«المالية» تحيل معاشات العسكريين للمجلس وتؤجل «المكافآت»

نشر في 11-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 11-05-2013 | 00:01
No Image Caption
اللجنة أوصت في تقريرها بإلزام الحكومة تقديم رؤية شاملة لرواتب الموظفين
أجلت اللجنة المالية بتَّ منح مكافآت استحقاق للعسكريين، في حين أحالت تقرير منح معاشات استثنائية للعسكريين إلى المجلس.

أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى مجلس الامة تقريرها بشأن منح معاشات استثنائية للعسكريين ليستفيد منها 13137 بكلفة شهرية تقدر بـ 3.626.900 دينار كويتي، بينما اجلت البت في منح مكافآت استحقاق للعسكريين، على ان تقدم دراسة تشمل جميع قطاعات الدولة.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها رقم 28 عن الاقتراحين بقانونين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد.

واطلعت اللجنة على الاقتراحين بقانونين اللذان يقضيان بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد في الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء لانصاف هذه الفئة من المتقاعدين وتحقيقا للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ونص الاقتراحان في مادتهما الاولى على منح معاش استثنائي لضباط الصف والافراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء بقيمة 300 دينار لمن امضوا 25 سنة في الخدمة وبقيمة 250 دينارا لمن امضوا 20 سنة في الخدمة.

واوضح التقرير ان المادة الثانية من الاقتراحين نصت على منح المذكورين بالمادة الاولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع مرتب سنة. واشارت المادة الثانية الى ان تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية واوضحت المادة الرابعة ان الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء تتحمل دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانياتها للمشمولين باحكام هذا القانون.

كما اطلعت اللجنة على  تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهت فيه بالموافقة باجماع آراء اعضائها الحاضرين على الاقتراحين من حيث الفكرة كونهما لم يتضمنا اي مخالفة دستورية كما انهما يحققان المصلحة للفئة المستهدفة.

وبهذا الصدد طلبت اللجنة وجهة نظر ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين اوضحوا ان المقترحين يترتب عليهما تكالفة اضافية على صناديق التقاعد بما في ذلك الصندوق الخاص بزيادة المعاشات التقاعدية كما ان صياغة المقترحين يشوبهما بعض النقص المتمثل بما يلي:

1- لم تحدد الاحكام المقترحة اي شروط او ضوابط للاستحقاق بخلاف ما هو مقرر للضباط حيث اشترط ان تكون الخدمة قد انتهت بالاحالة للتقاعد، او بلوغ السن القانونية او العجز عن العمل او الوفاة والا يستفيد من المعاشات والمكافآت الاستثنائية من انتهت خدمته بجرائم تتعلق بالشرف والامانة او امن الدولة والا تكون الخدمة قد انتهت لاسباب تتعلق بالصالح العام وهو ما يجعل المشمولين بالاحكام المقترحة في وضع افضل من الضباط.

2- تشمل الاحكام المقترحة جميع العسكريين المتقاعدين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني قبل تاريخ العمل بها ايا كان تاريخ تقاعدهم دون تحديد لاي مدد تسري في شأنها المعاشات الاستثنائية التي تنتهي فيها الخدمة من 26/2/1991 حتى 31/12/2013، وهو ما يؤدي الى ذات النتيجة التي تم الانتهاء اليها في البند السابق.

3- ان مكافأة الاستحقاق الاستثنائية تقررت للضباط الذين تنتهي خدماتهم بعد العمل بالقرارات الصادرة بمنحها، ومن ثم لم تشمل من تقاعد قبل ذلك، حيث اقتصرت المزايا الممنوحة لهم على المعاشات الاستثنائية فقط، في حين ان الاحكام المقترحة تقرر المكافأة المشار اليها لكافة المتقاعدين من ضباط الصف والعسكريين ومن ثم تشمل المزايا الممنوحة لهم معاشات استثنائية ومكافأة استثنائية وهو ما يعني انهم في وضع افضل من المراد مساواتهم بهم.

4- ان الاحكام المقترحة بتقديرها منح مكافأة استحقاق استثنائية بواقع مرتب سنة ايا كانت مدة الخدمة تجعل ضباط الصف في وضع افضل من الضباط حيث يشترط لاستحقاقهم مكافأة الاستحقاق ان تكون مدة الخدمة 25 سنة في حين ان ضباط الصف يستحقونها باقل من ذلك.

5- لم تغط الاحكام المقترحة والقرارات السابقة بمنح معاشات استثنئاية للعسكريين فئة من العسكريين هم شاغلو رتب (ملازم، ملازم اول، رقيب) من غير الواضح ما اذا كان ذلك مقصودا من عدمه.

وعلى ضوء ما سبق رأت اللجنة في تقريرها انه لابد ان تكون احكامه واضحة ومحددة لشروط وضوابط الاستحقاق سواء كان ذلك ببلوغ السن القانونية او العجز عن العمل او الوفاة على الا يستفيد من هذه المعاشات والمكافآت من انتهت خدماتهم بجرائم تتعلق بالشرف والامانة وان تشمل العسكريين في جميع القطاعات العسكرية بما فيها الادارة العامة للاطفاء والذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26/2/1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون.

وعليه طلبت اللجنة من مؤسسة التأمينات موافاتها بكلفة المقترح وفق الضوابط المحددة من اللجنة، وأوضحوا أن عدد المستفيدين من المقترح 13137 عسكريا بمبلغ شهري يقدر 3.626.900 د.ك، ليغطي من تقاعدوا في الفترة من 26/2/1991 الى 25/4/2013.

وعليه فقد رأت اللجنة ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بحيث يشمل العسكريين الذين تقاعدوا في الفترة من 26/2/1991 إلى 31/7/2013 كويتيين (أحياء ومتوفين).

أما في ما يخص مكافأة الاستحقاق فرأت اللجنة تأجيل نظر هذه المواد على أن تتم دراستها بشكل متكامل وشامل لجميع قطاعات الدولة.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات من العسكريين ورجال الإطفاء (بعد التعديل) على النحو الوارد بالجدول المقارن.

وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها موافاتها بكلفة مكافأة الاستحقاق للقطاعات التي يشملها المقترح، حتى تتمكن من تقديم تقرير لاحق، وأن تقوم الحكومة بإعداد دراسة شاملة لمعالجة جميع رواتب الموظفين واصحاب المعاشات التقاعدية، حتى لا يكون هناك فجوة كبيرة بين رواتب موظفي الدولة والمعاشات التقاعدية.

وتضع الدولة سياسة واضحة ومحددة بشأن شروط وأسس استحقاق مكافأة التقاعد، بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة كما يلي:

مادة أولى

تمنح عاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/7/2013 من الفئات الآتية: العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتبارا من 26/2/1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون من رجال الجيش والقوات المسلحة وأعضاء قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني، ورجال الإطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار اليه من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق، ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.

مادة ثانية

تكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لما يلي شاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب، 400 دينار شهريا، وشاغلي الرتب الأدنى 300 دينار شهريا لمن بلغت مدة خدمته الفعلية 25 سنة على الأقل، ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية، 250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن 25 سنة.

مادة ثالثة

يشترط لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بأحد الأسباب الآتية: الوفاة، والتسريح لأسباب صحية، والإحالة إلى التقاعد، وبلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الحكم عليه بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الحالات.

مادة رابعة

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في ما لم يرد بشأنه نص خاص.

back to top