في الوقت الذي أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قراراً، بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة شهرين، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، يسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي، في حالات الأحكام الصادرة بالإعدام أو المؤبد، دون التقيد بفترة السنتين كحد أقصى، وهو القيد الذي تسبب في إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في 21 أغسطس الماضي.
وبحسب مصادر قضائية، فإن مبارك، الذي يخضع حالياً للإقامة الجبرية بموجب قرار أصدره رئيس الحكومة وفق قانون الطوارئ، لن يقع تحت طائلة التعديلات الجديدة، لأن "القانون لا يُطبق بأثر رجعي"، وستكون قيادات جماعة "الإخوان" الذين يجري التحقيق معهم بتهم جنائية، تتعلق بالتحريض على وقتل متظاهرين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أول المضارين من التعديل، إذا تمت معاقبتهم بالمؤبد أو الإعدام في قضايا جنائية، ودخلوا في مرحلة نقض الأحكام، ولن يكون هناك مانع قانوني من بقائهم تحت الحبس الاحتياطي لأكثر من سنتين، ودون حد أقصى. واستندت الحكومة إلى أن التعديلات الجديدة، تهدف إلى إعطاء الفرصة للتحقيقات الموسعة في الجرائم التي تهدد المواطنين، وتمكين الأجهزة المختصة، مثل الطب الشرعي وأجهزة البحث الجنائي، من العمل بحرية ودون الوقوع تحت ضغط الوقت. آراء القانونيين تأرجحت، بين تأييد التعديل الجديد، والاعتراض عليه، حيث يقول رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار رفعت السيد، إن الأزمة في التعديل تكمن في تعديه على حرية المواطن، الذي لم تثبت التهم بحقه بشكل نافذ ونهائي، مؤكداً أن التذرع بكون التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات تهدف إلى إعطاء خبراء الطب الشرعي فرصة للقيام بعملهم ليست مقنعة، لأنها لا يمكن أن تستغرق أكثر من عامين، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل تعديل الفقرة الناصة على السنتين كحد أقصى، وزيادتها سنة أخرى، لأن عدم النص على فترة محددة، يمكن أن يعصف بالمبدأ القانوني "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". في المقابل، يرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار أحمد الخطيب، أن عدم النص على مدة محددة كحد أقصى للحبس الاحتياطي، ميزة للتعديل أنه يجعله عاماً ومجرداً من التربص بأشخاص بعينهم أو تنظيمات بذاتها، إلا أنه دعا إلى ضرورة أن يكون الأمر مقتصراً على الجرائم التي تم فيها الحكم بالإعدام وبدأت إجراءات إعادة المحاكمة.
دوليات
تعديل قانوني يُهدد بحبس «مفتوح» لمتهمي «الإخوان»
17-09-2013