الأذينة يصدر قرارات وزارية لتنظيم قواعد استئجار صناديق البريد
حدد وزير المواصلات قواعد جديدة لاستئجار صناديق البريد، وأكد سرية المراسلات البريدية وعدم جواز مراقبة الرسائل البريدية أو افشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها بالقانون.أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة قرارا بشأن قواعد استئجار صناديق البريد يؤكد بداية على أن سرية المراسلات البريدية مكفولة وعدم جواز مراقبة الرسائل البريدية أو افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها بالقانون.وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ان «القرار تضمن قواعد محددة لاستئجار صناديق البريد منها انه يمكن استئجار صندوق بريد في أي مكتب بريد تتوافر فيه خدمة الصناديق لاستلام بعائث بريدية مباشرة من قبل المستأجر أو وكيله، وان تقدم الطلبات لاستئجار صناديق البريد على استمارة خاصة (يمكن الحصول عليها مجانا من أي مكتب بريد) وينبغي اثبات هوية مقدم الطلب عند تقديم الاستمارة الى مسؤول مكتب البريد المختص الذي يتولى تسجيل الاستمارة في سجل خاص بالاستئجار، ولقطاع البريد الحق في قبول الطلبات او رفضها ويجب إبداء الأسباب عند الرفض».وأضاف القطان ان «مدة استئجار صندوق البريد هي ثلاث سنوات تبدأ في أول شهر إبريل من كل عام، ويلتزم مستأجر الصندوق بدفع المبالغ الآتية: وهي خمسة عشر دينارا بالنسبة لصناديق بريد الأفراد وثلاثون دينارا لصناديق البريد التجاري تدفع مقدما مقابل إيجار الصندوق لمدة ثلاث سنوات أو أي جزء منها، وأربعة دنانير قيمة شراء مفتاح الصندوق تدفع مرة واحدة عند تسليم المفتاح، وفي حالة ضياع أو تلف المفتاح يقوم قطاع البريد باستبدال المفتاح مقابل أربع دنانير يدفعها مستأجر الصندوق، والمفتاح مكمل للصندوق وكلاهما ملكا لقطاع البريد».مدة الاستئجاروتنتهي مدة استئجار صندوق البريد في نهاية مارس من العام الثالث للاستئجار ويحق لقطاع البريد تجديد إيجار الصندوق إذا التزم المستأجر بسداد رسم الإيجار خلال شهر إبريل من السنة المالية المجدد فيها الإيجار»، و»إذا تخلف المستأجر عن دفع رسم الإيجار حتى نهاية شهر (يونيو) من السنة المالية المجدد فيها الإيجار يسقط حقه في استئجار الصندوق ويلغي التسجيل.واستنادا الى القرار فإنه «لا يعتد بأي مراسلات واردة لمستأجر الصندوق عند التخلف عن سداد المبالغ المالية المقررة للاستئجار، ولا يجوز استخدام الصندوق إلا من مستأجر الصندوق شخصيا ولا يعتد بأي مراسلات تحمل اسم خلاف اسم المستأجر بالنسبة لصناديق الأفراد واسم الشركة بالنسبة للصناديق التجاري وإذا ثبت خلاف ذلك يحق لقطاع البريد إلغاء تسجيل الصندوق»، مبينا أنه «لا يجوز تسجيل أكثر من صندوق واحد باسم شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) في مكتب بريد واحد إلا إذا كان للشخص الاعتباري فرع أو أكثر يقع في ذات منطقة مكتب البريد فيكون للفرع صندوق خاص به، ولا يجوز تأجير صندوق بريد لشخص لم يتعد عمرة 18 عاما، ولا يضع قطاع البريد البعائث المسجلة في الصناديق البريدية وإنما يضع الاشعارات الخاصة بها ويجب توقيع هذه الايصالات وتقديمها الى شباك التوزيع الخاص بتسليم المسجلات لاستلامها ويعتبر توقيع الشخص الذي يستلم تلك المسجلات اقرارا كافيا لقطاع البريد باستلامها من قبل المرسل اليها».
محليات
المواصلات»: سرية المراسلات مكفولة ولا يجوز مراقبة الرسائل
25-07-2013