في حكم قضائي بارز رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين يوسف المطاوعة وخالد سالم الطعن المقام من إحدى المقيمات بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 لقصرها التشريع على مذهب الامام مالك.

Ad

وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت الدفع بعدم الدستورية المقام من الطاعنة، وذلك لأن المشرع الكويتي لم يلزم بالأخذ من مذهب الإمام مالك فقط، وله الأخذ بأي من المذاهب الأخرى للأئمة في مسائل الأحوال الشخصية.

وقالت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية في حكمها البارز بأن الدستور لم يقيد المشرع في ما يسنه من قوانين بالأخذ بمذهب واحد بعينه من مذاهب الأئمة في مسائل الأحوال الشخصية مما يعد بأن طلب الطاعنة بعدم دستورية المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية غير جدي وغير صحيح.

وأسست الطاعنة دفعها بعدم الدستورية من ان الحالات التي ورد النص عليها في قانون الاثبات للوصية تخالف مبدأ الإمام مالك المعمول به في الكويت والواجب التطبيق الذي يجيز اثبات الوصية بأي دليل شرعي بما يشكل مخالفة للمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

المادة 214

وقالت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها ان الحكم بعدم جدية الدفع المقدم منها بعدم دستورية نص المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وبنى الحكم قضاءه على سند من أن الدستور قد خلا من نص يلزم المشرع بتطبيق المذهب المالكي في مسائل الأحوال الشخصية، في حين ان النص المطعون فيه قد أورد حالات لإثبات الوصية من شأنها تكبيل طالب اثبات الوصية بتوافر احداها، وذلك بالمخالفة لمذهب الإمام مالك المعمول به والمطبق في مسائل الأحوال الشخصية في الكويت، والذي يجيز إثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها، مما يشكل مخالفة لنص المادة 2 من الدستور، وإذا لم يفطن الحكم إلى ذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب الغاؤه.

تعارض

وأضافت المحكمة في حكمها: وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع امرين لازمين: اولهما: ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة امام محكمة الموضوع، بحيث يتوقف الفصل في الدعوى الموضوعية على الفصل في المسألة الدستورية، وثانيهما: أن يكون هناك شبهة ظاهرة بوجود تعارض بين النص التشريعي المطعون عليه وبين نص من نصوص الدستور، كما أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منوط في الأساس بمحكمة الموضوع بغير معقب، متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

عدم جدية الدفع

وقالت: ان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم جدية الدفع المبدي من الطاعنة بعدم دستورية المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على سند حاصله ان الدستور لم يقيد المشرع ـ في ما يسنه من قوانين ـ بالأخذ بمذهب واحد بعينه من مذاهب الأئمة في مسائل الاحوال الشخصية، ورتب الحكم على ذلك عدم جدية الدفع بعدم دستورية هذه المادة، وكان ما خلص اليه الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه يكون غير قائم على أساس صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.