«الميزانيات»: تراخٍ حكومي في تحصيل الديون المستحقة للدولة
انجزت تقريرها الأول عن الحسابات الختامية للوزارات والإدارات والهيئات وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة
أحالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى المجلس تقريرها الأول بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات، والإدارات الحكومية، والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
أحالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى المجلس تقريرها الأول بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات، والإدارات الحكومية، والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحسابات الختامية لبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنوات من 1999/ 2000 الى 2010/ 2011 ولفتت اللجنة الى ان هناك 773.6 مليون دينار ديونا مستحقة للدولة لم تحصل.وقالت لجنة الميزانيات في تقريرها الذي ارسلته إلى المجلس وادرجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة انه «تبين للجنة من خلال مناقشتها للحسابات الختامية لعدد من الجهات ان اوجه الهدر في الانفاق الحكومي والقصور في تحصيل الايرادات العامة يتمثل في: تأخر تنفيذ بعض المشاريع الانشائية لعدة سنوات ما أدى إلى ارتفاع التكاليف الكلية لها وتحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ اضافية تتمثل في استئجار مقار بديلة لبعض الجهات الحكومية، وعدم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بأعمال المشاريع والجهات المختصة (وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، بلدية الكويت... الخ) ما ادى إلى اصدار اوامر تغييرية للعقود الاستشارية المرتبطة بهذه المشاريع وزيادة الاعباء الاضافية على الخزانة العامة للدولة، وارتفاع اعمال الصيانة الدورية بالجهات الحكومية بشكل ملحوظ بسبب اصدار اوامر تغييرية لنفس العقود بدلا من اجراء مناقصة جديدة، وتجزئة بعض اعمال الصيانة بهدف النأي بها عن الخضوع للجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، لجنة المناقصات المركزية) مما يتسبب في ارتفاع تكلفتها فيما لو طرحت دون تجزئة».
وأوضحت أن «اوجه هدر المال العام بالمصروفات العامة تتمثل في عدم تقيد بعض الجهات ببعض القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية ومنها: صرف بدلات ومكافآت للموظفين بتاريخ سابق على تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية، وصرف مكافآت مالية للموظفين في بعض الجهات الحكومية (فرق عمل، ولجان) بخلاف اشتراكهم في العديد من التكليفات والاعمال الاخرى، واجراء تعديلات على الهياكل التنظيمية دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية في بعض الجهات وما يتبع ذلك من زيادة الرواتب والبدلات وتضخمها دون دراسة كافية، وايفاد موظفين في دورات تدريب في الخارج واعتبارها مهمات رسمية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1980، والاستعانة بخدمات بعض الموظفين المنتهية خدماتهم لبلوغهم سن الخامسة والستين بصفة دائمة وبنفس وظائفهم ورواتبهم السابقة وصرفها من بند الاستشارات بالباب الثاني من المصروفات».وذكرت ان من اوجه الهدر الاخرى «طرق شراء الاجهزة والمعدات والمهمات وغيرها المخالفة للتعليمات المالية وتراكم وتكدس المواد والمعدات بالمخازن، ووجود العديد من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام في بعض الجهات ولم يتم التصرف فيها بالاضافة إلى تحمل تكلفة التخزين لفترات طويلة دون داع بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2004 بشأن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام ومن أمثلة ذلك (الادارة العامة للطيران المدني، وزارة الصحة، وزارة الاشغال العامة) والاسراف في استخدام الوحدات السكنية والمخازن المؤجرة لعدم استغلال المباني المؤجرة من قبل بعض الجهات الحكومية وتحمل الخزانة العامة اعباء اضافية دون مبرر فضلا عن تخصيص سيارات لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة بصفة دائمة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، واستخدام بعض السيارات المستأجرة للضيافة والمؤتمرات في غير الاغراض المخصصة لها وذلك بتخصيص بعضها للمسؤولين بالجهات الحكومية».تراخٍ في الديونواشارت إلى وجود تراخٍ في تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الشركات والموظفين والافراد والجهات الحكومية «مستحقات الكهرباء والماء ـ المواصلات ـ الصحة» وضياع مستحقات الخزانة العامة من الضرائب على بعض الشركات الاجنبية العاملة بالبلاد «ضريبة الدخل» فضلا عن تخفيض البعض الاخر من هذه الضريبة بسبب التقادم الزمني وعدم اتخاذ الجهات المعنية «وزارة المالية ـ ادارة الضريبة» الاجراءات القانونية اللازمة لقطع التقادم الزمني وفقا للمادة «441» من القانون المدني التي تنص على «لا تسمع عند الانكار دعوة المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من نهاية السنة المستحقة فيها».وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء اعضائها الى التصويت على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية وعددها «82» مشروع قانون حساب ختامي.وانتهت اللجنة الى الآتي عدم الموافقة بأغلبية الحاضرين «1 موافق»، «3 غير موافق»، «1 ممتنع» على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنوات 1999/ 2000 الى 2010/ 2011 للإدارة المالية للدولة «28» جهة وعددها «12» حسابا ختاميا، بينما وافقت باغلبية الحاضرين «3 موافق»، «2 غير موافق» على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات العشر الملحقة والتي تصدر بقانون واحد عن السنوات 2004/ 2005، 2010/ 2011 وعددها 7 حسابات ختامية.وانتهت إلى عدم الموافقة باجماع الحاضرين على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبلدية الكويت عن السنوات 2004/ 2005 الى 2010/ 2011 وعددها «7» حسابات ختامية.والى عدم الموافقة باغلبية الحاضرين «2 موافق»، «3 غير موافق» على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للاستثمار عن السنوات 2004/ 2005 إلى 2010/ 2011 وعددها 7 حسابات ختامية.في المقابل وافقت باجماع الحاضرين على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة وهي «الهيئة العامة للصناعة، وكالة الانباء الكويتية ـ مؤسسة الموانئ الكويتية ـ معهد الكويت للابحاث العلمية، بيت الزكاة» والتي تصدر بقانون واحد عن السنوات «2004/ 2005، 2010/ 2011. الى ذلك وافقت باجماع الحاضرين على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبنك الكويت المركزي عن السنوات «2004/ 2005 ـ 2010/2011» كما وافقت على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنوات 2004/ 2005 الى 2010/ 2011.ووافقت باغلبية الحاضرين «3 موافق»، «2 غير موافق» على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنوات 2004/ 2005 الى 2010/ 2011.وايضا وافقت بإجماع الحاضرين على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبنك التسليف والادخار عن السنوات 2004/ 2005 الى 2010/ 2011.بينما رفضت باغلبية الحاضرين «3 غير موافق»، «2 موافق» على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات 2004/ 2005 الى 2010/ 2011.ووافقت باجماع الحاضرين على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنوات 2004/ 2005 إلى 2010/ 2011.وأشارت اللجنة الى أن رأي الاقلية بني عندما تكون موافقة حتى لا يتعطل تحويل الفوائض المالية او جزء منها الى الدولة او الى جهات حكومية اخرى، حيث انه لا يتم تحويل تلك الفوائض المالية الا بعد اقرار الحسابات الختامية لتلك الجهات.بينما انتهى رأي الاغلبية عندما تكون غير موافقة الى تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة دون تلافي العديد منها.واوردت اللجنة عدة ملاحظات منها تضخم قيمة المديونيات المقيدة بحسابي العهد، مبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة للحكومة والتي بلغت جملتها في نهاية 2010/ 2011 مبلغ «302.6 مليون دينار، مبلغ «773.6» مليون دينار على التوالي من امثلة ذلك: العهد- مبالغ تحت التحصيل: «وزارة المالية «257.4» مليون دينار، وزارة التربية «4.3» ملايين دينار، وزارة الصحة «9.8» ملايين دينار».اما الديون المستحقة للحكومة فهي كالتالي: وزارة الكهرباء والماء «295.7» مليون دينار، وزارة المواصلات «98.6» مليون دينار، وزارة الداخلية «46.2» مليون دينار.واوصت اللجنة لتلافي هذه الملاحظة الطلب من وزارة المالية التأكيد على متابعة وزارة المالية لكافة الجهات الحكومية مع وضع الضوابط اللازمة لتحصيل او تسوية تلك الارصدة وفقا للقواعد والنظم المعمول بها تجنبا لتعرض تلك الاموال للسقوط بالتقادم.وأشارت اللجنة إلى صرف مبالغ تمثل فيمة مكافآت وبدلات واجور اضافية ومنح مزايا لبعض الموظفين بالمخالفة لأحكام وتعليمات الخدمة المدنية، وقرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1977، ومن أمثلة ذلك وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وكشفت اللجنة في ملاحظاتها في عدم فرض غرامات تأخير على بعض المقاولين والمتعهدين، مما أدى إلى حرمان الخزانة العامة من بعض الإيرادات ومن أمثلة ذلك: مجلس الوزراء- وزارة المالية- وزارة الصحة- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وطلبت من وزارة المالية متابعة تنفيذ ما جاء في تعميمها والزام الجهات الحكومية ببيان مبررات عدم فرض الغرامات في حالة استحقاقها، وتحديد المستوى الاداري المخول بذلك، لأن الأصل هو الالتزام بتنفيذ الالتزامات المحددة بالعقود، والاستثناء هو فرض الغرامات في حالة التأخير ووفقاً لشروط العقود المطلوبة، ونوهت بالتعاقد على بند المكافآت ومن أمثلة ذلك ديوان الخدمة المدنية، وزارة الإعلام.وقالت اللجنة في ملاحظاتها: هناك عدم التقيد بأحكام بعض مواد القانون رقم «37» لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، وذلك لعدم عرض أوراق المناقصات التي تزيد قيمتها على «5000 دينار» على لجنة المناقصات المركزية وطرحها في مناقصة عامة، وأوصت بالالتزام بعرض جميع الارتباطات الخاصة بالمناقصات العامة على لجنة المناقصات المركزية، مع تحميل المسؤولين في الجهة المسؤولية عن عدم تنفيذ الأحكام.