في مفاجأة كبيرة، قال خبراء دستوريون ان الدستور المصري الحالي الذي أشرفت جماعة «الاخوان المسلمين» على كتابته يتضمن نصاً يمكن الاستناد إليه في إزاحة الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة.

Ad

ففي الوقت الذي تقلل الجماعة وأنصارها من التيارات الإسلامية من قيمة التوقيع على استمارات سحب الثقة من الرئيس «تمرد»، الداعية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدة أن الدستور حصَّن منصب الرئيس لـ 4 سنوات، فإن الدستور نفسه شرح كيفية إزاحة مرسي، عبر المادة «153» الناصَّة على: «عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب»، وفسَّر فقهاء دستوريون «السبب الآخر» باندلاع حالة رفض شعبي للرئيس.

رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أكد أن عزل مرسي من منصبه يأتي بناء على اتهام الشارع له بالخيانة العظمى، لإهداره الدماء وعدم احترامه اليمين الدستورية، التي أقسم عليها بمراعاة مصالح الشعب، مضيفاً أن  الدستور حدَّد الحالات التي يخلو فيها منصب الرئيس، معتبراً الحملات الشعبية التي تستهدف إسقاطه، ورقة ضغط سياسي وإعلامي، وبالتالي عليه أن يستقيل، ومن ثم على البرلمان ممثلاً في مجلس النواب أن يعزله ويحاكمه بتهمة الخيانة العظمى طبقاً للمادة 152 من الدستور، لكن يستحيل ذلك الآن لعدم وجود مجلس نواب، لذا فالضغط الشعبي هو السبيل الوحيد للإطاحة بالرئيس، وبدون هذا التحرك لا يوجد نص قانوني أو دستوري يقصي الرئيس، باستثناء ما نصت عليه المادة 153.

من جانبها، وبينما أكدت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي أن شرعية مرسي سقطت منذ حنث بالقسم على احترام الدستور بأن منح نفسه حق إصدار إعلانات دستورية تحصِّن قراراته، قال أستاذ القانون الدستوري ثروت عبدالعال إن المُشرِّع عالج أمر إعفاء الرئيس من موقعه في حالتين، الأولى المانع المؤقت، حال سفره مثلاً والثانية إعفاء دائم من السلطة حال وفاته أو إصابته بعجز، لافتاً إلى أن الحشد الشعبي من خلال توقيع استمارات «تمرد» لا يترتب عليه أي أثر قانوني، لأن الدستور حدد حالات خلو منصب الرئيس سواء الخلو المؤقت أو الدائم، بينما الأثر الوحيد لهذا التحرك هو الأثر السياسي، المتمثل في رفض الشعب للرئيس، وبالتالي على الأخير استخدام المادة 150 من الدستور بدعوة الناخبين لإجراء استفتاء على بقائه في منصبه أو يبادر بالاستقالة.