«فحص الطعون»: شبهات حول المادة 25 من قانون أمن الدولة

نشر في 22-10-2013 | 00:07
آخر تحديث 22-10-2013 | 00:07
No Image Caption
المطاوعة لـ الجريدة•: اللجنة رأت جدية الدفع بعدم دستوريتها

في حكم قضائي لافت أصدرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أمس، حكماً بتقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادة ٢٥ من قانون أمن الدولة التي تجرم المساس بسمو الأمير، وقررت إحالتها إلى "الدستورية" لنظر الطعن فيها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر قضائية أن اللجنة أكدت، في حيثيات حكمها، أن "هناك شكوكاً وشبهات حول هذه المادة بحسب ظاهر النص"، مبينة أن الحكم بعدم دستوريتها، يفيد كل المحالين إلى المحكمة الجزائية بتهم المساس بالذات الأميرية.

وبعد الجلسة، قال المستشار المطاوعة لـ"الجريدة" إن لجنة فحص الطعون لم تصدر أي حكم بعدم دستورية المادة 25، بل رأت إحالة الدفع بعدم دستوريتها إلى "الدستورية" لتحديد جلسة لنظر الطعن فيها، لافتاً إلى أن اللجنة رأت أن الأسباب التي بنت عليها المحاكم الموضوعية قرارها برفض جدية الدفوع بعدم الدستورية غير كافية.

وعلى خلفية الطعون الانتخابية التي تنظرها المحكمة في نتائج الدائرتين الانتخابيتين الأولى والخامسة، قال المطاوعة إن المحكمة قررت في جلساتها السابقة عندما نظرت هذه الطعون ندب مستشارين من هيئتها لفتح عدد من الصناديق والاطلاع على محاضرها، إذ إن المحاضر التي قررت الاطلاع عليها لم تكن ضمن المحاضر التي أرسلتها إليها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

وأوضح أن المستشارين اطلعوا على محاضر الفرز، وهي محاضر قضائية ولها حجية، كما تم تمكين الطاعنين من الاطلاع عليها كذلك، على أن يحضروا جلستي "الدستورية" في 27 و30 الجاري، مبيناً أن المحكمة ستستمع كذلك إلى دفاع المطعون ضدهم، و"لا عبرة حتى الآن بأي أرقام تفيد بتقدم مرشح على آخر، إذ إن قرار الدستورية وحدها هو الفاصل".

وفي السياق علمت "الجريدة" أن أرقام محاضر الفرز التي انتقل مستشارو المحكمة إلى أمانة مجلس الأمة للاطلاع عليها جاءت مطابقة لأرقام محاضر "الداخلية"، والتي تشير إلى حصول عبدالحميد دشتي على المركز العاشر بدلاً من معصومة المبارك، وحصول نبيل الفضل على المركز التاسع، في مقابل مجيء عبدالكريم الكندري عاشراً، وأسامة الطاحوس في المركز الحادي عشر.

ومن أصل ١٦ طعناً نظرتها لجنة فحص الطعون بعيداً عن المادة 25، قررت اللجنة أمس قبول ثلاثة فقط، وهي المقامة من المغردين المحكومين بالسجن عاماً وثمانية أشهر؛ راشد العنزي وعياد الحربي، إضافة إلى طعن النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس.

إلى ذلك، رفضت اللجنة طعن النائب السابق مسلم البراك على المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأيدت قرار "الاستئناف" بعدم جدية الدفع بعدم دستوريتها، حيث طالب دفاع البراك بذلك ليتمكن من إعادة محاكمته أمام محكمة أول درجة، وذلك على خلفية اتهامه بخطاب "لن نسمح" الذي اعتبرته النيابة مسيئاً للذات الأميرية.  

back to top