«المرافق» أحالت القانون إلى المجلس وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة

Ad

يناقش مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وكان المجلس قرر في جلسته التي عقدها في 19 فبراير الفائت تقديمه على غيره من الموضوعات في جلسة 2 أبريل الماضي، لكنه لم يتمكن من ذلك حينئذ نتيجة عدم جاهزية تقرير اللجنة.

أنجزت لجنة المرافق العامة البرلمانية التقرير التاسع للجنة عن الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء نبيل الفضل، ود. علي العمير، ونواف الفزيع، وعادل الخرافي، وعبدالله التميمي، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتم ادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وناقشت اللجنة مع وزير المواصلات والمستشارين في الوزارة القانون وانتهت الى انه نظرا للتطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا والحاجة الماسة الى تنظيم هذين القطاعين بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين وبما يحقق الاداء الامثل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذلك فقد باتت الحاجة ماسة الى صدور قانون بتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لاسيما ان معظم دول العالم بما فيها دول الخليج العربية قد سارعت الى اصدار قوانين مماثلة تتعلق بهيئة الاتصالات، فأضحى من الضرورة ان تسارع الكويت الى تشريع ينظم تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث تكون هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

لذلك فقد انتهت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء وباجماع اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الصيغة التي انتهت اليها اللجنة وفقا لمشروع القانون المرافق، واللجنة تعرض رأيها الذي انتهت اليه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يلي: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير المختص يؤلف من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس ويعين الاعضاء السبعة الاخرون بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على ان يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويكون بينهم 3 متفرغين على الاقل لاعمال الهيئة،

ونصت المادة الخامسة على عدم جواز ان يكون لأعضاء مجلس ادارة الهيئة او العاملين فيها ان تكون لهم خلال مدة عضويتهم او وظيفتهم فيها او لأحد اقربائهم حتى الدرجة الثانية اية منفعة او مصلحة مباشرة او غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات او اي مصلحة اخرى تتعارض مع مناصبهم او وظائفهم فيها، كما يحظر عليهم ان يقوموا بأي عمل او خدمة استشارية او ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، واي عمل اخر مماثل خلال سنة من تاريخ ترك العمل الا بموافقة الهيئة.

وخولت المادة التاسعة للمجلس الحق في ان يقرر استبعاد اي من المرخص لهم من التقدم لرخص جديدة إذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة في هذه الرخص قد يؤدي الى وضع غير تنافسي في السوق، وله الحق برفض اي تغيير في ملكية الرخص والعقود اذا كانت ستؤدي الى وضع غير تنافسي بالسوق.

ونصت المادة العاشرة على أن لمجلس الادارة ان يتعاقد مع هيئات او جهات او مؤسسات او شركات متخصصة علمية او فنية او قانونية او يتعاون معها للقيام ببعض وظائف اعمال الهيئة او مهامها.

وأوضحت المادة الرابعة عشرة أن تحل الهيئة محل وزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مباشرة اختصاصات كل منهما في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات، وذلك بعد ثلاثة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة، وعلى جميع مقدمي الخدمات او المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات او تشغيلها او استخدام موجات لاسلكية تعديل اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

إدارة الترددات

أما الفصل الرابع (المواد من 26-32) فقد نظمت إدارة الترددات وترخيص استعمالها وصرحت بأن يضع بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة بتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها، كما دعت الحاجة الى ذلك على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة، وحظرت المادة الثلاثون اقتناء او استعمال محطة راديوية على اراضي الدولة او على سفينة او على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون، كما لا يجوز ادخال محطة راديوية الى الدولة الا اذا أجازت الهيئة ادخالها.

«فض المنازعات»

ونصت المادة (55) على ان تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة او اكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الاعلى للقضاء او رئيس الفتوى والتشريع بحسب الاحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين اي مشغل مرخص له او بين المشغلين انفسهم كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون او غيرهم من قرارات واجراءات الهيئة او التي لها علاقة مباشرة بعملها، ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد اعضاء اللجنة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع امام هذه اللجان، وتؤكد القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم امام القضاء ولا يجوز اللجوء الى القضاء قبل اللجوء الى هذه اللجنة.

اما الفصل الثامن: (المواد من 56-85) فقد بينت احكام المنافسة ومتى يعتبر العمل مما يحول دون المنافسة او الحد منها او تشوهها، وهو ما تختص بتحديده الهيئة اذا اتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.

«الضبطية القضائية»

أما الفصل التاسع (المواد من 59-63) فقد حددت سلطة الضبط القضائي، فحرص المشرع على ان يحدد بقرار من الوزير الموظفين الذين تخولهم صفة الضبطية القضائية والسلطات المخولة لهؤلاء من ضبط وتفتيش ومعاينة وفحص أجهزة الاتصالات ومراقبتها ومصادرتها وكيفية التصرف فيها في حالة مصاردتها، واحالة اذا اسفر التفتيش عن وجه شبهة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوب ابلاغ النيابة العامة واوضح هذا الفصل الجرائم التي يجوز فيها التصالح.

صندوق مالي للهيئة

أما المادة (87) فقد عرضت ان يقوم المجلس وبموافقة مجلس الوزراء بإنشاء صندوق في الهيئة يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص، واوضحت اهداف هذا الصندوق والموارد المالية والامور المتعلقة بتنظيم عمله وكيفية إدارته والاشراف عليه والانفاق منه.

أما المادة (88) فقد نصت على ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، والى حين صدور هذه الانظمة يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول او التي ألغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

وحرصت المادة (89) على ان يلغى كل نص في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.