«التمييز» تغلق ملف نقابة الصحافيين وتؤيد قرار إشهارها رغم رفض «الشؤون»
المحكمة: ليس صحيحاً أن النقابة تنظم شؤون العمال فقط بل أصحاب المهن الذهنية
أكدت محكمة التمييز أن حق تكوين اتحاد لأصحاب العمل وحق التنظيم النقابي للعمل مكفولان وفق القانون، وتعريف العامل لا يقصد به فقط من يقوم بعمل يدوي بل يشمل أيضاً من يقوم بعمل ذهني ما دام تحت إشراف وأمر صاحب العمل.
أكدت محكمة التمييز أن حق تكوين اتحاد لأصحاب العمل وحق التنظيم النقابي للعمل مكفولان وفق القانون، وتعريف العامل لا يقصد به فقط من يقوم بعمل يدوي بل يشمل أيضاً من يقوم بعمل ذهني ما دام تحت إشراف وأمر صاحب العمل.
أغلقت محكمة التمييز ملف إشهار نقابة الصحافيين الكويتية وأيدت المحكمة في حكمها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أحكام محكمتي أول درجة والاستئناف بإلغاء قرار وزارة الشؤون السلبي بالامتناع عن إشهار نقابة الصحافيين وبإشهارها رسميا. وكشفت محكمة التمييز في حكمها البارز في قضية نقابة الصحافيين الكويتية أن الطعن المقام من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع غير سديد، وأن قرار إنشاء نقابة الصحافيين الكويتية قد اتبع الإجراءات القانونية كاملة.وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها النهائي بإشهار نقابة الصحافيين الكويتية أنه لما كان من المقرر أنه متى كان النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
وقالت المحكمة «لما كانت المادة 69 من القانون رقم 39 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي قد نصت على أن (حق تكوين اتحاد لأصحاب العمل وحق التنظيم النقابي للعمل مكفول وفقاً لأحكام هذا القانون...) كما نصت المادة 70 من ذات القانون على أنه (للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة أو حرفة واحدة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض أن يكوّنوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤون العمال).وقالت المحكمة: «كانت المادة الأولى من القانون قد نصت على أنه (يقصد بكلمة عامل كل ذكر أو انثى من العمال أو المستخدمين يقوم بعمل يدوى أو ذهني مقابل أجر تحت إشراف أو أمر صاحب العمل...) فإن مفاد ذلك أن تعريف العامل لا يقصد فقط به من يقوم بعمل يدوى بل يشمل أيضاً من يقوم بعمل ذهني ما دام أنه يعمل تحت اشراف أو أمر صاحب العمل، ولما كانت طبيعة عمل الصحافي وعلاقته بصاحب المؤسسة الإعلامية تندرج في عموم هذا المفهوم ولا تنفك عنه إذ العبرة بطبيعة العمل وليس مفهوم العلاقة، والقول بعكس ذلك انما يفرغ النص من مضمونه وتخصيصه له دون مخصص ومن ثم فإنه والحال كذلك لا وجه لخروج من يقوم بعمل ذهني في مفهوم العامل إذ ان النص يشمله. المادة 74وأوضحت المحكمة أن المادة 74 من ذات القانون نصت على أنه (يتبع في إجراءات تكوين النقابات ما يأتي:1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط النقابية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفته جمعية عمومية تأسيسية.2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الأساسي للنقابة.3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس إدارة. 4- على مجلس إدارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه أوراق التأسيس التالية بوزارة الشؤون الاضافية والعمل لتقوم بإنهاء النقابة في الجريدة الرسمية. أ- نسختان من النظام الأساسي للنقابة موقعا عليها من أعضاء مجلس الإدارة. ب – نسختان من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. ج – كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. د- كشف بأسماء أعضاء النقابة . هـ- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة. وشهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.إيداع الأوراق وتعتبر النقابة قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد ايداعها الأوراق مستوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمادة 75 من ذات القانون على أن (لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تبلغ اعتراضها على اجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداع الأوراق المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 74 فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاعتراض يعتبر تكوين النقابة باطلاً منذ البداية).وقالت المحكمة في حكمها الذي تستفيد منه عددا من النقابات الحديثة ومن بينها نقابة المحامين المطعون على قرار إنشائها بأن محكمة الموضوع وبما لها من سلطة استخلاص الواقع في الدعوى قد انتهت إلى أن مدة 15 يوماً المنصوص عليها في المادة 74 من القانون قد انقضت دون أن تنعى الوزارة إلى وجود نقص في بعض الطلبات مما لا يجوز لها من بعد التذرع بها بالامتناع عن اشهار النقابة وانتهى إلى الغاء القرار السلبي والمتمثل بامتناع الطاعن بصفته عن اشهار نقابة للمطعون ضدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون».طعن الوزارةوكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد طعنت على أحكام محكمة اول درجة ومن بعدها الاستئناف التي انتهت إلى إشهار نقابة الصحافيين الكويتية على سند مخالفة الحكمين القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن اشهار النقابة على سند انها استوفت إجراءات إشهارها القانونية والواردة بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 حيث أنه لا تنطبق صفة العامل المنصوص عليها بالمادة 70 من ذلك القانون على الصحافيين من حيث انهم أصحاب رسالة ورأى وفكر، كما انهم لا يخضعون للتوجيه والتبعية والإشراف والرقابة، كما خلت الأوراق مما يفيد عددهم في الوقت الذي تتطلب فيه المادة 71 من القانون ألا يقل عددهم عن مئة عامل، كما خلت الأوراق مما يفيد عدم انتسابهم لنقابة أخرى عملاً بالمادة 72 منه والتي تحظر انضمام العامل لأكثر من نقابة. ولا محل للقول ان عدم اعتراض الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع المستندات يترتب عليه قيام النقابة بقوة القانون ذلك أن الاعتراض المقصود به هنا يتعلق بنقص البيانات والمستندات وليس الاعتراض على الشروط الموضوعية.