«الاستئناف»: حرمان العامل بعد استقالته من الالتحاق بجهة منافسة يخالف حرية العمل التي كفلها الدستور

نشر في 03-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 03-03-2013 | 00:01
No Image Caption
المحكمة رفضت تعويض صاحب عيادة أسنان ادعى تضرره من عمل طبيب سابق لديه في عيادة أخرى
وضعت محكمة الاستئناف جملة من المبادئ المهمة في حكم قضائي حديث بشأن حرمان الموظف من العمل لدى جهة منافسة، وقالت إن الوظائف التي تعتمد على علم القائم بها ومهاراته لا تكون بها أسرار يخشى انتقالها مع العامل لدى عمله بجهة منافسة.
في حكم قضائي يعد الأول من نوعه في مجال الدعاوى العمالية أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى المقامة من صاحب عيادة أسنان ضد أحد الأطباء السابقين بالعمل معه، والتي طالب فيها صاحب عيادة الأسنان من المحكمة إلزام الطبيب بالتعويض المادي بمبلغ وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت لقيام الطبيب بعد تركه للعمل لدى صاحب العيادة بالعمل بعيادة أخرى، وهو ما اعتبره صاحب العيادة مخالفا لشروط العقد التي تلزم الطبيب بعدم العمل في مجال منافس بعد تركه العمل.

حرية العمل

وقالت محكمة أول درجة التي أصدرت حكمها برئاسة القاضي عبدالله علي العتال وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها الذي أصدرته برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار مشاري يوسف القصار، وعضوية المستشارين عبدالصمد عيسى الكندري وحسن سيد طاهر ان طلبات المدعي صاحب عيادة الأسنان بمنع الطبيب المدعى عليه من العمل في عيادة منافسة بعد تركه العمل لديه مخالف للدستور الذي يكفل حرية العمل لكل مواطن ومقيم، وبالتالي فإن طلبات المدعي تخالف القانون والدستور.

رفض الدعوى

وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى لصالح الطبيب المدعى عليه الذي مثله في الدفاع أمام المحكمة مكتب أركان للاستشارات القانونية.

وتتحصل وقائع القضية في الدعوى التي أقامها صاحب عيادة أسنان ضد أحد الأطباء بطلب مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وذلك نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء مخالفة المدعى عليه لعقد العمل المبرم بينهما، وذلك بأن قام المدعى عليه وبعد استقالته من العمل لدى المدعي بالعمل لدى عيادة أخرى بما يخالف عقد العمل معه الذي يحظر عليه العمل في أي شركة أو مستشفى أو مركز أو عيادة أو منشأة طبية تمارس نشاطا منافسا إلا بعد انتهاء العلاقة العقدية بسنتين.

بُعد المحافظة

وكانت محكمة أول درجة قضت في حيثيات حكمها برفض الدعوى والتي أيدتها محكمة الاستئناف، حيث إن الثابت لدى المحكمة أن الطبيب المدعى عليه يعمل في منطقة تقع في محافظة مختلفة عن المنطقة الواقعة بها عيادة الأسنان الخاصة بالمدعي وهو ما مؤاده عدم توافر المنافسة بين عيادة المدعي والمركز الذي عمل به المدعى عليه لبعد المسافة بينهما».

عدم المنافسة

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه «ولا ينال من ذلك ان المكان الذي يعمل به المدعى عليه هو مركز لطب الاسنان ومماثل لعيادة المدعي ذلك أن القول بأن كل عيادة أسنان في الكويت منافسة لعيادة المدعي لصغر مساحة دولة الكويت يجعل كل عيادات الأسنان في الكويت منافسة لبعضها، ويؤدي القول بأن المدعى عليه صار محظورا عليه العمل في تخصصه في عيادات الكويت لطب الاسنان جميعها وهو ما يأباه القانون ومبادئ الدستور التي تضمنت حرية العمل، وتقضي المحكمة تبعا لذلك برفض الدعوى».

انتفاء الجوار

كما أضافت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه وإن كان من المقرر أنه ليس  هناك ما يمنع صاحب العمل من أن يشترط على العامل عدم العمل لدى منافس له خلال سريان عقد عمله لديه أو لمدة محددة بعد انتهاء ذلك العمل إذ ليس في ذلك أية مخالفة لأحكام قانون العمل، إلا أن ذلك يرتهن بخشية صاحب العمل من انتقال زبائنه الى الأخير او تسرب أسرار عمله إلى منافسيه عن طريق استخدام نفس العامل وهو ما ينتفى في الدعوى الماثلة لكون المدعى عليه عمل بمنطقة تبعد كثيرا عن المنطقة التي كان يعمل بها سابقا والتي يملكها المدعي، فضلا عن أن طبيعة عمل طبيب الاسنان تعتمد على علم القائم به ومهاراته، ولا تحتوي على أسرار خاصة بمحل عمله الأول يخشى معها ان تتسرب إلى المنافسين عن طريق الاستخدام أو أن يخشى انتقال مرتادي محل عمل المدعى عليه إلى حيث مقر عمله الجديد لانتفاء الجوار بينهما وهو الامر الذي تعرض معه المحكمة عن الشرط الوارد بعقد العمل.

back to top