أقرت الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) لشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 55.9 في المئة، تعديل مواد من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، وتعديلاته وفق القانون رقم 97 لسنة 2013، وتعديل المادة رقم 4 من النظام الاساسي، والمادة 6 من عقد التأسيس، المتعلقة بأغراض الشركة.

Ad

وترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة عماد الصقر، بحضور العضو المنتدب خالد الخبيزي، وعضو مجلس الإدارة أحمد دشتي، وكان تغيير المواد كالتالي، أولا: المواد المعدلة طبقاً للقانون رقم 25 لسنة 2012 والقانون رقم 97 لسنة 2013:

1- مادة 16، النص قبل التعديل: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري. النص بعد التعديل: يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من 7 اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري، كما يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة  ما يملكه من اسهم فيها. 

2- مادة 17، النص قبل التعديل: مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وبعد التعديل: مدة العضوية في مجلس الادارة 3 سنوات قابلة للتجديد، واذا تعذر انتخاب مجلس ادارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الي حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس جديد.

 

شروط عضوية مجلس الإدارة

3- مادة 18، النص قبل التعديل: يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد مئة ألف سهم من اسهم الشركة، ويخصص هذا القدر من الاسهم لضمان ادارة العضوية، ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ الانتخاب في احد البنوك المعتمدة، ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المطلوب آنفا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن اعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها، وبالنسبة لمجلس الادارة الاول يودع عضو مجلس الادارة اسهم ضمان العضوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اول ميزانية للشركة عن 12 شهرا على الاقل.

النص بعد التعديل: يجب أن تتوافر في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة الشروط التالية: 1- ان يكون متمتعا بأهلية التصرف.

 2- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية او في جريمة افلاس بالتقصير او التلبس في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يرد اليه اعتباره.

3- في ما عدا اعضاء مجلس الادارة المستقلين يجب ان يكون مالك بصفته الشخصية او يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من اسهم الشركة، واذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المتقدمة او غيرها من الشروط الواردة بقانون الشركات او القوانين ذات الصلة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

4- مادة 19 النص قبل التعديل: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس أن يكون تاجراً في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو احسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة.

ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة، ولا يجوز لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه –ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري– أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز بيع أو شراء أسهم الشركة طوال مدة عضويته في مجلس الإدارة. 

النص بعد التعديل: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يجمع عضوية مجلس إدارة شركة أخرى منافسة، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. 

كما لا يجوز أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره ولا يجوز له التصرف بأي من أنواع التصرفات في أسهم الشركة طوال مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، كما لا يجوز له الإفصاح إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرته لإدارتها وإلا وجب عزله ومساءلته عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.  

انتخاب مجلس الإدارة

 

5- مادة 21، ليصبح بعد التعديل: ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الادارة الشركة في علاقتهما مع الغير وأمام القضاء، الى جانب الاختصاصات الاخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

6- مادة 22، لتصبح يكون للشركة رئيس تنفيذي او اكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس او من غيرهم ينوط به ادارة الشركة، ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.        

7- مادة 23، لتصبح يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من 

رئيس مجلس الادارة ونائبه واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الادارة او اي عضو آخر يفوضه مجلس الادارة لهذا الغرض.

اجتماعات المجلس

 

8- مادة 24، النص لتصبح يجتمع مجلس الادارة ست مرات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة، ويجتمع المجلس ايضا بناء على طلب ثلاثة من اعضائه على الاقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضر نصف عدد الاعضاء، ويجوز الاجتماع بوسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع اعضاء المجلس.

9- مادة 27، لتصبح تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بما لا يزيد مجموعها عن اكثر من 10% من الربح الصافي للشركة بعد استنزال الاستهلاك والاحيتاطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين، ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الاعلى للمكافآت، ويلتزم مجلس الادارة بتقديم تقرير سنوي للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، متضمنا على وجه مفصل المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها اعضاء مجلس الادارة بشكل مفصل أيا كانت طبيعتها ومسماها.

 تعديلات النظام الأساسي

تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والمادة 6 من عقد تأسيس الشركة: 

النص قبل التعديل: الأغراض التي تأسست من اجلها الشركة:

1- إنشاء وإدارة محطات مرئية ومسموعة.

2- إنشاء وإدارة استوديوهات لتسجيل وبث الأعمال المرئية والمسموعة.

3- استقبال وإعادة بث القنوات المرئية والمسموعة والمعلوماتية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري.

4- استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات اللازمة لأغراض الشركة أو المتاجرة بها.

5- إنشاء المباني وورش الصيانة اللازمة لأغراض الشركة.

6- الدعاية والإعلان في نطاق نشاط الشركة الممثل في إعادة بث القنوات المرئية والمسموعة والمعلوماتية.

7- توزيع البرامج والأفلام المرئية والمسموعة.

8- تزاول الشركة الاعمال المذكورة اعلاه داخل الكويت وخارجها.

9- يجوز للشركة المشاركة مع الغير أو المساهمة في شركات أخرى، والتي تساهم في دعم أو تحقيق أغراض الشركة.

10- بناء أو المشاركة مع الغير في بناء شبكات سلكية أو لاسلكية تساعد في إعادة البث التلفزيوني.

11- استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وصناديق استثمارية تدار من قبل جهات وشركات متخصصة.

12- القيام بالاستشارات الإعلامية والدعاية والإعلان، على أن تتوافر الشروط المطلوبة في من يزاول هذه المهنة.

النص بعد التعديل: إضافة الغرض التالي

13- المشاركة في استقبال وإعادة بث البيانات (DATA) المرئية والمسموعة والمعلوماتية، بالاشتراك والتعاون مع شركات الاتصالات وشركات الانترنت عن طريق شبكات سلكية او لاسلكية.