«التجارة» تعد قانوناً جديداً لتنظيم الوكالات التجارية: استيراد السلع لا يرتبط بالوكيل وإن كان حصرياً
إنشاء سجل في الوزارة لتقييد جميع الوكالات التجارية
رفعت وزارة التجارة والصناعة إلى الحكومة مشروع قانون ينص على عدم حصر استيراد أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها، وإن كان حصرياً، كما يجيز للوكيل أو الموزع أن يطلب المعاونة في تنفيذ عقد الوكالة وتمكينه من ممارسة النشاط.
انتهت وزارة التجارة والصناعة من وضع مشروع قانون للوكالات التجارية الذي رفع الى مجلس الوزراء لاعتماده ثم عرضه على مجلس الامة لتمريره.وأظهر القانون الجديد عددا من المواد الهامة التي من شأنها تنظيم الوكالات التجارية في الكويت، ومن اهمها عدم حصر استيراد اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها وان كانت الوكالة حصرية، ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، كما أجاز للوكيل او الموزع ان يطلب المعاونة في تنفيذ عقد الوكالة وتمكينه من ممارسة النشاط بفتح فروع اخرى للنشاط موضوع الوكالة تحت اشرافه وعلى مسؤوليته.وأجاز مشروع القانون الجديد انشاء سجل خاص في وزارة التجارة يسمى سجل الوكالات التجارية تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة، وفقا لاحكام هذا القانون، وجاء نص مشروع القانون على النحو الآتي:• مادة 1في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج او مورد الى تاجر او اكثر او شركة او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب الترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة.• مادة 2مع مراعاة الشروط التي يتطلبها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه في شأن الوكالات التجارية يشترط فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية ما يلي:1- ان يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا او اعتباريا وفي هذه الحالة يشترط ان تكون ملكية رأسماله بما لا يقل عن 51 في المئة للكويتيين.2- ان يكون مقيدا في السجل التجاري.3- ان يكون مرخصا له بمزاولة النشاط التجاري او الصناعي الذي تشمله الوكالة.4- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة مباشرة بالموكل او الوكيل الرسمي للموكل.• مادة 3يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:1- اسم الوكيل او الموزع وجنسيته.2- السلع او المنتجات او الخدمات التي يشملها العقد.3- حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل او الموزع وطبيعة ومسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.4- منطقة عمل الوكيل او الموزع.5- مدة الوكالة وكيفية تجديدها.6- كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.7- اي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل او الموزع ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.• مادة 4لا ينحصر استيراد اي سلعة او منتج بوكيلها او موزعها وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية بشرط ان تتوافر بمن يستوردها شروط واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.ويجوز ان يكون لكل سلعة او منتج او خدمة اكثر من وكيل او موزع.وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها الشروط والمواصفات القياسية العالمية التي يلتزم بها الوكيل.• مادة 5يلتزم الوكيل او الموزع بان يقدم للسلع او المنتجات، اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث، جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، بشرط ان تكون السلعة او المنتج التي استوردها الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل او الموزع تسويقها في الكويت وان تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها.وتشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة الى السلع والمنتجات التي تحتاج الى قطع غيار، وتوفير الصيانة لها دون استيفاء اي زيادة فوق الاسعار التي تقدم للعملاء الاصليين.• مادة 6لا تسري احكام واجراءات الحجز التحفظي الواردة في المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، ولا يجوز للسلطة الجمركية ولا لاي جهة حكومية اخرى ان تصدر قرارات او تعاميم او تعليمات مقيدة للتجارة والاستيراد مستندة الى اوامر الحجز التحفظي.• مادة 7يجوز للوكيل او الموزع ان يطلب المعاونة في تنفيذ عقد الوكالة وتمكينه من ممارسة النشاط بفتح فروع اخرى للنشاط موضوع الوكالة تحت اشرافه وعلى مسؤوليته.مادة 8ينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص، ولا يعتد باي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل كما لا تسمع الدعوى لشأنها.• مادة 9يجب على الوكيل او الموزع في الوكالة التجارية ان يطلب قيدها في سجل الوكالات على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الوكالة، على ان يشتمل الطلب على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.• مادة 10يجب على وزارة التجارة والصناعة ان تبت في الطلب المقدم اليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر الطلب مقبولا، وان تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به، وعليها ان تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.• مادة 11لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بخطاب مسجل. ولمن رفض طلبه ان يطعن في القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالرفض. • مادة 12يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم الوكيل الجديد، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.• مادة 13يلتزم الوكيل او الموزع حسب الاحوال بما يلي:1- توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وبأسعار معقولة، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج الى قطع غيار، شرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.2- توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة بتكاليف مناسبة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.3- الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها، اضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل او الموزع المشار اليهما مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها والى حين تعيين وكيل او موزع جديد ايهما اقرب.• مادة 14يجوز للوكيل أن يعين مديراً لوكالته، يكون مسؤولاً عن كل مخالفة لأحكام القانون.ويجوز للوكيل او الموزع ان يعين مديرا لادارة وكالته، وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه، بخطاب مسجل. ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل او الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذا القانون تقع منه.• مادة 15يجوز لأي شخص ان يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صفحة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.• مادة 16يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.• مادة 17يجب على الوكيل او الموزع او من ينوب عنه او ورثته في حالة وفاة ايهما، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة او الموزعة ان يقدم الى الوزارة، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الوكالة، لاي سبب من الاسباب او فقدان الوكيل او الموزع لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية، على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.ويجب على الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى عند حدوث تغيير او تعديل في بيانات الوكالة ان يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار اليه، خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير او التعديل.• مادة 18يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية او نشر بأي وسيلة من وسائل النشر انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع او خدمات دون ان يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.ويجوز الحكم بغلق المحل، الذي وقعت فيه المخالفة، مدة لا تقل عن شهر او بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بغلق المحل.• مادة 19يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم الى الجهة المختصة او غيرها من الجهات الرسمية معلومات او بيانات يعلم انها تخالف الواقع في ما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية او شطبها او تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها.• مادة 20مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من خالف احكام المادة التاسعة والبندين 1 و2 من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، مع عدم الاخلال بحق صاحب الشأن في التعويض ان كان له مقتضى.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار، ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف احكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.• مادة 21يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.• مادة 22تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.• مادة 23يستمر العمل بالوكالات التجارية المقيدة قبل صدور هذا القانون.• مادة 24يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.• مادة 25يلغى القانون رقم 36 لسنة 1964 المشار اليه.• مادة 26على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.