ناخبون للمحكمة الدستورية: إجراءات حل مجلس 2009 باطلة ومرسوم «الصوت الواحد» خالف المادة 71 من الدستور

نشر في 29-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 29-01-2013 | 00:01
No Image Caption
الحكومة لم تتحقق من عدم انعقاد الجلسات ومكتب المجلس لم يطبق اللائحة

الجريدة • تنشر الطعون على انتخابات الصوت الواحد 3

تواصل «الجريدة» نشر عدد من الطعون الانتخابية التي أقيمت على انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الأول من ديسمبر الماضي، والتي بلغ عددها ٥٦ طعناً انتخابياً من بينها ٢٣ طعناً قُدِّمت على المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، والذي انتهى إلى تخفيض عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلاً من أربعة أصوات.

وتستند الطعون الانتخابية المقامة على مرسوم الصوت الواحد إلى مخالفته لنص المادة ٧١ من الدستور، كما ستنشر «الجريدة» مذكرة الحكومة للرد على الطعون الانتخابية المقامة، وتنشر اليوم في الحلقة الثالثة طعن مجموعة من الناخبين على انتخابات الصوت الواحد وفي ما يلي نصه:

 تنشر «الجريدة» اليوم طعنا انتخابيا مقاما من عدد من الناخبين على انتخابات مجلس الامة التي أجريت في الاول من ديسمبر الماضي، وجاءت أسباب الطعن على بطلان العملية الانتخابية التي أجريت، لعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20/2012 بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية رقم 42/2006، علاوة على بطلان مرسوم حل مجلس 2009 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، لمخالفته نص المادة 117 من الدستور، والتي توجب تطبيق اللائحة الداخلية في حال تعذر انعقاد جلسات مجلس الأمة، وهو الأمر الذي خالفه مرسوم الحل بأن صدر من دون تحقق الحكومة من تطبيق اللائحة الداخلية لتعذر انعقاد الجلسات، فضلا عما أشارت إليه المادتان 102و107 لأسباب سياسية لا تنظيمية، لأن تكون سببا لعدم انعقاد الجلسات.

وتضمنت صحيفة الطعن الانتخابي التي قدمها مكتب «أركان» للاستشارات القانونية عبر المحامي حسين العبدالله الأسباب القانونية التي تضمنتها صحيفة الطعن حيث أشارت إلى أنه بتاريخ 20/6/2012 قررت المحكمة الدستورية قبول الطعنين 6 و30 لسنة 2012 وقضت ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة الصادر في نوفمبر عام 2011، وبطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 2/2/2012 وببطلان نتائج الانتخابات، وبطلان من تم الإعلان عن فوزهم من النواب.

وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية أعلنت الحكومة اتخاذها الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فقامت باستصدار المراسيم التي أبطلتها المحكمة الدستورية، فقامت بسحب مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات ونتائج مجلس الأمة التي أعلنت في 2/2/2012 والعمل بمرسوم الدعوة على استمرار الفصل التشريعي الأخير لمجلس 2009 ليكمل مدته القانونية،

كما أعلنت الحكومة عبر وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله، في مؤتمر صحافي جمعه مع وزراء العدل والتجارة والمواصلات بوزارة الإعلام، أن مجلس الوزراء شكل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012، وأن الرغبة الأميرية بحل مجلس 2009 (المعاد بحكم المحكمة الدستورية في20/6/2012) مازالت سارية لذات الأسباب التي تم حل مجلس الأمة في نوفمبر 2011، والمعاد من المحكمة الدستورية قبل ساعات، ثم تمت الدعوة لاستكمال المجلس التشريعي أعماله، وقدمت الحكومة استقالتها لسمو الأمير وتم تشكيل حكومة جديدة.

ولم يتسن لمجلس الأمة أن ينعقد، ولم تقم الحكومة بأداء اليمين الدستورية لتحظى بثقة المجلس فقررت الحكومة في هذه الأثناء، وهي حكومة لم يمض عليها سوى أيام من التشكيل، اللجوء إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 13/8/2012 بالطعن رقم 26/2012 دستوري، لتشتكي من قانون الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2006 وتطلب الحكم بعدم دستورية مادتيه الأولى والثانية لمخالفتهما المواد 7 و8 و29 و108 من الدستور، إلا أن المحكمة الدستورية بتاريخ 25/9/2012، قررت رفض طعن الحكومة، وتقرر أن أمر تعديل قانون الدوائر يخص المشرع وحده، وأن المبررات التي ساقتها الحكومة في صحيفة طعنها إلى المحكمة الدستورية لا تتضمن أية مخالفات دستورية.

 وبعد 12 يوما من صدور حكم المحكمة الدستورية وتحديدا في 7/10/2012 أصدر سمو الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة (2009)، وجاء سبب حل مجلس الأمة 2009 لعدم تمكن مجلس الأمة من انعقاد جلساته، وبعد 7 أيام من نشر مرسوم حل مجلس 2009 في الجريدة الرسمية أصدرت الحكومة المرسوم بقانون رقم 20/2012 بتعديل قانون الدوائر الانتخابية رقم 42/2006 بتاريخ 21 /10/2012، ثم أصدرت الحكومة المرسوم بقانون 21/2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، كما أصدرت الحكومة مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة في 1/12/2012، ثم أصدرت الحكومة بعد ذلك بتاريخ 3/12/2012 المرسوم الأميري رقم 295/2012 بدعوة المجلس للانعقاد بجلسة 16/12/2012.

نية مبيتة

وأوضحت صحيفة الطعن أن الحكومة كانت مبيتة النية على أمرين، وهما التخلص من مجلس 2009 (المعاد بحكم المحكمة الدستورية) والنيل من قانون الدوائر الانتخابية رقم 42/2006 بأي صورة كانت، إلا أن المحكمة الدستورية خيبت آمال الحكومة بالحكم الذي أصدرته برفض الطعن، ورغم ذلك لم تتقبل الحكومة تلك النتيجة بأي صورة كانت، فعمدت إلى التخلص من مجلس 2009 لتصنع بيدها التدابير المهيئة لاستصدار مراسيم الضرورة، ومنها ما يخص تعديل النظام الانتخابي، فأصدرت مرسوم الضرورة بتعديل قانون الدوائر بعد أن قررت حل مجلس 2009.

وبينت صحيفة الطعن أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في رفض طعن الدوائر بتاريخ 25/9/2012 أكد للحكومة في أسباب طعنها أن «تعديل قانون الدوائر الانتخابية يكون عن طريق المشرع»، ورغم وجود مجلس 2009 الذي كان صالحا للنظر، إلا أن الحكومة لم يعجبها ذلك المجلس الذي سبق وأن أعلن وزير الإعلام بعد ساعات من حكم المحكمة الدستورية بإعادته في 20/6/2012، أن أسباب حله مازالت سارية، ولم تتغير، فلذا لم يكن أمر حل مجلس2009 إلا كاشفا ومنتجا لتصريحات وزير الإعلام، ومؤكدا رغبة الحكومة في تعديل النظام الانتخابي رغم مخالفته للشروط والأركان التي حددتها المادة 71 من الدستور.

بطلان إجراءات حل مجلس 2009

وأكدت صحيفة الطعن في السبب الأول منها بطلان مرسوم حل مجلس 2009، وذلك لأن مرسوم حل المجلس الصادر بتاريخ 7/10/2012 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/10/2012 ذكر أن سبب حل مجلس الأمة 2009 هو عدم انعقاده، في حين أن الثابت أن مجلس الأمة لم يُدعَ للحضور بعد إعادته من المحكمة الدستورية في 20/6/2012 إلا مرتين، وهي الفترة التي ليست كافية لتبرير الحكومة عدم تمكن المجلس من انعقاد جلساته، خصوصا أن الحكومة ذاتها لم تحضر تلك الجلسة لتبرر أمر إثبات عدم تمكن المجلس من انعقاد جلساته.

وأضافت صحيفة الطعن أنه كان يتعين على مجلس الأمة ممثلا بمكتبه الذي كان فاعلا وموجودا باتخاذ إجراءاته بحق الأعضاء المتخلفين عن الحضور رغم سلامة دعوتهم، وأن تتخذ بحقهم الإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس في حالة تخلفهم عن الحضور، والتي إن تكررت أن تتخذ إجراءات بحرمانهم من العضوية، وهو ما نصت عليها المادة 117 من الدستور من أن «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع».

وأكدت أنه بالرجوع إلى لائحة المجلس فإنها تضع على العضو أو الأعضاء المتخلفين عن حضور الجلسات جزاءات للتخلف عن الجلسات، إلا أن مكتب المجلس ممثلا برئيسه وأعضائه قد تخلفوا عن تطبيق اللائحة الداخلية على أعضائه، وهي الأولى بالتطبيق بحسب ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية، وكان يتعين على مجلس الأمة أن يتخذ العقوبات على الأعضاء المخالفين أو أن يثبت اتخاذ الإجراءات اللازمة للانعقاد المتكرر لدعوة مجلس الأمة 2009.

وأوضحت صحيفة الطعن أن الحكومة قد انتهت إلى حل مجلس الأمة بزعم عدم تمكنه من الانعقاد، دون أن تتحقق من تنفيذ المجلس للائحة الداخلية على أعضائه المتخلفين عن الحضور، وبالتالي فإن الأسباب التي أوردها مرسوم حل مجلس 2009 ليست بثابتة وكافية للتحقق، ولذا فإنها توصم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برفع مرسوم الحل إلى سمو الأمير باعتماده بالإجراءات الباطلة، والتي تبطل معها كل الإجراءات اللاحقة، وهو ما يستلزم معه عودة مجلس 2009 مرة أخرى للانعقاد ليكمل ما تبقى من مدته الدستورية.

ولفتت صحيفة الطعن المقدمة إلى أن الحكومة أوردت بأسباب حل مجلس الأمة 2009 أنها تعود إلى عدم تمكن مجلس الأمة من الانعقاد رغم عدم ثبوت ذلك، وكان يتعين لحل مجلس الأمة بحسب ما أشارت إليه المادتان 102 و107 من الدستور أن يبين المرسوم أسباب حل المجلس، وهو ما يتعين أن تكون الأسباب الداعية إلى الحل هي أسباب سياسية يشوبها التوتر السياسي ويكون حل المجلس عندها لازما لرأب الصدع السياسي بين السلطتين، بينما الثابت بأسباب مرسوم حل مجلس الأمة 2009 بأن الأسباب الداعية لانعقاد مجلس الأمة ليست بسياسية ولم تكن نتيجة لتوتر سياسي، وإنما كانت لعدم تحقق انعقاد المجلس، وهي بذاتها ليست بأسباب سياسية تبرر إصدار مرسوم الحل.

عدم دستورية مرسوم الضرورة

وأكدت صحيفة الطعن أن مرسوم الضرورة مخالف للدستورلانتفاء حالة «الضرورة»، ولافتقاده الشروط والأركان التي تطلب توافرها الدستور قبل تفعيل المادة 71، لكونه تشريعا استثنائيا ما كان ليسمح للسلطة التنفيذية باستخدامه إلا لمواجهة ظروف استثنائية لم يكتب لمجلس الأمة مواجهتها بسبب غيابه إما لحله وإما لانتهاء عمره الزمني بمضي 4 سنوات، أو لانتهاء دور انعقاده، ولا رقيب على توافر تلك الشروط وتلك الأركان التي عناها المشرع الدستوري سوى قضاء المحكمة الدستورية، التي لها أن تتأكد من تحقق تلك الأركان وتلك الشروط في المرسوم بقانون.

وبينت صحيفة الطعن أن الحكم الدستوري قطع بأن ما تدعيه الحكومة من أن هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية وأسفر تطبيقه على أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلاً صحيحاً، لم يكن حدثاً، ولا تعدو أن تكون هي ذات الأسباب والدوافع التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية للقوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن، والتي اقتضى معها النظر في تعديل تحديد الدوائر أكثر من مرة، كان آخرها القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، الذي صدر بعد أن وافق عليه مجلس الأمة.

وأضافت صحيفة الطعن أن الدستور وضع قيوداً على إصدار مرسوم الضرورة، فمرسوم الضرورة يستند إلى المادة (71) من الدستور والتي جري نصها على أن: «إذا حدث في ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».

وبينت صحيفة الطعن أن هناك قيدا زمنيا لإصدار مراسيم الضرورة، وهو فترة عدم وجود البرلمان، أو فترة ما بين أدوار الانعقاد، وهناك قيد معنوي، وهو ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذا هو ما قرره الفقهاء مسبقاً أن الضرورات تقدّر بقدرها، كحالات الحرب والدفاع عن المناطق الحيوية للدولة وحدودها، وهي تعد حالات استثنائية ضرورية، ولكن الخلاف على القوانين العادية التي تصدر في غير حالات الحرب، كيف نعتبرها ضرورة؟

ولفتت صحيفة الطعن إلى أن تعبير الدستور واضح «إذا حدث»

و«تدابير لا تحتمل التأخير»، كما أن نظرية الضرورة في الفقه واضحة في أن لوائح الضرورة لا تصدر إلا في حالات الضرورة الحقيقية والقصوى، وبالتالي فالأصل أن تكون العملية التشريعية بيد البرلمان، ولوائح الضرورة استثناء لا يجوز التوسع فيه، فالحدث الطارئ يقصد به أن يكون الخطر أو السبب المبني عليه مرسوم الضرورة لم يكن له أصل في حضور المجلس، حتى لو كان هذا الحدث موجوداً في حضور المجلس إلا أنه لا يعتبر ضرورة ما لم يلتفت له المجلس أثناء الانعقاد، وأن يكون الخطر المحدق «ماديا» بمعنى خطر ملموس، كما هو الحال مثلاً بالنسبة للكوارث الطبيعية أو الأزمات.

وبينت صحيفة الطعن أن الدستور، وإن جعل لسمو الأمير اختصاصا في إصدار مراسيم الضرورة في غيبة مجلس الأمة، فإنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدوداً ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصدر من مراسيم استنادا إليه. فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الأمة غائباً، وأن تحدث خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لسمو الأمير سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الأمة، باعتبار أن تلك الظروف هي مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعي الاستثنائي، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما، باعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات.

سن القوانين عمل تشريعي

وأوضحت الصحيفة أن سن القوانين عمل تشريعي تختص به الهيئة التشريعية التي تتمثل في مجلس الأمة طبقاً للدستور، والأصل أن تتولى هذه الهيئة بنفسها سلطة التشريع على مقتضى القواعد المقررة من الدستور، إلا أنه نظرا لما قد يطرأ في غيبة مجلس الأمة من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لسمو الأمير في تلك الحالات أن يصدر في شأنها مراسيم ضرورة.

وقد حرص المشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية في التشريع من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريعية مطلقة، موفقاً بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة بها، وبين الاعتبارات العملية الملحة التي تتطلب تخويل سمو الأمير رخصة التشريع -على سبيل الاستثناء- لمواجهة تلك الظروف الطارئة حال غياب المجلس التشريعي المختص أصلا بذلك.

الحكومة اختلقت الضرورة

أشارت صحيفة الطعن إلى أن الأسباب التي أبدتها الحكومة في محاولتها لاختلاق حالة الضرورة والتي أفصحت عنها مرارا وتكرارا من أن نظام الانتخاب وفقاً لنص المادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية، وانه قد أسفر تطبيقه على أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلاً صحيحاً، مما أدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فحاصلها مجرد الرغبة في تعديل المادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 في محاولة منها لتغيير تركيبة مجلس الأمة لاعتراضها على مخرجاته لا تتحقق بها الضوابط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور، وأن تلك الأسباب تفيد بأنه لم يطرأ ولم يحدث خلال غيبة مجلس الأمة بحدث أو ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة التي تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التي خولها الدستور لسمو الأمير بمقتضى المادة 71 المشار إليها، ومن ثم فإن المرسوم 20 لسنة 2012 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة إذا صدر استنادا إلى هذه المادة، وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوبا بمخالفة الدستور.

back to top