«تحقيق الوزراء» تحفظ بلاغ أرض المجلس الأولمبي لعدم وجود جريمة

نشر في 13-06-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-06-2013 | 00:01
قررت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء برئاسة المستشار علي بوقماز وعضوية المستشارين بدر الهدلق وخالد البصيري بحفظ البلاغ المقدم من المواطن حمد المزين ضد وزير المالية السابق محمود النوري ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد بشأن تخصيص وتأجير أملاك الدولة لإقامة مقر المجلس الولمبي الآسيوي لعدم وجود جريمة، وكانت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء تلقت بلاغا من المحامي شريان الشريان بصفته وكيلا عن المواطن حمد المزين ضد وزير المالية السابق محمود النوري ورئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد لاحتساب اجرة بسيطة لمشروع المجلس الاولمبي والذي يقع في أغلى الاراضي قيمة في الكويت وهو ما يمثل شبهة الاضرار بالمال العام.

وقالت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء في قرارها بحفظ البلاغ ان "عملية تخصيص الارض موضوع البلاغ لصالح المجلس الأولمبي الاسيوي والتعاقد معه عليها بمقابل انتفاع رمزي جاء في اطار موقف الدولة الداعم لهذه المؤسسات الدولية ذات الطابع الاجتماعي بهدف خدمة المصالح العليا للبلاد وتعزيزا لموقف الكويت على المستوى الاقليمي والدولي، وطبقا للاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 360 لسنة 2003 بالموافقة على هذا التخصيص والصادر استنادا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 105 لسنة 1980 التي جعلت قرار مجلس الوزراء هو الوسيلة والاداة القانونية لتخصيص اراضي الدولة دون اجراء مزاد علني للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية ـ ومنها المجلس الاولمبي الاسيوي.

موافقة البلدي والبلدية

وقالت اللجنة ان جميع اجراءات التخصيص والتعاقد تمت بعد موافقة اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي وبلدية الكويت وادارة شؤون املاك الدولة، وان دولة الكويت سعت لاستضافة المجلس الاولمبي الاسيوي على اراضيها ونقله من مقره في الهند الى الكويت وذلك في اعقاب العدوان العراقي الغاشم تعزيزا لمكانة الدولة على المستوى الاقليمي وتثمينا لمواقف هذا المجلس الداعمة والمساندة للكويت في المحافل الدولية آنذاك، وذلك نفاذا للرغبة السامية للمغفور له امير البلاد الشيخ جابر الاحمد، وان الدولة تقدم دعما سنويا مقداره خمسمئة وسبعة عشر ألف دينار منذ بداية عمله على ارض الكويت وحتى الان وهو ما لا يستقيم معه القول بأن هناك اضرارا عمديا بالمال العام لمجرد رمزية مقابل الانتفاع بالأرض المخصصة للمشروع مقارنة بما تقدمه الدولة من دعم لهذه المنظمة الدولية.

وأضافت، ولما تقدم جميعه تنتفي اركان جريمة الاضرار العمدي بالمال العام التي اثارتها الاوراق وتضحى خالية من ثمة جريمة يمكن نسبتها لاي من المبلغ ضدهما مما يتعين معه حفظ البلاغ نهائيا لعدم الجريمة.

back to top