العنزي لـ الجريدة•: عقوبات رادعة لأصحاب الأعمال الذين يثبت تورطهم في هذه الجرائم

Ad

خطوة جديدة أقدمت عليها دولة الكويت في طريق حفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها من الانتهاكات التي تتعرض لها، تمثلت في إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

أكد مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي أن الثورة التشريعية التي شهدتها وزارة الشؤون أخيراً الممثلة في إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلاً عن تعديل مادتين من قانون العمل في القطاع الأهلي، أدخلت الكويت في مرحلة جديدة ستعمل على تعديل وضعها أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظات حقوق الإنسان.

وأوضح العنزي لـ«الجريدة» أن قانون الاتجار بالبشر اشتمل على عقوبات رادعة لأصحاب الأعمال أو الشركات الخاصة الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم، التي كثيرا ما شوهت صورة الكويت دولياً وحقوقياً، مؤكداً حرص حكومة دولة الكويت الجاد على مكافحة مثل هذه الجرائم، التي تتنافى مع المادة 29 من الدستور التي قضت «بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

«الخارجية الأميركية»

وأشار العنزي إلى أن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في الكويت طالبنا بعمل ثلاثة أشياء هي إيجاد عمالة وطنية متخصصة في التعامل مع مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء مركز لإيواء العمالة المنزلية التي تتعرض لمشكلات مع أصحاب الأعمال، وسن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن حكومة الكويت أقدمت بكل إداراتها على الاجتماع مع لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية لمعرفة المطلوب منها، حتى تكون ضمن مصاف الدولة المتمدنة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، سواء كانت في القطاع الأهلي، أو في القطاع المنزلي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في شهر نوفمبر عام 2000 اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها والمكملين لها، والذي كان أولهما منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال، والثاني مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وقد صادقت دولة الكويت على هذه الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بها في القانون رقم 5 لسنة 2006، لاسيما بعد أن أضحى من اللازم اتخاذ التدابير التشريعية الجزائية الملائمة لمواجهة هذه الجرائم بتوصيفها، ووضع العقاب المناسب لكل منها، ومن ثم تحقيق التكامل مع القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء للحد من هذه الجريمة.

تعديلات «العمل»

وعن التعديلات الذي أقرها مجلس الأمة أخيراً على المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي، خلال المداولتين الأولى والثانية قال العنزي «إنه في ما يخص المادة العاشرة من القانون المذكور آنفا التي قضت بأن (يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة ما لم تأذن له الوزارة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالاً من داخل البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير ويتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل الى بلده بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من الكفيل الأصلي»، فقد تم تعديل لفظة «كفيل» المذكورة في آخر المادة إلى لفظة «صاحب العمل».

ولفت إلى أن لفظة «كفيل»، كثيرا ما عرضت الكويت لانتقادات حادة من قبل منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ما استلزم  ضرورة تعديلها إلى «صاحب عمل» كما هو مذكور في كل قوانين العمل للدول والبلدان التي تعنى بحقوق الإنسان.

وأضاف العنزي «أنه في ما يخص المادة التاسعة من القانون المذكور آنفا التي كانت تقضي (بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة)، فقد تم تعديل لفظة ميزانية الهيئة (مستقلة) إلى (مُلحقة)».