أمانة «الوزراء»: قرار إحالة الـ 30 عاماً يخالف الدستور
في مذكرة رفعتها إلى مجلس الوزراء وحصلت الجريدة• على نسخة منها
في حين يعكف أكثر من وزير في الجهات الحكومية على إعداد كشوف لإحالة من بلغت خدمتهم الـ30 عاماً فأكثر إلى التقاعد، أكدت مذكرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وجود مثالب قانونية في قرارات الإحالة، وإمكانية الطعن فيها وإلغائها من قبل القضاء، وحصول المتضررين على تعويضات مالية.
في حين يعكف أكثر من وزير في الجهات الحكومية على إعداد كشوف لإحالة من بلغت خدمتهم الـ30 عاماً فأكثر إلى التقاعد، أكدت مذكرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وجود مثالب قانونية في قرارات الإحالة، وإمكانية الطعن فيها وإلغائها من قبل القضاء، وحصول المتضررين على تعويضات مالية.
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن قرارات الإحالة إلى التقاعد للموظفين العاملين في الجهات الحكومية ممن بلغت خدمتهم الـ30 عاما فأكثر ستكون عرضة للطعون القضائية لعدم وجود سبب صحيح أو مصوغ للاحالة إلى التقاعد، مرجحة أن يبسط القضاء رقابته على القرارات ويتم إلغاؤها من قبل القضاء، فضلا عن الحكم بالتعويض.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها بشأن الوظائف الاشرافية ومن في حكمهم وإحالتهم للتقاعد والتي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إن صدور قرار من مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف الاشرافية ممن لديهم اجمالي مدة خدمة فعلية مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة إلى التقاعد يخالف أحكام المادة 76 من مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية، التي ناطت الاحالة الى التقاعد بقرار يصدر من الوزير فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية، فتكون بقرار من مجلس الخدمة بناء على اقتراح الوزير، وبما مقتضاه انه لا اختصاص قانونا لمجلس الوزراء في انهاء الخدمة بالإحالة الى التقاعد.
مبدأ المساواةوأضافت «كما أن الدستور قد حرص على التأكيد على مبدأ المساواة حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة 29 منه، ولما كان القرار المذكور بمنح شاغلي الوظائف القيادية حرية اختيار التقاعد من عدمه مع منحهم مزايا مالية خاصة في حال التقاعد حتى تاريخ 30 يوينو 2013، ولما كان شاغلو الوظائف الاشرافية ومن في حكمهم في مركز قانوني متماثل بخصوص التوصية بالاحالة للتقاعد، الأمر الذي يجب معه ان تكون القواعد المقررة بخصوص احالتهم جميعا الى التقاعد واحدة بلا تفرقة بينهم أو تمييز لاحدهم على الآخر والا اتسمت هذه القواعد بعدم الدستورية لمخالفاتها المادة 29 من الدستور، وإذا جاءت التوصية بالاحالة الى التقاعد على خلاف ذلك اذ منحت ميزة مالية لشاغلي الوظائف القيادية، ولم تقرر اية مزايا مالية لشاغلي الوظائف الاشرافية دون أي مبرر او سند قانوني فإنها تكون مشوبة بعدم الدستورية. وأشارت إلى أن الاحالة الى التقاعد تصدر بناء على السلطة التقديرية المنوطة بكل وزير ووفق الاسباب التي يراها في كل حالة لا بصورة جماعية، وكان المستقر عليه فقها وقضاء ان جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الا حيث يلزمها القانون ذلك، وان الاصل في القرار الاداري انه قد قام على سببه الصحيح، واذا أبدت جهة الادارة اسباب لقرارها فإن هذه الاسباب تخضع لرقابة القضاء الذي له ان يمحص هذه الاسباب ويدرس مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها القرار، وفي جميع الاحوال فانه يجب ان يكون القرار قد استهدف المصلحة العامة التي تمليها دواعي حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وعليه فإنه وإن كان من الجائز احالة الموظف الى التقاعد اعمالا للسلطة التقديرية المقررة في المادة 76 من نظام الخدمة المدنية وفق ما تراه جهة الادارة من اسباب سائغة فيجب أن تكون هذه الاسباب مستمدة من اصول ثابتة في الاوراق تنتجها وتؤدي اليها وتكون كافية.رفع كفاءة العاملينوأوضحت الامانة أنه سبق أن اصدر مجلس الوزراء قرارا مماثلا حمل الرقم 412 في اجتماعه رقم 29/2/2006 بتاريخ 7/5/2006 بناء على مذكرة ديوان الخدمة المدنية المرقمة 389 المؤرخة 7/5/2006 بالموافقة على احالة كل موظف بلغت خدمته 30 عاما فأكثر الى التقاعد، وفي ضوء ما أثير حول هذا القرار آنذاك لم يتم تنفيذ احكامه ولم يصدر قرار بإلغائه او تعديله حتى تاريخه وكان يتعين اتخاذ اجراءات تنفيذه إن كان له مقتضى.وأضافت الأمانة في كتابها أنه «بمراجعة توصيات مجلس الخدمة المدنية المذكورة أعلاه، والتي تستند في اسبابها الى ما ورد بكتاب ديوان الخدمة المدنية من تحديث الادارة العامة، وتطوير نظم الخدمة المدنية، ورفع كفاءة العاملين فيها، وإعمالا لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بإفساح المجال لمشاركة القيادات الشابة في تنفيذ هذه الخطط، وذلك بتشجيع شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم على ترك الخدمة، واحالة شاغلي الوظائف الاشرافية ومن في حكمهم للتقاعد، فانه يتعين الاشارة إلى ان البند ثانيا من التوصيات المشار اليها يتضمن الغاء الاستثناء الذي كان ممنوحا لسمو رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تجديد تعيين القياديين لمن بلغت مدة خدمته خمسة وثلاثين سنة، وذلك بمقتضى قرارات مجلس الوزراء التي كانت تنظم تجديد التعيين للقياديين.وطالبت الأمانة مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعادة دراسة توصيات مجلس الخدمة المدنية في ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه، وما تكشف عنه الاحكام القضائية الصادرة في خصوص قرارات الاحالة الى التقاعد، وكذلك الآثار الاجتماعية والوظيفية لهذا القرار.