الاسد يصدر عفواً يشمل حاملي السلاح والمنشقين

نشر في 16-04-2013 | 17:10
آخر تحديث 16-04-2013 | 17:10
No Image Caption
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الثلاثاء قانون عفو يشمل الفارين من الجيش في حال تسليم انفسهم ضمن مهلة محددة ومقتني السلاح في حال تسليم سلاحهم.

واوضحت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان الاسد اصدر "المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم" المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

ويتضمن العفو استثناءات وشروطا.

وينص المرسوم على "العفو عن كامل العقوبة" للجرائم المتعلقة بالدعاية الني ترمي في زمن الحرب الى "اضعاف الشعور القومي او إيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية"، ونقل "انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

كما يشمل "كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة"، بحسب نص قانون العقوبات المشار اليه في المرسوم.

في المقابل، نص المرسوم الرئاسي على "العفو عن ربع العقوبة في الجرائم" المتعلقة ب"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب" والتي قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة عشرين سنة، وتلك المتعلقة بانشاء جمعية "بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي".

ويشمل العفو كامل العقوبة في حال "العلم" ب"جرائم ارهابية" والسكوت عنها او الانضمام الى "منظمة ارهابية"، بينما يحسم ربع العقوبة في حال "التآمر" لارتكاب مثل هذه الجرائم التي تشمل "ايجاد حالة من الذعر بين الناس... الاخلال بالامن والاضرار بالبنى التحتية... استخدام الاسلحة والذخائر... وتمويل الارهاب".

ويستثنى المرتكبون فعليا من العفو.

ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحا او ذخيرة على ان "يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".

ويستفيد من العفو الرئاسي بشكل كامل "مرتكبو جرائم الفرار الداخلي" او "الخارجي"، اي العسكريين الفارين داخل البلاد او خارجها، شرط ان "يسلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي".

ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصيانا ضد مسؤوليهم او "أخذوا الأسلحة من دون اذن وعملوا خلافا لأوامر رؤسائهم... او اقدموا على العنف مع استعمال السلاح".

ويمنح العفو الرئاسي بحسب المرسوم الى مرتكبي جرائم التهريب شرط تسديد غرامات وتسوية اوضاع، وتستثنى "جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات".

ويشمل العفو الكامل ايضا جرائم تتعلق بالدعارة والجنح ومخالفات البناء.

وينص المرسوم ايضا على ان "تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما"، بالنسبة الى جرائم الجنايات.

ويشير الى ان العفو "لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام".

وكان الاسد اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء الازمة في منتصف آذار/مارس 2011، اخرها في تشرين الاول/اكتوبر 2012، استثنى منه "جرائم الارهاب".

واصدر عفوا في كانون الثاني/يناير 2012 عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث" حتى تاريخ اصدار المرسوم.

back to top