءات عليهم مستقبلا، لحين الحصول على ضمانات كافية تؤكد عدم اخلالهم بأحكام القانون سالف الذكر، مبينا أنه في حال إخلال صاحب العمل بأحكام القرار سالف الذكر سواء بعدم دفع أجور العمالة في موعدها، أو عدم توفير تذاكر السفر في حال مغادرة العامل، فان الوزارة لا تتوانى في تسييل الضمان المالي، فضلا عن اتخاذ بعض الاجراءات الإدارية الاخرى التي تطبق على صاحب العمل المخالف مثل مخاطبة الجهة المالكة للمشروع الحكومي بسحب المشروع، وترسيته على صاحب عمل آخر.

احترام «النقابات»

على صعيد آخر، ناشد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط الحكومة أن تعي الدور الحقيقي الذي تؤديه الاتحادات والنقابات العمالية، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت في هذا الشأن، حتى لا تُعرض سمعة الكويت للإساءة في المحافل الدولية.

وقال السميط في تصريح صحافي أمس «إن هناك منظمات دولية تراقب وترصد عن كثب المخالفات التي تتعرض لها الطبقة العاملة والموظفون في شركات ومؤسسات ووزارات الدولة، لذا يوجه الاتحاد رسالة إلى مسؤولي الدولة كافة بضرورة التعاون مع الجميع لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في الداخل والخارج»، كاشفا عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت بشأن الحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العمالة والحركات النقابية، لافتا إلى أنه «بموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق في حال وقوع ظلم على الطبقة العاملة تقوم الاتحادات الخارجية بدعمنا بطريقة تضامنية للحصول على حقوقنا المشروعة».

back to top