أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.

Ad

وبينت اللجنة في تقريرها انها عقدت اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 11 ابريل 2013 حيث تبين لها ان الاقتراح بقانون يتضمن اضافة فقرة جديدة الى المادة (18) من المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 المشار اليه يكون نصها الاتي:

ولا يجوز التنازل من قبل المخصص لهم عن املاك الدولة العقارية كالقسائم الصناعية والشاليهات والمزارع والجواخير واسطبلات الخيل والهجن وغيرها من القسائم التي توزعها الدولة ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويجب على وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) في حالة عدم رغبة المخصص له استعمال او استخدام ما خصص له ان تقوم بارجاع القسيمة وتوزيعها بعدالة ومساواة على من يستحق من اصحاب الطلبات المقدمة.

واشارت اللجنة الى ان هدف الاقتراح على ما ورد في المذكرة الايضاحية هو المحافظة على املاك الدولة وثرواتها من الاستغلال والنهب حيث أن بعض المخصص لهم تلك القسائم قاموا ببيعها والتنازل عنها مقابل مبالغ مالية طائلة دون ان تستفيد الدولة شيئا من ذلك فضلا عن المتاجر في تلك القسائم ما جاوز اسعارها القسائم السكنية وفوت على الدولة اموالا طائلة، والاقتراح بقانون المعروض يمنع الاتجار والتنازل عن القسائم وفكرته جيدة ولا يوجد فيه ما يخالف القانون او الدستور وذلك من حيث المبدأ.

وتابعت اللجنة التشريعية في تقريرها ان التعديل المقترح سبق ان نص عليه القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ذلك انه من بين اختصاصات الهيئة العامة للصناعة الموضحة بالمادة (24) من القانون فقرة (4، 5) كالتالي: وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية واجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها، ووضع المعايير والاسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة العامة المالية للدولة.

وأوضحت ان المادة (41) من ذات القانون نصت على انه يجوز بقرار من مجلس الادارة الغاء الترخيص الممنوح للمنشآت او الحرف الصناعية في الفقرة (1، 3) كالتالي: استخدام القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها، اذا خالف صاحب الترخيص ايا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها او تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة احكام القانون او اللائحة التنفيذية، كما نصت المادة (39) من ذات القانون على توقيع عقابات ادارية على كل من يخالف المادة (41) سالف الاشارة اليها.

كما بينت اللجنة انه سبق للقانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة ان قرر حكما مماثلا بأن منع للمخصص له احدى القسائم ان يتصرف في املاك الدولة العقارية التي يتمتع فيها بحق الانتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذه الاملاك او بمبادلتها او باي وجه اخر من اوجه التصرف للغير وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة الى هذه الاملاك اعادتها الى وزارة المالية ادارة املاك الدولة ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الاملاك على خلاف احكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب عليه من اثار.

وترى اللجنة في حالة الموافقة على الاقتراح بقانون ان تعديل صياغة الفقرة المراد اضافتها بحيث يكون نصها على النحو التالي: ولا يجوز التنازل من قبل المخصص لهم عن املاك الدولة العقارية كالقسائم الصناعية والشاليهات والمزارع والجواخير واسطبلات الخيل والهجن وغيرها من القسائم التي توزعها الدولة ويقع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام كل اتفاق يخالف ذلك ويجب على وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) في حالة عدم رغبة المخصص له استعمال او استخدام ما خصص له ان تقوم بارجاع القسيمة وتوزيعها بعدالة ومساواة على من يستحق من اصحاب الطلبات المقدمة.

وذكرت ان بعض اعضاء اللجنة أبدى تحفظا على الاقتراح بقانون المعروض وذلك بخصوص حقوق ورثة المنتفع بالقسائم وغيرها في حالة وفاة مورثهم حتى لا تضيع حقوقهم.

وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المعروض من حيث الفكرة والصياغة مع الاخذ في الاعتبار ملاحظة السادة الاعضاء سالف الذكر.