اعتمد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله القرار الخاص بالضوابط الجديدة المعتمدة عالميا لعمليات "جراحة السمنة"، مع منع إجراء العمليات التي مازالت تحت الدراسة والتجربة، إلا موافقة لجنة البحوث الصحية بالوزارة وفقا للإجراءات المعتمدة للحصول على الموافقات اللازمة لإجراء البحوث الطبية.

Ad

كتلة الجسم

وجاء في القرار الذي أصدره الوزير العبدالله أن العمليات الجراحية التي تجرى لعلاج السمنة المرضية تكون وفق ضوابط وشروط، وهي ألا يقل مؤشر كتلة الجسم عن 40 كيلوغرام لكل متر مربع "بدون مضاعفات مصاحبة للسمنة" أو لا يقل عن 15 كيلوغرام لكل متر مربع في حالة وجود مضاعفات مصاحبة للسمنة، لم تستجب للعلاج، لمن لا يقل عمره عن 16 عاما، ولا يزيد على 65 بصورة عامة.

وأضاف القرار أنه يجوز إجراء هذه العملية لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، في حالة عدم وجود مضاعفات شديدة مصاحبة للسمنة لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 40 كيلوغرام لكل متر مربع، مبيناً أنه يجوز إجراء العملية لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 50 كيلوغرام لكل متر مربع بدون مضاعفات مصاحبة للسمنة، على أن يتم اخذ موافقات طبيب استشاري الأطفال وتخصصات أمراض طب نفسي وأمراض الغدد والتغذية.

وأكد أنه يشترط في الترخيص للأطباء لإجراء عمليات جراحة السمنة بعد العمل بهذا القرار ألا يقل المستوى الفني للطبيب عن اختصاصي أول جراحة عامة، والحصول على خبرة عملية موثقة في سجل كتابي، ومعتمدة من احد الاستشاريين بقسم الجراحة ذوي خبرة في جراحة السمنة، ورئيس القسم، ومعتمدة من مجلس أقسام الجراحة، كما يجب إجراء العملية تحت إشراف كامل من طبيب جراحة عامة بمستوى اختصاصي أول على الأقل.

خبرة علمية

وتطرق القرار أيضا إلى الأطباء العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا يعملون بالدوام الكامل او الجزئي، مبيناً أنه لا يحق للطبيب إجراء عمليات جراحة السمنة إلا بعد الحصول على كتاب معتمد من رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي يعمل به والاستشاري المسؤول موجه إلى إدارة التراخيص الصحية عن طريق مجلس أقسام الجراحة، أما بالنسبة للأطباء غير الكويتيين فإنه يشترط ألا يقل المستوى الفني للطبيب غير الكويتي عن استشاري جراحة عامة، مع وجود خبرة عملية مصدقة ومعتمدة من جانب مجلس أقسام الجراحة.

 وقضى بأنه بالنسبة للأطباء الزوار في القطاعين الحكومي والخاص، فإنه يجب قبل التصريح لهم بإجراء جراحات علاج السمنة تصديق واعتماد مؤهلاتهم، مع وجود شهادات خبرة من إدارة التراخيص الصحية وفق السياسات التي يتم الاتفاق عليها مع مجلس أقسام الجراحة، كما يتم التخدير لعمليات جراحة السمنة بمعرفة فريق من أطباء التخدير يرأسه طبيب تخدير لا يقل مستواه الفني عن اختصاصي أول مؤهل ولديه الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات عمليات السمنة والمضاعفات المصاحبة لها مع الالتزام بالضوابط والإرشادات الفنية والبروتوكولات الموضوعة من جانب مجلس أقسام التخدير لضمان سلامة المرضى.

وذكر القرار انه يشترط في كل الأحوال قيام طبيب الجراحة العامة المصرح له بإجراء تلك العمليات بإعلام المريض أو ولي أمره بمبررات إجراء العملية والفوائد المتوقعة والمضاعفات والمخاطر المرتبطة بالعملية والتخدير، وأن يثبت ذلك بالملف الطبي للمريض، مع الحصول على الموافقة الكتابية المستنيرة المسبقة من المريض أو ولي أمره، وباستخدام نماذج الإقرارات الخاصة بذلك، والمعتمدة من قبل مجلس أقسام الجراحة، ومجلس أقسام التخدير، كما لا يجوز إجراء عمليات جراحة السمنة إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية المصرح لها بإجراء العمليات ويحتفظ كل قسم جراحة بقائمة بأسماء الأطباء المرخص لهم بإجراء تلك العمليات وفق الضوابط والشروط، ويتم تحديث تلك القائمة دوريا كل سنة من جانب رئيس القسم، وتعتمد من مدير المستشفى، وترسل القائمة إلى مجلس أقسام الجراحة والى إدارة التراخيص الصحية.

بالون المعدة

وتضمن القرار انه يشترط في الترخيص لأطباء الجراحة بإجراء عمليات تركيب بالون المعدة، على أن يكون لديهم خبرة دقيقة في إجراء تلك العمليات من مركز طبي معتمد بتلك التقنية مع تصديقها من رئيس القسم، ولا يسمح بإجراء تلك العمليات إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، ولا يسمح إجراؤها في العيادات الخاصة، بالإضافة إلى انه يكون إدراج عمليات جراحة السمنة، وتركيب وإزالة بالون المعدة ضمن قائمة العمليات غير المستعجلة.

ودعا القرار مستشفيات القطاع الطبي الأهلي المرخص لها بإجراء تلك العمليات بالالتزام بتوفير جهاز تصوير مقطعي مزود بمواصفات خاصة، يتحمل أوزان المرضى بالسمنة المفرطة، بالإضافة إلى الأجهزة والإمكانيات اللازمة لتقديم الرعاية وإجراء الفحوصات للمرضى المصابين بالسمنة المفرطة، كما دعا القرار مستشفيات القطاع الأهلي إلى الالتزام بإرسال الإحصائيات والبيانات عن عمليات جراحة السمنة التي أجريت بها إلى إدارة التراخيص الصحية بصورة شهرية، بحيث تلتزم أقسام الجراحة العامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية المرخص لها إجراء تلك العمليات ويدون بها تقييم الحالة المرضية وكتلة الجسم ومبررات إجراء تلك العمليات وخطوات إجرائها ومدى حدوث مضاعفات أو وفيات ذات صلة بتلك العمليات.

أحكام عامة

ووضعت وزارة الصحة أحكاما عامة في هذا القرار، ومنها أنه لا يجوز إجراء تلك العمليات في القطاع الأهلي قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة التاسعة مساء، كما تضمنت الأحكام انه في حال حصول مضاعفات بسبب العملية الجراحية للسمنة للمرضى في القطاع الأهلي قد تتطلب إلى التحويل إلى مستشفى حكومي، فإنه يجب تزويد إدارة التراخيص الصحية والمستشفى الحكومي الذي يستقبل تلك الحالات بتقرير مفصل عن الحالة.

 أما في حال حدوث مضاعفات لعمليات مرضى السمنة فيلتزم الجراح من فئة أطباء الدوام الجزئي بمعالجة المريض في نفس المستشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية، وفي حالة طلب المريض نفسه بمعالجته بمستشفى حكومي فيتم تحويله إلى نفس المستشفى الذي يعمل فيها الطبيب في الفترة الصباحية لضمان متابعته الشخصية، فضلا عن التزام أقسام الجراحة بالمستشفيات الحكومية بتزويد مجلس أقسام الجراحة بأسماء الأطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حاليا، وتزيد نسخة أخرى لإدارة التراخيص الصحية، بالإضافة إلى الأطباء الذين يعملون بالنظام الكامل، كما أن على الأطباء الالتزام بالتوصيات والسياسات المعتمدة عالميا.

وطلب القرار من الأطباء الذين يخصهم هذا البروتوكول بالمستشفيات الحكومية والأهلية التي تجري فيها عمليات السمنة وتركيب بالون المعدة بتطبيق أحكام هذا القرار، ويتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف أحكام هذا القرار.