«المدنية» و«التأمينات» و«التراخيص» في جلسة اليوم
الصالح عن «التراخيص التجارية»: القانون يطور سرعة إصدارها
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم ثلاثة تقارير محالة من اللجنة المالية بشأن ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والتراخيص التجارية.
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم ثلاثة تقارير محالة من اللجنة المالية بشأن ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والتراخيص التجارية.
أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى مجلس الأمة تقاريرها بشأن الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، وتراخيص المحلات التجارية وتم ادراجها على جدول أعمال جلسة اليوم.وجاء في التقرير الثالث عشر للجنة المالية بشأن الاقتراح بقانون الخاص بتراخيص المحلات التجارية، على أن اللجنة اطلعت على الاقتراح بقانون النيابي المقدم الذي يهدف الى الغاء قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969، الذي مر على صدوره ما يقارب اربعة واربعين عاما حيث اجريت على القانون بعض التعديلات ما يؤكد أن أحكامه في حاجة الى التجديد اتساقا مع السياسة التي تنتهجها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية وازالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة أنشطتها.
رأي «التجارة»وبينت اللجنة المالية انها استمعت الى رأي وزير التجارة والصناعة انس الصالح وممثلي الوزارة الذي أوضح أن الاقتراح بقانون جاء بأحكام جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير الوضع القائم في اصدار التراخيص التجارية وتحقق السرعة في الاصدار والتيسير على طالبي التراخيص، مشيرة الى انه بعد الاستماع الى وجهات النظر المختلفة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون جاء محدثا للعديد من مواد قانون تنظيم التراخيص، أهمها اتباع التطور القائم في اصدار هذه التراخيص على وجه يتسم بالسرعة والتيسير، وذلك من خلال اصدار ترخيص مؤقت مع الزام صاحب الشأن باستيفاء باقي الموافقات خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية، لذا وافقت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين على القانون، فيما عدا المادة الرابعة عشرة الخاصة بالعقوبات فكانت نتيجة التصويت عليها بأغلبية اراء اعضائها الحاضرين 4 وامتناع عضو واحد.التأمينات الاجتماعية أما التقرير الرابع عشر للجنة المالية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الذي تم ادراجه ايضا على جدول اعمال جلسة اليوم، فلفتت اللجنة فيه الى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أوضحت انها بعد ان قامت بدراسة توصلت الى ان اشتراط التوقف عن مزاولة النشاط لاستحقاق المعاش وما يترتب عليه من الغاء للرخص التجارية غير مجد اخذة في الاعتبار الاوضاع الخاصة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من حيث عدم ملاءمة الغاء التراخيص التجارية وما يترتب عليه من انقطاع الدخل لبعض الحالات لذلك رأت اللجنة انه من الافضل الغاء ذلك الشرط، وتبعا لذلك تم تخفيض السن المقررة لاستحقاق المعاش بحيث يكون السن ستين بدلا من 65 باستكمال خمس عشرة سنة و55 بدلا من 60 باستكمال 20 سنة.كما اوضحت المؤسسة العامة للتأمينات للجنة المالية ان التعديل يقضي ايضا باعطاء حرية الاختيار لمن بلغ السن بين صرف المعاش مع استمرار النشاط او استمرار التأمين حتى بلوغ سن الخامسة والستين.الخدمة المدنيةوتضمن التقرير الخامس عشر للجنة المالية عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة باضافة مواد جديدة الى قانون رقم 15/ 1979 بشأن الخدمة المدنية، بأن ديوان الخدمة المدنية اوضح أن التعديل الوارد في المادة 32 الخاص برفع سن انتهاء الخدمة لبعض الفئات الوظيفية مهم جدا وذلك للاستفادة من الخبرات الفنية لأقصى فترة ممكنة وذلك تحقيقا للمصلحة العامة، أما الاقتراح الثاني الذي يقضي بأن يستحق مكافأة تقاعد الراتب الشهري الشامل عن كل عام قضاه في الخدمة فهذا يحمل المال العام أعباء مالية كبيرة، والموافقة عليه تثقل الدولة بأعباء غير مبررة وتثقل الميزانية العامة للدولة".وأوضحت اللجنة المالية انه بعد التعديلات الواردة على المرسوم بالقانون الخاص برفع سن انتهاء الخدمة فانه يحقق المصلحة العامة لحسن سير العمل بالجهات الحكومية ويعزز الكفاءات بما يخدم الدولة بشكل عام، ووافقت اللجنة على الاقتراحين الثاني والثالث بعد التعديل، مع الاخذ بصيغة الاقتراح الثاني، وينص التعديل كما انتهت اليه اللجنة على: "بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ولمجلس الخدمة المدنية استثناء من المدة المشار اليها مد الخدمة بما لا يجاوز سن الخامسة والسبعين عاما لبعض الفئات".في المقابل رفضت اللجنة المالية الاقتراح الاول المقدم الذي يقضي بأن يستحق الموظف مكافأة تقاعد تعادل الراتب الشهري الشامل عن كل عام قضاه في الخدمة.