رغم صدور قرار من وزارة العدل بالسماح لخريجات كليتي الحقوق والشريعة بالتقدم إلى وظيفة وكيل نيابة بناءً على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، لعدم وجود موانع بتولي الإناث العمل القضائي، حصلت «الجريدة» على حكم صادر من لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم يؤكد خلو القوانين المعمول بها في البلاد، وكذلك قانون تنظيم القضاء مما يمنع تعيين المرأة الكويتية في منصب وكيل نيابة أو قاضية.
وأكدت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في حكمها أن القوانين خلت وكذا قانون تنظيم القضاء من أي نص قانوني واضح وصريح مانع من تعيين الإناث في تلك الوظائف.وترجع وقائع القضية إلى الدعوى التي أقامتها إحدى خريجات كلية الحقوق بطلب السماح لها بالتقدم إلى وظيفة وكيل نيابة العامة، إلا أن وزارة العدل رفضت السماح لها، لكون أن القرار يخص الذكور فقط دون الإناث.وقالت في صحيفة طعنها أمام لجنة فحص الطعون إنها تقدمت بأوراقها إلى وزارة العدل لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، وتم نشر الإعلان عنها في الصحف، وهي من الوظائف العامة المدنية التي تسبق التعيين في وظيفة (وكيل نيابة ج)، إلا أنها فوجئت بالقائمين على تلقي الطلبات بالتعيين بوزارة العدل بامتناعهم عن تسلم أوراقها بذريعة أنها أنثى، وأن الوظيفة المذكورة مقصورة على الذكور فقط دون الإناث.وأثناء رفعها للدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية دفعت بعدم دستورية القرار لمخالفته نص المواد 7 و8 و29 و41 من الدستور، وبجلسة 17/4/2012 قررت المحكمة عدم جدية الدفع بعدم الدستورية وبرفض الدعوى، ثم طعنت على الحكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية.وقالت لجنة فحص الطعون في حيثيات حكمها إنه عن نعي الطاعنة بأن القرار المطعون فيه قد خالف المواد الدستورية 7 و8 و29و41 من الدستورية لتفرقته بين الجنسين ان هذا النعي مردود عليه، ذلك انه من المقرر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية ان الرقابة القضائية التي تباشرها في شأن الشرعية الدستورية يتعين أن تنصب على نص تشريعي، سواء ورد في قانون أو مرسوم أو لائحة، ولا تمتد رقابتها إلى القرارات الإدارية التي لا تتسم بالصفة التشريعية، وأن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منوط -في الأساس- بالمحكمة المنظور أمامها الدعوى الموضوعية، والجدية المتطلبة في هذا الشأن -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تنصرف إلى أمرين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية منتجاً، بمعنى أن يكون النص القانوني أو اللائحي المطعون على دستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى.وثانيهما: أن تقوم شبهة ظاهرة على خروج هذا النص على أحكام الدستور.وأضافت لجنة فحص الطعون في حكمها: لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالإلغاء المردد في الدعوى الموضوعية يتعلق بالقرار الإداري لوزارة العدل بعدم قبول أوراق الطاعنة لشغل وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) التي تم إجراء الإعلان عنها، وكان الأصل في الإعلان عن الوظائف العامة المدنية الشاغرة والذي يسبق قرار التعيين عليها، أنه لا يعتبر -بحسب طبيعته- قراراً تنظيمياً عاماً، ولا يصدق عليه وصف القرار الإداري النهائي، وان هذا الإعلان لا يترتب عليه -في حد ذاته- أن ينشئ لذوي الشأن مركزاً قانونياً في الوظيفة المعلن عنها، بل هو لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات التمهيدية التي لا تحدث بذاتها -مفصلة عن القرار التالي لها- آثاراً قانونية تمس مراكز ذوي الشأن.وبينت اللجنة في حكمها أنه متى كان الأمر كذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعنة بعدم دستورية القرار الصادر من وزارة العدل بالإعلان عن شغل وظيفة (باحث قانوني مبتدئ)، قد انصب أساسا على ما تضمنته صغية هذا الإعلان من قصر الحق في التقدم لشغل هذه الوظيفة على الذكور فقط دون الإناث، رغم أن شروط شغل الوظائف العامة، وقواعد التعيين فيها، وموانعه تحددها القوانين الصادرة في شأنها، وقد خلت هذه القوانين وكذا قانون تنظيم القضاء من أي نص قانوني واضح وصريح، مانع من تعيين الإناث في تلك الوظائف، وبالتالي فإن الطعن على القرار الإداري الصادر بعدم قبول أوراق الطاعنة لشغل هذه الوطيفة -مدار النزاع الموضوعي- والذي جاء نتاجاً لهذا الإعلان، يكون خاضعاً لرقابة القضاء الاداري ليقسط ميزانه في إطار مبدأ المشروعية، الأمر الذي يغدو معه الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الدستورية مفتقداً الجدية المتطلبة فيه، ويكون الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه متعلقاً بهذا الخصوص على غير أساس، وترتيباً على ما تقدم يتعين القضاء رفض الطعن، وإلزام الطاعنة المصروفات.
محليات - قصر العدل
«الدستورية»: لا نص قانونياً واضحاً وصريحاً يمنع تولي المرأة منصب القضاء
17-02-2013