«الاستئناف» تنصف عسكرياً فصل من عمله وتغرم مواطناً اتهمه بالسرقة

نشر في 15-07-2013 | 00:01
آخر تحديث 15-07-2013 | 00:01
ألغي حكم صادر عن محكمة أول درجة بحق عسكري اتهمه مواطن بأنه دخل مسكنه وسرق جوازي سفر، وغرم المواطن وأحيلت الدعوى إلى الجهة المختصة لتقدير التعويض المناسب.
عاقبت محكمة الاستئناف مواطنا اتهم عسكريا بالدخول الى مسكنه وسرقة جوازي سفر، بتغريمه الف دينار واحالة الدعوى الى المحكمة المختصة لتقدير التعويض المناسب الذي يستحقه العسكري الذي اتهم بغير سند من الحقيقة، بدخول مسكن المواطن وسرقة جوازي سفر.

وكان العسكري، وفقا لمحاميه مشاري العجيان، قد تقدم بصحيفة دعوى اكد من خلالها تعرضه للاذى البالغ جراء اتهامه باطلا بانه دخل الى مسكن احد المواطنين وسرق من داخل المسكن اغراضا وجوازي سفر.

وقال العجيان في صحيفة الدعوى ان المواطن الذي تعرض مسكنه للسرقة ارتكب خطأ جسيما بان وجه الاتهام الى عسكري وهذا ما انعكس نفسيا وماليا على المدعى عليه وتعرض للفصل من العمل جراء هذا الاتهام الباطل الى جانب تضرره الشديد جراء القبض عليه من مقر عمله من قبل الاجهزة الامنية وتعامل الاجهزة الامنية معه باعتباره لصا رغم ان المواطن الذي تعرض مسكنه للسرقة لم يقدم اي ادلة تؤكد ما يدعيه.

وقال العجيان في صحيفة الدعوى ان المواطن الذي تعرض مسكنه للسرقة انحرف عن الحق القويم بان اتهم شخصا (أي موكله) دون سند من الحقيقة والواقع وكان هدفه من ذلك الاتهام الكيد للمستأنف ضده، لافتا في صحيفة الدعوى الى ان النيابة العامة استبعدت موكله من الاتهام وحفظت التحقيقات ضده.

واضاف ان قيام المجني عليه او الشخص الذي تعرض مسكنه للسرقة باتهام موكله لم ينطلق من يقين وانما جراء اوهام في نفسه وهذا ما ألحق الضرر البالغ في حق موكله وهذا الضرر تمثل في اهانته وما لاقاه من نظرات الغير له في محيط عمله وفصله من عمله وحرمانه من مرتبه الذي كان يتقاضاه.

واشار العجيان الى ان من حق المدعي ان يبلغ عن الجرائم وهذا من الحقوق المباحة ولكن من غير المباح ان يتم اتهام شخص ما وتعريضه للظلم البين وان اتهام موكله ينم عن قصد الاساءة والاضرار بموكله ولا يستند الى دليل وانما الى الظن كما استند العجيان في صحيفة الدعوى الى تأكيد تحريات المباحث ببراءة موكله من هذه التهمة الباطلة.

واوضح ان اتهام موكله بهذه التهمة الحقت به وصمة عار من الصعب ان تتلاشى وتمحى مع الزمن.

وامام مرافعة العجيان تم الغاء الحكم الصادر عن محكمة اول درجة والزام المواطن الذي ابلغ ظلما عن ارتكاب العسكري للواقعة بتغريمه واحالة الدعوى الى الجهة المختصة لتقدير التعويض المناسب.

back to top