«غسل الأموال» ترفع كتاباً إلى وزير التجارة لتعديل مرسوم إنشاء الوزارة
ذكر مصدر مطلع ان من بين الانشطة التي تضمنها الكتاب تنظيم الاكتتابات في انشاء او تشغيل او ادارة شركات او كيانات اخرى، او انشاء او تشغيل او ادارة كيانات اعتبارية او ترتيبات قانونية.
علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، في وزارة التجارة والصناعة، رفعت كتابا الى الوزير لتعديل مرسوم انشاء الوزارة، بما يتلاءم مع التوصيات والقرارات الدولية بشأن مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.وقال المصدر إن هذا التعديل يرجع الى قدم المرسوم الحالي، وعدم مواكبته لطبيعة المرحلة، لافتا الى ان الكتاب تضمن الاعمال والمهن غير المالية المعينة، مثل سماسرة العقارات والمالك والكيانات الاعتبارية الفردية التي تعمل في مجال تجارة الذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية تعادل او تزيد على 15 الف دولار.
واضاف ان الكتاب ضم ايضا المحامين والمهنيين القانونيين المستقلين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او شركاء او مهنيين مستخدمين في منشآت، لدى قيامهم بإعداد او تنفيذ او اجراء معاملات لصالح عملاء في ما يتعلق بأي نشاط من انشطة العقارات، او ادارة اموال العميل او اوراقه المالية او ممتلكاته الاخرى، او ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية. وذكر ان من بين الانشطة كذلك تنظيم الاكتتابات في انشاء او تشغيل او ادارة شركات او كيانات اخرى، او انشاء او تشغيل او ادارة كيانات اعتبارية او ترتيبات قانونية، او بيع او شراء الكيانات التجارية.وأشار إلى ان الكتاب تضمن ايضا الشركات ومقدمي الخدمات لدى قيامهم بإعداد او تنفيذ معاملات لصالح عميل تتعلق بأنشطة مثل التصرف كوكيل مؤسس لكيانات اعتبارية او التصرف (او الترتيب لشخص آخر ليتصرف) كمدير او امين شركة، او كشريك في شراكة، او بصفة مماثلة في ما يتعلق بالكيانات الاعتبارية الاخرى، وتوفير مكتب مسجل او مقر عمل، او عنوان مراسلة او عنوان اداري لاحدى الشركات او اي كيان اعتباري او ترتيب قانوني آخر.وتابع ان الكتاب تضمن ايضا شمول جمعيات النفع العام، التي من بينها الجمعيات ذات الطابع الخيري والمبرات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والترتيبات القانونية.