يتوجه الناخبون الكويتيون رجالا ونساء الى صناديق الاقتراع غدا لانتخاب 50 عضوا في مجلس الامة بفصله التشريعي ال14 وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد الذي يطبق للمرة الثانية على التوالي في تاريخ الكويت البرلماني.

Ad

ويحق ل 439715 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الاوائل فيها.

ويبلغ اجمالي عدد الناخبين الذكور 206096 وبنسبة 87ر46 بالمئة من مجموع اعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس في حين يبلغ اجمالي الناخبات 233619 يشكلن ما نسبته 12ر53 بالمئة.

وتعد انتخابات الغد السادسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا حيث يبلغ عددهن في هذه الانتخابات ثماني مرشحات.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أصدر في 26 يونيو الماضي مرسوما برقم 158 لسنة 2013 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الامة السابق.

وشهد العام 1963 انتخاب أول مجلس أمة في البلاد ومثل أول خطوة في المسيرة الدستورية التي قطعتها الكويت نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي.

وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الاول في 23 يناير 1963 تنفيذا لاحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 وتنافس على مقاعد البرلمان ال 50 آنذاك 205 مرشحين وبلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا وزعوا على عشر دوائر انتخابية واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع وفق نظام الدوائر الانتخابية العشر.

وفي 16 ديسمبر 1980 صدر مرسوم أميري باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة حيث قسمت الكويت الى 25 دائرة انتخابية وتمت على أساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى ال11.

ويتألف مجلس الامة وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الاولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الامة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الامة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فان مدة مجلس الامة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال ال 60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.

وتختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون الا اذا أقره مجلس الامة وصدق عليه سمو أمير البلاد.

وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية حول ثلاث قضايا رئيسية هي الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

وتشمل الشؤون السياسية القرارات والرغبات وتوجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اضافة الى طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس.

وفيما يخص الشؤون المالية فتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية واقرار ميزانية المجلس.

ويحق لسمو أمير البلاد أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل في وقت لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى وإذا تم حله وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز الشهرين من تاريخ الحل.

ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فان عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء ويعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 ختام عملية الانتخاب في تمام الساعة الثامنة مساء واذا حضر الناخبون جميعا قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الأخير.

وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذ تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يصوتوا بعد ويقتصر التصويت فى هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة بفرز الاصوات تمهيدا لاعلان النتائج الرسمية.

وخول القانون القاضي من يراه في التحقق من هوية أي امرأة ناخبة وأن هناك أركانا أساسية في اللجنة الانتخابية وهي مندوبة وزارة الداخلية ومندوبات المرشحين والمرشحات ويعتبرن ركنا في اللجان وللقاضي الحق في أن يفوض أيا منهن للتأكد من هوية أي امرأة.

وفي سبيل تسهيل سير العملية الانتخابية بالصورة المطلوبة أجازت المادة 48 من قانون الانتخاب لرئيس لجنة الانتخاب بأن يحرر محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها أو الجرائم التي نمي الى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا في وقت سابق من هذا الشهر حددت فيه تقسيم لجان انتخاب لأعضاء مجلس الامة وضمت 457 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 218 لجنة للرجال و239 لجنة للنساء اضافة الى خمس لجان رئيسية.

وجاء في القرار أن مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الاولى يبلغ 79 لجنة مقسمة الى 38 للرجال و41 للنساء موزعة على 16 مدرسة و 54 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية 28 لجنة للنساء و26 للرجال موزعة على 16 مدرسة.

وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 84 لجنة بواقع 45 لجنة للنساء و 39 للرجال موزعة على 20 مدرسة اضافة الى 128 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 62 لجنة للنساء و56 للرجال في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 122 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 59 لجنة للرجال و63 للاناث.