مطالب بتعديلات جوهرية على قانون صكوك الشركات بمصر

نشر في 02-01-2013 | 00:01
آخر تحديث 02-01-2013 | 00:01
مقترحات بإضافة «مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية» للمادة الأولى

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك.
طالبت لجنة بحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بإدخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية، الذي أعدته هيئة الرقابة المالية، ومن المرتقب أن يقره مجلس الشورى خلال أيام، بضرورة أن تنص المادة الأولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص "ألا تسري أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخرى التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التي تصدرها الدولة".

 واقترحت الجمعية إضافة جملة "مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية" بعد الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تنص على تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك، وفقاً لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.

 وبخصوص تعريف الصكوك الوارد في المادة رقم 1، طالبت الجمعية بإضافة ما ينص على أن الصكوك تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة، مع إضافة فقرة تسمح باستخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية وأسواق الأوراق المالية والسلع، وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل.

تقارير دورية

كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك، علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقاً مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلاً من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.

 وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك، اقترحت الجمعية إضافة كلمة أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقاً لأحكام القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.

 وطالبت الجمعية بإضافة عبارة "تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها أيهما أسبق، للمادة الخامسة، وخاصة بحقوق مالك الصك"، واقترحت إضافة عبارة "لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة".

 وطالبت الجمعية بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص إصدار تقارير دورية لإعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك في نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدارها. واقترحت أن يضاف كفقرة أخيرة لنص المادة "تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار على أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة".

back to top