«الجنايات» تحكم بسجن البراك على «كفى عبثاً» 5 سنوات مع النفاذ

نشر في 16-04-2013 | 00:01
آخر تحديث 16-04-2013 | 00:01
No Image Caption
المحكمة: المتهم وفريقه القانوني يريدان تجميد المحاكمة تجنباً لصدور الحكم
حكمت محكمة «الجنايات» أمس على النائب السابق مسلم البراك بالسجن 5 سنوات مع النفاذ، بتهمة الطعن في حقوق الأمير خلال خطاب ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان «كفى عبثاً».
أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية النائب السابق مسلم البراك في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهم الطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، على خلفية خطاب ألقاه في ساحة الإرادة موجه لسمو الأمير، بعنوان "كفى عبثا" وقضت المحكمة بسجن البراك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وبعد صدور الحكم أعلن الأخير في ديوانه في منطقة الأندلس استعداده الكامل لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، بينما سارع محاموه إلى استئناف الحكم ومن المتوقع ان تحدد له جلسة أمام محكمة الاستئناف الأسبوع المقبل.

ورغم عدم استجابة محكمة الجنايات في الجلسة الماضية لطلبات هيئة الدفاع عن البراك بطلب سماع شهادة رئيس الوزراء وشهود آخرين رفضت المحكمة قبول الطلبات المقدمة من البراك نفسه بطلب فتح باب المرافعة في القضية مجددا وطلب محاميه عبدالرحمن البراك، معتبرة أن ما يمارسه المتهم وفريق دفاعه غير مقبول وأن الهدف من ورائه هو تجميد المحاكمة والمماطلة تجنبا لصدور الحكم وتأجيله لأجل غير مسمى، لافتة إلى انها منحت المتهم البراك أجلا تلو الأجل لتقديم دفاعه ومكنته من طلب الشهود.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار وائل العتيقي في حيثيات حكمها "ان المتهم تحدث عن صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد بوصفه صاحب السلطة الفعلية بالبلاد ولمح الى أن الامير يستخدم المطاعات والسجون قبل شعبه وهو من يأمر بسجنهم وهذا فيه عيب واهانة صريحة تخل بالاحترام الواجب لسمو الأمير، ثم وصم المتهم حكم الامير بالفردية وكأن القرارات التي يتخذها الامير نهائية لا تقبل النقض، وان المرسوم المزمع اصداره آنذاك يقبل الطعن عليه، وذلك برفض مجلس الامة له او إلغائه من قبل المحكمة الدستورية.

رئيس وزراء

كما أن عبارة "لن نسمح لك" تتضمن تعديا على حقوق الأمير وسلطته استمرأها المتهم وظل يرددها مهيجا مستمعيه على تردادها، وجاء في موضع آخر قائلا: "تعرف شنو مشكلتك طال عمرك؟ انك للحين تعتقد أنك رئيس وزراء هذه مشكلتك"، معيبا على الامير ادارته البلاد، وختم حديثه بقوله "راجعوا السلطة الغاشمة التي تريد ان تعتدي على دستور الامة، ومقدرات الامة، وتريد ان تتعدى على حقوقنا كشعب لا نسمح ولن نسمح"، مصرحا ان السلطة، وعني الامير، وهنا تطاول على مسند الامارة بكون الامير غاشما يعتدي على الدستور رغم أحقية مجلس الأمة برفض المرسوم المزمع اصداره آنذاك او الطعن عليه امام المحكمة الدستورية.

 وتشير المحكمة الى انه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم في التهم المسندة إلى المتهم أن يشير المتهم إلى الأمير مباشرة وصراحة، بل يكفي ان يفهم مراده في العيب في الذات الأميرية والطعن في حقوق الأمير وسلطاته من مفردات القول، وعما إذا كانت تؤدي إلى ذلك بطريق اللزوم بحسب الاستخلاص السليم وبما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطق، حتى لو لم يذكر المتهم الامير بشكل مباشر، وهذا مما يعد عيبا في ذات الأمير، وبما تتوافر معه العناصر المادية للتهمة المسندة إليه على النحو الذي أشرنا إليه آنفا.

 توافر القصد الجنائي

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها انها ترى ان توافر القصد الجنائي للمتهم، يدل على توافر عناصر العلم بمعناها والارادة لديه لأنها من إنشائه ولا شأن للباعث على ذلك القول في توافر القصد الجنائي التي تكتمل به عناصر الاتهام فمتى وقع الفعل المكون للعيب بالصورة التي بينها القانون وكان المتهم قد قصد توجيهها لشخص الامير وهو عالم به، فقد حق عليه العقاب ولا يخلى المتهم من العقاب ما دفع به من أنه قصد بخطابه انه وفق الدستور كما لا يشفع له قوله اثناء الخطبة ردا على احد الحضور يكرم ان صحت تلك العبارة في حسن نيته فذلك لا يجديه لان العبرة بكامل الحديث وما يرمي به المتهم من المرامي التي تبطنها عباراته لا بما يغشيها من زائف الطلاء تذرعا للفرار من وجه القضاء فما قيل هو طعن في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم ومحاميه عبدالرحمن البراك قدما طلبين لاعادة الدعوى للمرافعة عقب حجزها للحكم، وفي معرض ردها على رفض طلبات المتهم وفريقه القانوني بوجوب استدعاء الشهود وطلب اعادة الدعوى للمرافعة فإنه وفقا للمادة 163 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية للمحكمة أن ترفض الطلب إذا وجدت ان الغرض منه المماطلة او الكيد او التضليل او انه لا فائدة من اجابته اليه، وعليه فإن طلب الشهود السالف ذكرهم لا علاقة لهم بالواقعة لا من قريب او بعيد ولا يعدون حتى شهود نفي والمتهم يحاكم على ما قرره في خطابه في ندوة "كفى عبثا" في ساحة الارادة كما ان المادة رقم 14/3 الفقرة هـ من القانون رقم 12 لسنة 1996 اشترطت الحصول على الموافقة لشهود النفي وفي موضعنا شهود المتهم ليسوا بشهود نفي وإنما شهود لحدث ليس بمحل الواقعة، اما من وجهه لمخاطبة الامير حسب ادعاء المتهم فلا اهمية له في ادانة المتهم او تبرئته ان صح ذلك.

مماطلة

 واوضحت المحكمة قائلة إن المتهم وفريقه القانوني ماطلوا جلسة بعد جلسة في تقديم دفاعهم، فالمحكمة حددت جلسات المرافعة في 28/1/2013 وبهذه الجلسة وكَّل المتهم محامين جددا لاطالة أمد التقاضي ثم وبعد حجز الدعوى للمرافعة في 11/2/2013 امتنع الحاضرون عن المتهم من تقديم دفاعه واصروا على طلب الشهود فاستجابت المحكمة لطلب شاهد الاثبات العصفور ثم وفي جلسة 25/3/2013 نبهت المحكمة المتهم ومحاميه بأن جلسة 8/4/2013 سوف تكون ختامية للمرافعة وتقديم الدفاع عن المتهم، الا انهم وفي جلسة 8/4/2013 مثل المتهم وفريقه القانوني وامتنعوا ايضا عن تقديم ثمة دفع او دفاع مصرين على طلب الشهود سالفي الذكر والا فسوف ينسحبون مما اعتبرته المحكمة تنازلا من المتهم وفريقه القانوني في تقديم الدفاع خاصة وان المتهم طلب تعيين محامين جدد، فوفقا للمادة 122 من القانون سالف الذكر للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه، وقد وكل المتهم فريقا من المحامين حضر معه في الجلسات ما يزيد على ثلاثين محاميا اتفقوا جميعا على عدم تقديم دفاع ولم يلغ المتهم توكيلهم فهم محاموه حتى تدوين هذا الحكم ودلالة ذلك أن من انسحب في الجلسة الختامية وامتنع عن تقديم دفاع هو ذاته المحامي وكيل المتهم الذي قدم طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة وبذلك فإن المادة السالفة وقد بينت الحق في توكيل محام للمتهم وهو ما قام به ولم يثبت ان توكيلهم قد ألغى فضلا عن امتناع المتهم وفريقه القانوني عن تقديم ثمة دفاع متفقين معا على تجميد المحاكمة مما تعتبر المحكمة القصد منه اطالة أمد التقاضي والمماطلة تجنبا لصدور الحكم لأجل غير مسمى خاصة وقد منحت المحكمة المتهم أجلا تلو الاجل لتقديم دفاعه ومكنته من طلب شهود الاثبات، وحرصا من المحكمة على وضع حدود لمن يطوع القانون وفق رؤيته ويتعسف في استعمال حقه ولأجل ان توضع قواعد جديدة بالتعامل مستقبلا في مثل هذه الحالات النافرة تمضي المحكمة قدما وتقضي بالدعوى.

back to top