عمومية «المجموعة الدولية»... مخالفات قديمة ومجلس جديد

نشر في 17-09-2013 | 00:02
آخر تحديث 17-09-2013 | 00:02
No Image Caption
أوصت بتخويل مجلس الإدارة تعيين مراقب للتدقيق على حسابات الشركة للسنوات الخمس الماضية
قرر مساهمو شركة المجموعة الدولية للاستثمار في بداية العمومية اختيار عبدالله الرفاعي ليكون رئيساً للجلسة بدلاً من رئيس مجلس إدارة الشركة السابق غسان السلطان، وذلك بعد أن طلبت الوزارة التصويت على هذا الأمر وفاز المساهم الرفاعي بنسبة 26.45 في المئة من المساهمين.

انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة الدولية للاستثمار مجلس إدارة جديدا للشركة، وذلك بعد انعقادها أمس بنسبة 52.27 في المئة من إجمالي المساهمين، وبناء على دعوة من وزارة التجارة والصناعة التي استندت على المادة 238 من قانون الشركات التجارية.

وضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من شركة الغني للتجارة العامة والمقاولات وشركة مارينا تاورز العقارية وجمال النفيسي وعبدالله الرفاعي ومحمد الأذينة، بالإضافة إلى عضوي الاحتياط شركة المجموعات الكبرى ومجموعة المستثمرون القابضة.

وكان المساهمون قد قرروا في بداية العمومية اختيار المساهم عبدالله الرفاعي ليكون رئيساً للجلسة بدلاً من رئيس مجلس إدارة الشركة السابق غسان السلطان، وذلك بعد أن طلبت الوزارة التصويت على هذا الأمر وفاز المساهم الرفاعي بنسبة 26.45 في المئة من المساهمين.

وتقدم المحامي فلاح الحجرف الممثل عن مجموعة من المساهمين باقتراح تخويل مجلس الإدارة تعيين طرف ثالث ليكون مدققاً لحسابات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، وكان رد الوزارة بضرورة تقديم الاقتراح في كتاب رسمي موقع من 10 في المئة من المساهمين، ووافق المساهمون بنسبة 26.45 في المئة.

وتلا رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري مخالفات الشركة لقانون رقم 25 لعام 2012، وهي مخالفة المادة  236 والتي تنص على «تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية».

وكذلك مخالفة نص المادة 237 والتي جاء فيها «تنعقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام المنصوص عليها لاجتماع الجمعية التأسيسية.

وقال الشمري ان الوزارة قامت بالدعوة لعقد الجمعية العمومية بناء على المادة 238 من قانون الشركات والتي تنص على « للوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع في إحدى الحالات التالية:

- إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية العامة للاجتماع.

- إذا تبين للوزارة وقوع مخالفات للقانون أو لعقد الشركة أو لأي سبب آخر تراه.

 - بناء على طلب إحدى الجهات الرقابية الأخرى.

وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض. وكانت الوزارة أرسلت دعوة الاسبوع الماضي الا ان نصاب انعقاد الجمعية العمومية لم يكتمل والذي بلغ تقريبا 3.2 في المئة.

back to top