قال مدير ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني ان الوزارة اصدرت تعليمات لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا الى احكام القانون 35 /2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال وعلى احكام القرار الوزاري رقم 637 / 2012.

Ad

وقال العدواني في تصريح لـ»الجريدة» ان الوزارة تهيب باصحاب المحلات التجارية والشركاء والعاملين فيها لاسيما اصحاب شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين ومؤسسات الصرافة والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الاخرى وغيرها من المؤسسات والشركات المالية وغير المالية او التي يتم تحديدها بموجب قرارات او لوائح اخرى والتي لا تخضع لرقابة البنك المركزي بالالتزام بها.

وبين ان التعليمات نصت على تقديم ميزانية سنوية معتمدة تبين فيها التفاصيل المالية وغير المالية كافة وفقا لمستندات وسجلات التاجر عند تجديد تراخيصها، واعتمادها من قبل صاحب الترخيص.

تسجيل المعاملات

واضاف انها ألزمت اصحاب الشركات والمؤسسات المشار اليهم سابقا تسجيل كافة العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الالزامية المنصوص عليها في قانون التجارة وفقا لنظام محاسبي منظم.

واشار الى ان التعليمات تنص ايضا على اثبات المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا او ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء او بيع او رهن او اي عمليات اخرى مالية تزيد على 3 آلاف دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

واضاف ان التعليمات ألزمت الجهات سالفة الذكر بعدم قبول الودائع او الامانات او تأجير خزائن ايداع او حفظ سندات او اوراق مالية باسماء مجهولة او وهمية او اجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفقا للقواعد والنظم القانونية المعمول بها.

تدوين البيانات الشخصية

ولفت العدواني الى الزام الجهات سالفة الذكر بالتحقق من هوية العملاء استنادا الى وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها وذلك سواء كان شخصا طبيعيا او ممثلا لشخص معنوي.

وقال ان من بين التعليمات اثبات المعاملات كافة في الدفاتر والسجلات التجاريه وذلك بتدوين البيانات الشخصية للعميل وتاريخ وبيان المعاملة ونوعها وقيمتها.

واكد ان على الجهات المذكورة بالتعليمات الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد المدون بهما بيانات المعاملة كافة مدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالهما وحفظ المراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالعملات التي اجرتها الشركة او المؤسسة سواء كانت محلية او خارجية مدى خمس سنوات من تاريخ اتمام المعاملة.

واكد العدواني ان على الشركات والمؤسسات المعنية بالامر عدم الاحتفاظ باي حسابات مجهولة الهوية او باسماء وهمية او رمزية او فتح مثل هذه الحسابات.

وقال ان التعليمات الزمت تلك الجهات سالفة الذكر بضرورة ابلاغ ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب في وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة عن اي عمليات مشبوهة وذات صلة بغسل الاموال او تمويل الارهاب.

مفتشو «التجارة»

واشار الى الزام التعميمات تلك الجهات بضرورة تمكين مفتشي «التجارة» من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات الخاصة بمثل هذه المعاملات.

وقال انها الزمتها ايضا بتطوير وتبني برامج خاصة باجراءات العمل ونظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتدريب العاملين ووضع نظم رقابة داخلية ومراجعة وتطوير السياسات والاجراءات والضوابط الهادفة الى مكافحة هذه الظاهرة.

وألزمت التعميمات الشركات والمؤسسات المعنية بالامر بضرورة توفير انظمة مناسبة لادارة المخاطر ولتحديد ما اذا كان الشخص المعني مهماً من الناحية السياسية، والحصول على موافقة الادارة العليا لتأسيس علاقة مع مثل اولئك العملاء، واتخاذ اجراءات معقولة لمعرفة مصدر الثروة او مصدر الاموال.

كما نصت على ضرورة التزام الجهات المعنية بتطبيق اجراءات مراقبة مستمرة للعلاقات التجارية والالتزام بارشادات ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من قبل صاحب العلاقة.