«الشؤون»: الحبس 3 سنوات لمن يستقدم عمالة من خارج البلاد ويتعمد عدم تشغيلها

نشر في 17-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 17-03-2013 | 00:01
No Image Caption
الدوسري: مستمرون في حملات التفتيش المفاجئة على الشركات والمؤسسات الخاصة
شددت وزارة الشؤون على استمرار حملات التفتيش المفاجئة على الشركات والمؤسسات الخاصة، للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي، عبر التعاون مع بعض الجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت.
أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري حرص الكويت الجاد على تلمس سبل الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة في سوق العمل، لافتا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي، ينظم العمل داخل السوق، ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الاعمال على حد سواء.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن القانون المذكور آنفا، حظر في الفقرة الثالثة من مادته العاشرة على صاحب العمل استقدام عمالة من خارج البلاد، أو استخدام عمالة من داخلها، من ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يتحمل صاحب العمل مصاريف عودة العامل إلى بلده، مبينا أن هذه المادة حظرت أيضا على أصحاب الاعمال تشغيل عمالة أجنبية ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه، على أن يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

وذكر الدوسري أن قانون العمل أضاف حماية جديدة للعمالة الوافدة، تتمثل في ضمان توفير العمل، وان تكون هناك فرصة حقيقية وليست وهمية، وهذا يؤدي إلى استقرار سوق العمل، مشيرا إلى أن المادة 138 من قانون العمل شددت العقوبة على أي صاحب عمل يخالف هذه الأحكام، حيث قضت "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون العمل".

وشدد الدوسري على استمرار وزارة الشؤون ممثلة في إدارة تفتيش العمل والفرق التابعة لها في حملات التفتيش المفاجئة على الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي، عبر التعاون مع بعض الجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت التي تعمل ضمن اللجنة الثلاثية المشتركة، لافتا إلى أنه في حال ضبط عمالة لدى صاحب عمل غير مسجلة على ملفات شركته سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وحق صاحب العمل والممثلة في وقف ملفه إداريا وقفا دائما أو مؤقتا، حسب حجم المخالفة، ومن ثم إحالته من خلال لجنة المخالفات إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لتحريك دعوى قضائية ضده.

back to top