رفعت اللجنة الصحية البرلمانية تقريراً إلى مجلس الأمة لمناقشته في الجلسة المقبلة، ترفض فيه تعديلات الحكومة على قانون العمل في القطاع الأهلي.

Ad

انتهى تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الذي تم ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة الى عدم الموافقة على التعديل الحكومي المقدم على قانون العمل في القطاع الاهلي المتعلق بالمادة التاسعة في حين وافقت على تعديل في صياغة المادة العاشرة.

وقالت اللجنة في تقريرها: "لقد احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة مشروع القانون المشار اليه بتاريخ 20/3/2013 لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس الموقر، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 25/3/2013، وتبين للجنة من مطالعة مواد المشروع ومذكرته الايضاحية انه يهدف الى استبدال نص المادة التاسعة من القانون المشار اليه بنص اخر ليكون تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب مرسوم خلافا للنص الاصلي الذي يقضي بصدور قانون لتنظيمها، وكذا استبدال نص المادة العاشرة من القانون المشار اليه بنص اخر لم يخرج في مجمله عن ذات النص الاصلي وان اقتصر التعديل على استبدال كلمة (الهيئة) بكلمة (الوزارة) لازالة التعارض بين نصي المادتين 9، 10 من القانون المشار اليه اذ ان المادة التاسعة منه خولت الهيئة جميع الاختصاصات المقررة للوزارة".

وأضافت انه "بعد البحث ودراسة اللجنة لمواد مشروع القانون ادخلت اللجنة تعديلا على المادة الاولى من مواد المشروع وذلك لضبط الصياغة، وانتهت باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على ما ورد في المشروع بشأن تعديل المادة (9) من القانون المشار اليه والابقاء على النص الاصلي دون تعديل، والموافقة على مشروع القانون في خصوص تعديل المادة (10) من القانون المشار اليه وذلك على النحو المبين تفصيلا بالجدول المقارن المرفق، واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده".

وتنص المادة التاسعة من القانون الاصلي على ان "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون"، في حين نص التعديل المقدم الذي رفضته اللجنة على ان "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة وتكون لها شخصية اعتبارية تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلب اصحاب العمل ويصدر بتنظيمها مرسوم ويكون للهيئة ميزانية ملحقة تسري عليها احكام الميزانية العامة للدولة".