ابلغت الحكومة ممثلة في وزارة المالية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان القانون الحالي للمتعثرين يناسب أوضاعهم، محذرة من ان زيادة نسبة الاقتراض المسموح به قد تؤدي الى زيادة احتمال تعثرهم مرة اخرى.

Ad

ولفتت اللجنة المالية في تقريرها الذي احالته الى مجلس الامة وادرج على جدول اعمال جلسة غد، والى أنها استمعت لوجهة نظر بنك الكويت المركزي والذي اوضح ما يلي: أن تعليماته الصادرة بتاريخ 24/3/2008 في شأن ادخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة قضت بأنه لا يجوز خصم الفائدة مقدما وان يتم تطبيق سعر فائدة ثابتة على القروض الاستهلاكية وفقا لاسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القروض.

وأكد البنك المركزي للجنة المالية ان الشركات التي يدخل في اغراضها بيع وشراء السلع وتقديم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط لا تخضع لرقابة البنك المركزي لذلك فان ادخال هذه الشركات سوف يفتح المجال امام تسرب قروض غير موثقة ويتم تسويتها تحت مظلة هذا الصندوق، وان العقد هو قانون المتعاقدين وعليه فلا يمكن الغاء احد بنود العقد التي اتفق عليها الطرفان والذي قد يؤثر سلبا على احوال التجارة والاستثمار.

وشدد البنك المركزي حسب ما نقله تقرير المالية على ان اسقاط الفوائد يؤثر بطريق مباشر على حق الملكية الخاصة للبنوك وشركات الاستثمار باعتبارها اشخاصا معنوية خاصة، كما تؤثر على حقوق الافراد «المساهمين وتصادر ملكيتهم بالمخالفة للدستور».

وقالت اللجنة المالية انه بعد دراسة جميع الاقتراحات المقدمة من السادة الاعضاء وسماع وجهة نظر الحكومة على هذه التعديلات انتهت اللجنة الى: اضافة مادة جديدة تلزم البنوك المحلية التقليدية وشركات الاستثمار بارجاع الفوائد غير القانونية والتي تتجاوز نسبة الـ 4% فوق قيمة الخصم المعلن من قبل البنك المركزي في تاريخ منح القرض، وايداعها في حساب العميل المتعثر الداخل في تسوية الصندوق على ان تتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويت.