اكد الخبير الدستوري استاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي ان مناقشة الاستجواب يجب الا تكون قبل ثمانية ايام من تقديمه بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

Ad

وقال الفيلي لـ"الجريدة" ان مدة الاسبوعين التي يطلبها الوزير لتأجيل الاستجواب تبدأ عقب الجلسة المخصصة لمناقشته، موضحا انه "على سبيل المثال اذا كانت جلسة ٢٨ الجاري محددة لمناقشة الاستجواب فللوزير في هذه الجلسة طلب التأجيل، وهنا يتم التأجيل بناء على طلبه مدة اسبوعين من دون تصويت المجلس".

واضاف انه "بعد انقضاء مدة الاسبوعين الاولى التي طلبها الوزير يمكن للحكومة ان تطلب من المجلس التأجيل اسبوعين اخرين وهنا يخضع الامر لتصويت المجلس فاذا حاز موافقة اغلبية الحاضرين يتم التأجيل اسبوعين اضافيين".

وتابع الفيلي: "وبعد انقضاء مدة الاسبوعين الثانية يمكن للحكومة ان تطلب مدة تأجيل للاستجواب دون تحديدها وذلك بعد موافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس لذلك فيتم التأجيل".

يذكر أن المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على انه "يبلغ الرئيس (مجلس الأمة) الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.

ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".