النائب العام: تطبيق "مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية"
أصدر النائب العام ضرار علي العسعوسي تعميما رقم 7 لسنة 2012 يسترعي فيه انتباه جميع أعضاء النيابة العامة الى أهمية تطبيق قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية الجديد الذي صدر أخيرا وبدء العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 25 نوفمبر 2012.
ومن أبرز ما تضمنه ذلك التعميم بحسب بيان صحافي صادر عن النيابة العامة اليوم "ان القانون المشار اليه قد جاء تطبيقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها دولة الكويت والتي تعتبر مكملة لاحكام هذا القانون".وجاء في التعميم ان هذا القانون "يتضمن تحديد تسع فئات من كبار موظفي الدولة على سبيل الحصر (منهم الوزراء وأعضاء مجلس الامة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الادارات والمديرون والقياديون في عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات الهامة) وهؤلاء ملزمون بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة وفق القواعد والاجراءات التي سوف تصدر بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".وذكر التعميم ان القانون "يتضمن كذلك تحديد الجرائم التي تعتبر من جرائم الفساد وتشمل جرائم الاموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الاموال والتزوير والتزييف والجرائم المتعلقة بسير العدالة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم حماية المنافسة المشروعة كما استحدث القانون بالاضافة الى هذه الجرائم (جريمة الكسب غير المشروع وجرائم اعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو أي جرائم أخرى ينص قانون آخر باعتبارها جرائم فساد)". وأضاف ان أهم ما استحدثه هذا القانون "انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنوط بها مباشرة كل الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون لاسيما بالنسبة الى تقديم اقرارات الذمة المالية وفحصها وابلاغ النيابة العامة أو لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء عنها والتي سيرد النص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية".وبين ان القانون ينص على ان النيابة العامة "تختص فقط بجناية الكسب غير المشروع المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع وبالنسبة لهذه الجناية فإن النيابة العامة هي التي يقع على عاتقها عبء اثبات مصدر الكسب غير المشروع الذي تنتج عنه أي زيادة في الذمة المالية للمتهم".وأشار الى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون (كجنح افشاء الاسرار أو الجمع بين الوظائف المحظورة أو الامتناع عن تزويد هيئة مكافحة الفساد بالبيانات أو اعاقة عملها أو الامتناع عن الابلاغ عن جرائم الفساد أو التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح أو الاستفادة من الكسب غير المشروع أوالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه أو البلاغ الكاذب عن جرائم الفساد)، مبينا ان هذه الجنح "تختص بها الادارة العامة للتحقيقات ما لم تكن مرتبطة بجناية الكسب غير المشروع أو مرتبطة بأي جناية من جنايات الفساد فإن النيابة العامة تختص بها في هذه الحالة للارتباط بين الجناية والجنحة".وقال التعميم ان هذا القانون" يتضمن بعض القواعد الخاصة كالنص على اعفاء الجاني من العقاب اذا أبلغ عن اتفاق جنائي بارتكاب احدى جرائم الفساد والنص على عقوبة العزل اذا حكم بالادانة عن جريمة الكسب غير المشروع أو تقديم اقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح والنص على عدم سقوط جرائم الفساد وعدم سقوط العقوبة عنها بالتقادم".