في حكم قضائي يعد الأول من نوعه في مجال محاسبة المغردين الذين يطلقون تغريداتهم من خارج الكويت، وإن تضمنت إساءة، قضت محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجزائية، لأن التغريدات المحال عليها الحدث صادرة منه في المملكة المتحدة، وذلك لأن النيابة العامة لم تثبت أن الادعاء العام أو المحاكم الأجنبية قد حاسبت المتهم عليه.

Ad

وتتحصل وقائع القضية التي اقامتها النيابة العامة متهمة حدثا بأنه طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعاب في ذاته وتطاول عليه، وذلك بأن دون بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على شبكة الانترنت العبارات والألفاظ المسيئة المبينة بالأوراق على النحو الثابت بالتحقيقات.

محكمة سرية

وتمت إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة حيث تم نظرها على النحو المبين بمحضر جلساتها بصورة سرية ولم يحضر المتهم أمامها رغم إعلانه قانونا، ومن ثم يجوز الحكم بغيبته عملا بنص المادة 122 من قانون الإجراءات والمحاكمات.

وقالت المحكمة ان النيابة العامة قيدت الواقعة على أنها جنحة بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء في حين أنها جناية وفقا للمادة المذكورة.

وأضافت لقد تبين من مطالعة الصورة الضوئية للمستخرج من حساب المتهم على موقع تويتر وما ورد بحركة دخول وخرج المتهم من وإلى البلاد ان المتهم وقت تاريخ ارتكاب الواقعة كان حدثا لم يبلغ الثامنة، لافتة إلى انها تشير تمهيدا لقضائها إلى أنه من المقرر بنص المادة 167 من الدستور أن تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة 12  

وقالت «إنه من المقرر بنص المادة 12 من قانون الجزاء أن تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه».

ولما كان وكان نص المادة 12 من قانون الجزاء سالف البيان يتحدث عن شخصية قانون الجزاء التي تهدف إلى تطبيق أحكام هذا القانون على كل كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون حتى لا يكون ارتكابه الفعل خارج الكويت ذريعة لإفلاته من العقاب، إلا أن المشرع وضع شروطا لإعمال ذلك النص وهي: أن يكون المتهم كويتي الجنسية. وأن يرتكب في الخارج فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام قانون الجزاء الكويتي، وأن يكون الفعل كذلك معاقبا عليه طبقا لأحكام قانون البلد الذي وقع فيه الفعل، وأن يعود للكويت، وألا تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.

الدخول والخروج

وأوضحت المحكمة ان الثابت من نظام حركة الدخول والخروج الخاص بالمتهم والصادر من وزارة الداخلية المرفق بالأوراق أنه كويتي الجنسية وأنه وقت الواقعة كان حدثا وقد غادر البلاد إلى المملكة المتحدة ولم يعد حتى تاريخه، وكان الفعل الذي أتاه المتهم –الطعن في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته- هو من الجرائم المؤثمة طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن هذا الفعل والذي تم إسناد ارتكابه للمتهم أثناء تواجده في المملكة المتحدة فعل مجرم في مكان ارتكابه، وهو ما كان على سلطة الاتهام إثباته، لإعمال شروط النص سالف البيان بحقه-المادة 12 من قانون الجزاء-، إذ انه وبفرض تجريم المملكة المتحدة لمثل ذلك الفعل، فإن الدعوى تكون غير مقبولة؛ ما لم يعد المتهم إلى البلاد ويثبت كذلك عدم تبرئة المحاكم الأجنبية له من ذلك الفعل، ومن ثم فإن الذي أتاه المتهم لا دليل على تجريمه في المملكة المتحدة بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

وكان دفاع المتهم قدم للمحكمة حكمها بدائرة قضائية أخرى بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذات الدعوى والغت حكمها عنه في تلك القضية بالحبس الغيابي بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ