ما قل ودل: نقطة نظام... مخالفة اللائحة في التصويت على إسقاط الفوائد (1)
تنص المادة 83 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بأن "يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية:1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية... حول الإجراءات المتبعة... إلخ".
ومن المعلوم أن تقرير اللجنة المالية في مشروع إسقاط فوائد القروض، وزع على أعضاء المجلس الموقر بليل قبل صباح الجلسة التي صوت فيها المجلس على المشروع في المداولة الأولى، وأن هناك تعديلات قدمت لأول مرة على المشروع في اللجنة، ومنها تعديل المادة (21) من قانون المديونيات، ولم يتسنّ لوزير المالية تحديد تكلفتها المالية.وأستميح النواب الأعزاء الذين أقدرهم حق قدرهم في أن استخدام نقطة نظام، أنوب في طرحها، عن الغائبين عن الجلسة أو الممتنعين عن التصويت، أو الرافضين لهذا المشروع.أولا: التأجيل حتمي وبقوة القانون:وفي هذا السياق فقد اعتصم وزير المالية بنص المادة (76) من اللائحة الداخلية عندما طلب التأجيل لمدة أسبوعين، حيث تنص هذه المادة على أنه:"وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه".وكانت هذه المادة– قبل تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2007- تشترط لإعمال هذا الحكم، أن يكون الموضوع مثاراً لأول مرة، فكان تقدير قيام هذا الشرط من عدمه، يرجع فيه إلى المجلس ليصوّت على التأجيل. ولهذا حسم المشرع بالقانون رقم 8 لسنة 2007 الأمر، ليجاب الوزير المختص دائما إلى طلب التأجيل دون أي قيد أو شرط، ودون تصويت، عندما حذف التعديل شرط "أن يكون الموضوع مثاراً لأول مرة". ونرد الفضل إلى أهله في هذا الحسم التشريعي، إلى نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق مشاري جاسم العنجري، فقد كان هذا الحسم جزءاً من التعديلات التي اقترحها على اللائحة، والتي صدر بها هذا القانون. ومن هنا فإن التصويت على طلب التأجيل المقدم من وزير المالية يوم الأربعاء، قد جاء مخالفاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.ثانياً: الأحكام تدور وجوداً وعدماً مع علتها:ولا ينهض للقول بغير ذلك ما اشترطته المادة (76) من وجوب موافقة المجلس على طلب التأجيل المقدم من الحكومة، والوزير جزء لا يتجزأ من الحكومة.ذلك أن الأصل في تفسير النصوص أنها تدور وجوداً وعدماً مع علّتها لا مع حكمتها، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط في الحكم الذي ورد به النص.وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (76) على أنه لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل وتشترط الموافقة في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائماً أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه. فقد جاء شرط موافقة مجلس الوزراء في جميع الأحوال مسبوقاً بواو العطف، الأمر الذي تنصرف فيه هذه الموافقة، إلى ما قبلها من أحوال هي طلبات التأجيل المقدمة من الحكومة ومن الرئيس ومن خمسة من الأعضاء.أما طلب التأجيل المقدم من الوزير فقد جاء بعد هذا الشرط، لتختصه اللائحة بهذا الحكم، بأن يجاب دائماً إلى طلبه، أي دون تصويت تقديراً من المشرع، لمسؤولية الوزير المختص، وأنه الأقدر على طرح ما لديه من معلومات وإحصاءات وبيانات ودراسات، حتى لا يخرج القانون أو غيره من قرارات المجلس في غياب كل ذلك ثمرة فجة غير ناضجة.وفي هذا السياق أستعيد من الذاكرة سابقة برلمانية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول عندما شارك وزير الداخلية الشيخ عبدالله مبارك بعض الأعضاء في طلب تأجيل تقرير اللجنة التشريعية في شأن اقتراح بقانون، لإعطاء فرصة أوسع للجنة لمزيد من دراسته، فطلب أحد الأعضاء التصويت على طلب التأجيل المقدم من الحكومة، فعقب وزير الداخلية بأن الحكومة لم تطلب التأجيل، وأنه في طلب التأجيل إنما يمثل نفسه (المضبطة الجلسة 21/5/1963– ص42).وللحديث بقية